قانون ادارة الاوقاف رقم (107) لسنة 1964

      التعليقات على قانون ادارة الاوقاف رقم (107) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ادارة الاوقاف رقم (107) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها :
1. الوزارة – وزارة الأوقاف
2. الوزير – وزير الأوقاف
3. المجلس – مجلس الأوقاف الأعلى
4. الوقف الصحيح – هو العين التي كانت ملكا فوقفت إلى جهة من الجهات ويشمل العقر الموقوف
5. الوقف غير الصحيح –هو حق التصرف والعقر في الأراضي الأميرية المرصدان والمخصصان إلى جهة من الجهات
6. الوقف المضبوط هو :
آ – الوقف الصحيح الذي لم تشترط التولية عليه لأحد أو انقطع فيه شرط التولية
ب – الوقف غير الصحيح
ج – الوقف الذي مضت على ادارته خمس عشرة سنة من قبل الوزارة أو مديرية الأوقاف العامة
د – أوقاف الحرمين الشريفين
هـ – أعيان الجهات الخيرية الآيلة للأوقاف وفق مرسوم جواز تصفية الوقف الذري أو أي قانون يحل محله .
7. الوقف الملحق – هو الذي يديره متول ومشروط صرف غلته أو جزء منها على المؤسسات الدينية والخيرية ويشمل الوقف الذري الذي يديره متول ومشروط صرف غلته إلى من عينهم الواقف من ذريته أو غيرهم . وكذلك الوصية بالخيرات التي تخرج مخرج الوقف .
8. المؤسسات الدينية والخيرية : هي المساجد والتكايا والمدارس الدينية ودور التهذيب والمكتبات والسقايا والمياتم والملاجئ وغيرها من المؤسسات التي أنشأها الواقفون أو التي تنشئها الوزارة والأشخاص الآخرون وتهدف إلى البر أو النفع العام .

مادة 2
تدير الوزارة الأوقاف الآتية :
1- المضبوطة
2- الملحقة خلال انحلال توليتها أو سحب يد المتولي عنها بقرار من مجلس المحاسبة أو من المحكمة الشرعية وتستوفي 15% من مجموع وارداتها لقاء الإدارة .

مادة 3
1 – تكون مصروفات ورواتب الوزير وديوان الوزارة من الميزانية العامة للدولة .
2 – تصرف إيرادات الأوقاف وفقا للميزانية السنوية على أن لا تتجاوز رواتب موظفي ومستخدمي الإدارة الخمسة عشرة بالمئة من الواردات السنوية وتطبق في الإيرادات والنفقات والقوانين والأنظمة المعمول بها بشأن مالية الدولة .

مادة 4
1 – تراقب وزارة الأوقاف الملحقة وتحاسب متوليها وتستوفي 5% من مجموع وارداتها مقابل ذلك وتقيم الدعوى لمنع تحويل الوقف الذري أو الملحق إلى ملك تجاوزا .
2 – على متولي الأوقاف الملحقة أن يقدموا حساباتهم خلال شهر نيسان ومايس وحزيران من كل سنة لتدقيقها وتصديقها من قبل الوزارة وعند فوات المدة المذكورة بدون عذر مشروع تضع الوزارة يدها على الموقوفات من غير إنذار وتعاد إليهم بعد أن يتم الحساب
3 – تؤلف لجان برئاسة القاضي لمحاسبة المتولين في المديريات من المدير والمحاسب وفي المأموريات من المأمور وموظف آخر يعينه الوزير وذلك كلما تطلبت الحاجة تأليفها
4 – يبلغ قرار اللجنة بخصوص الحسابات إلى المتولين ولهم حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما لدى المجلس ويعتبر القرار الصادر بذلك نهائيا قابلا للتنفيذ بمقتضى الفقرة ب من المادة الخامسة من قانون التنفيذ

مادة 5
يؤلف في الوزارة مجلس أوقاف أعلى يعين أعضاؤه وتنظيم أعماله بموجب نظام .

مادة 6
1 – للوزارة استبدال الموقوف الذي تتحقق المصلحة في استبداله ببدل من الموقوف أو النقد بحسب ما فيه الأنفع للوقف ويتم ذلك بموافقة المجلس وحجة من المحكمة الشرعية وصدور مرسوم جمهوري .
2 – يجوز قبول البدل النقدي مقسطا بان يدفع المستبدل ربع الثمن ويقسط الباقي على أربع سنوات أقساطا متساوية وفي هذه الحال يسجل الملك باسم المستبدل له ولكنه يعتبر مرهونا من الدرجة الأولى لقاء بدل الإقساط الباقية ويشار إلى ذلك في القيود الطابو وإذا تأخر دفع قسط من الإقساط تعتبر الإقساط كلها مستحقة وتستوفى الأوقاف المقابل لبدل الإيجار في حالة التقسيط خلال هذه المدة من تنزيل جزء منه بنسبة ما دفع من الإقساط إلى اصل الثمن حتى يتم دفع البدل وتحفظ أموال البدل لدى الوزارة إلى أن يشترى بها الأنفع لجهة الوقف وتحفظ أيضا أموال البدل الخاصة بالأوقاف الملحقة تحت يد الوزارة إلى أن يتصرف فيها بما يحقق من مصلحة الوقف .
3 – للوزارة ولمتولي الوقف الملحق أن يتملك حقوق المغارسة بعد تنفيذ شروط المغارسة من قبل المغارس أو بعد انتهاء مدة المغارسة رضاء أو قضاء وذلك بعد دفع قيمة الشجر قائما بما يحقق للمغارس التعويض العادل .

مادة 7
1 – للوزارة بقرار من المجلس :
أ – النظر في تأسيس المؤسسات الخيرية
ب – النظر في ما هو مؤسس من قبل الغير وإدارته على نفقتها الخاصة بشروط تعين بتعليمات يصدرها الوزير .
2 – إذا تعطلت مؤسسة خيرية بالكلية أو انتفت الغاية التي أنشئت من اجلها جاز بقرار من المجلس استبدالها بان تنشا مؤسسة بدلها في محل يحتاج إلى مثلها فتؤسس مؤسسة شبيهة بها وان تعذر ذلك فتبقى مستغلا للأوقاف .

مادة 8
1 – يؤجر الموقوف ويباع المنقول وتجرى التعهدات وفق نظام خاص .
2 – يجوز إجارة الموقوف لأكثر من ثلاث سنوات بقرار من المجلس
كما يجوز ذلك للمتولي بعد الإعلان عنها مرتين لكل مرة أسبوع واحد بعد حصوله على موافقة الوزارة ولا تتم الإحالة القطعية إلا بتصديق المجلس .

مادة 9
للوزارة بقرار من مجلس الصرف بدلات الاستملاك والاستبدال والحصص الخيرية لشراء عقارات لها أو تشييد أبنية على الأراضي الموقوفة .

مادة 10
لا تنفذ الحجج من المحاكم الشرعية فيما له علاقة بالوقف ما لم تبلغ إلى الوزارة بعد صدورها

مادة 11
للمتولي شراء الأملاك واستبدال الموقوفات أو تغييرها أو تعميرها أو ترميمها أو إنشاء المباني بحجة تصدرها المحكمة الشرعية بمواجهة ممثل عن الوزارة وتكون الحجة قابلة للطعن فيها لدى محكمة التمييز .

مادة 12
يعاقب كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون على ارض موقوفة بغرسها أو البناء عليها أو بزرعها بالحبس مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن السنة السنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتيهما وبالتعويض بما لا يقل عن ضعف اجر المثل من تاريخ التجاوز حتى تاريخ القلع وبقلع المحدثات وبيعها على نفقة المتجاوز وعلى المحكمة أن تحسم الدعوى بصورة مستعجلة .

مادة 13
على دوائر الأوقاف التي تقع ضمن حدودها الأرض الموقوفة المتجاوز عليها أن تنذر المتجاوز خلال مدة لا تزيد عن الشهر بقلع المحدثات المغروسة أو المزروعة أو المشيدة فإذا انتهت مدة الإنذار ولم يقلع المتجاوز المحدثات عليها مراجعة حاكمية التحقيق ومحكمة الجزاء وطلب تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون .

مادة 14
يكون مشمولا بأحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون كل مستأجر انتهى عقد إيجاره ولم يسلم الأرض إلى دائرة الأوقاف .

مادة 15
للوزارة أن تستملك العقارات لتنفيذ أغراضها للمؤسسات الدينية والخيرية

مادة 16
1 – يعين المتولون وموظفو المؤسسات الدينية والخيرية والعتبات المقدسة حسب نظام خاص ويعامل موظفو المؤسسات الدينية للأوقاف الملحقة معاملة موظفي الأوقاف المضبوطة في التعيين والترفيع وجميع الحقوق والواجبات
2 – إذا امتنع المتولي عن تنفيذ ذلك وكان في واردات الوقف متسع تضع الوزارة يدها على الموقوفات وتديرها مباشرة وتعاد إلى المتولي إذا وافق على تنفيذ ذلك .

مادة 17
يجوز إصدار الأنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللوزير إصدار التعليمات اللازمة .

مادة 18
يلغى قانون إدارة الأوقاف رقم 27 لسنة 1929 وتعديلاته ويبقى العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه إلى أن تستبدل بغيرها .

مادة 19
ينفذ بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
رشيد مصلح
وزير الداخلية
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري الاقتصاد
والنفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 981 في 29 – 7 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
صدر قانون إدارة الأوقاف سنة 1929 , ومنذ ذلك التاريخ طرأت عليه تعديلات عديدة ونظرا لتشكيل وزارة الأوقاف وللتوسع الحاصل في الجهاز الإداري والمسؤوليات الضخمة التي اضطلعت بها الوزارة فقد وجد من الضروري تنظيم أمورها بقانون يتضمن كل تلك التعديلات مع إضافة أحكام تحفظ حقوق الوقف وتسهل أدارته واستثمار أمواله وتؤمن أداء الوزارة رسالتها الدينية والاجتماعية بشكل ينسجم مع أهداف العهد الجمهوري الزاهر . فقد احتوى القانون ما يجوز إنشاء المؤسسات الدينية والخيرية واستلام وإدارة ما ينشؤه الغير منها . كما نظم القانون كيفية إدارة الأوقاف المضبوطة والملحقة ونظم علاقة الوزارة بالمتولين وحدد كيفية تعيينهم وعزلهم ومحاسبتهم وكيفية استبدال الموقوف كل ذلك لضمان حقوق الوقف ولأجله شرع هذا القانون .