حرمان الموظف المستقيل بدون موافقة دائرته من الحقوق التقاعدية

      التعليقات على حرمان الموظف المستقيل بدون موافقة دائرته من الحقوق التقاعدية مغلقة

عنوان التشريع: حرمان الموظف المستقيل بدون موافقة دائرته من الحقوق التقاعدية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 599
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-27 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يحرم من الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في صناديق التقاعد الخاصة بالنقابات المهنية، كل موظف يستقيل من وظيفته بدون موافقة دائرته، او يخل بشروط التعاقد معها التي تلزمه بالخدمة مدة معينة .

مادة 2
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار .

مادة 3
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس قيادة الثورة