عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 13 حزيران لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية مع ملاحقها الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 13 حزيران سنة 1963 .
مادة 2
ينفذ بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري الاقتصاد
والتخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 983 في 3 – 8 – 1964
اتفاقية
أن المندوبين المفوضين لحكومات المملكة الأردنية الهاشمية . الجمهورية التونسية . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية . جمهورية السودان . الجمهورية العراقية . المملكة العربية السعودية , الجمهورية العربية السورية . الجمهورية العربية المتحدة . الجمهورية العربية اليمنية. دولة الكويت . الجمهورية اللبنانية . المملكة الليبية . المملكة المغربية .
اقروا اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الآتية أحكامها استنادا إلى ما خولته لهم الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية النافذة .
الفصل الأول
تكوين الاتحاد وأغراضه
المادة 1
تكوين الاتحاد
1- يتألف الاتحاد من –
أ- الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية .
ب- الدول التي تصبح أعضاء بجامعة الدول العربية وتنضم إلى هذه الاتفاقية .
ج – الدول العربية غير المشتركة بجامعة الدول العربية والتي تنضم إلى الاتفاقية بعد موافقة ثلثي الأعضاء .
2 – لجميع الأعضاء حق الاشتراك في مؤتمرات الاتحاد وأهلية الانتخاب لأية هيئة من هيئاته .
3 – لكل عضو صوت واحد في مؤتمرات الاتحاد ولجانه .
المادة 2
مقر الاتحاد
تكون القاهرة مقرا للاتحاد ومكتبه الدائم .
المادة 3
إغراض الاتحاد
تتلخص إغراض الاتحاد فيما يلي :
1. التعاون على تنظيم المواصلات السلكية واللاسلكية وتعميمها بين بلاد الاتحاد توثيقا للعلاقات الثقافية والاقتصادية .
2. العمل على تنمية وتحسين وتعميم وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في دول الاتحاد وتيسير استخدامها إلى أقصى حد ممكن .
3. تخفيض الأجور لصالح الشعب العربي بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الخدمة .
4. التعاون بين إدارات الاتحاد وتشجيع البحوث العلمية والعملية .
5. العمل على توحيد آراء وجهود إدارات الاتحاد في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ابتغاء تحقيق مصالح البلاد العربية المشتركة .
6. تشجيع إنشاء وإنماء وتحسين أجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدول العربية الجديدة أو الناشئة بكل الوسائل التي لديه وخاصة مساهمته في البرامج المناسبة لجامعة الدول العربية .
المادة 4
منظمات الاتحاد
يتكون الاتحاد من :
1 – المؤتمر
2 – المكتب الدائم .
المادة 5
المؤتمر
1 – يقوم المؤتمر بما يلي :
أ – تحديد المبادئ العامة لتنفيذ إغراض الاتحاد الواردة في المادة 3 من هذه الاتفاقية .
ب – النظر في تقرير المكتب الدائم عن أعماله وأعمال الاتحاد منذ انعقاد المؤتمر الأخير .
ج – وضع ميزانية الاتحاد حتى موعد انعقاد المؤتمر المقبل .
د – وضع ملاك وأسس الرواتب لرئيس المكتب ومساعده وسائر الموظفين وتحديد الحد الأعلى لمكافآت المستشارين ووضع أنظمة داخلية للمكتب الدائم .
هـ – التصديق النهائي على حسابات الاتحاد .
و – إعادة النظر في الاتفاقية وتعديلها إذا كان ذلك ضروريا مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه الاتفاقية .
ز – عقد الاتفاقات أو تعديلها مع الهيئات الدولية الأخرى .
ح – النظر في شؤون المواصلات السلكية واللاسلكية حسبما تدعو إليه الحاجة .
2 – ينعقد المؤتمر عادة مرة كل عام في المكان والزمان المحددين من قبل المؤتمر السابق .
3 – يجوز تغيير موعد انعقاد المؤتمر القادم بناء على طلب يقدمه اثنان من أعضاء الاتحاد إلى المكتب الدائم وتوافق عليه أغلبية الدول الأعضاء .
المادة 6
المكتب الدائم
تأليف المكتب الدائم
1 – يتألف المكتب الدائم من :
أ – رئيس ومساعد رئيس ينتخبهما المؤتمر لمدة ثلاث سنوات على أن يكونا أخصائيين بشؤون المواصلات السلكية واللاسلكية ويشترط في رئيس المكتب أن يكون قد عمل في شؤون هذه المواصلات مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وفي مساعد الرئيس مدة لا تقل عن عشرة أعوام ويجوز تجديد انتخابهما .
ب – مستشارين فنيين ينتدبون للعمل مدو مؤقتة حسب الحاجة .
ج – العدد اللازم من الموظفين لتصريف أعمال المكتب .
2 – تنظيم عمل رئيس المكتب الدائم ومساعده :
أ – يقوم الرئيس بإدارة أعمال المكتب الدائم ويكون مسؤولا أما المؤتمر عن جميع الواجبات المسندة إلى المكتب الدائم ويعاون رئيس المكتب مساعد يكون مسؤولا أمامه عما يعهد إليه من أعمال .
ب – يقوم رئيس المكتب بتنظيم أعمال المكتب الدائم وتعيين الموظفين وفصلهم وانتداب المستشارين الفنيين وفقا للأنظمة والتعليمات التي يضعها المؤتمر .
ج – ينوب مساعد الرئيس ن الرئيس عند غيابه وفي حالة استقالة الرئيس يقوم مساعده بالأعمال الموكلة إليه حتى تعيين رئيس جديد .
د – يخول رئيس المكتب الدائم حق الإنفاق على أساس الميزانية السابقة في حالة تأخر إقرار الميزانية الجديدة وله عند الحاجة مطالبة إدارات الاتحاد بتسديد حصصها على أساس الميزانية السابقة .
هـ – على رئيس المكتب ومساعده وسائر موظفي الاتحاد الامتناع عن طلب أو تلقي تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى الاتحاد كما يجب عليهم تجنب أي عمل قد يؤثر على طبية أعمالهم .
3 – اختصاصات المكتب الدائم :
يقوم المكتب الدائم بما يلي :
أ – الأعمال التمهيدية لمؤتمرات الاتحاد وتبليغ قراراتها إلى الإدارات .
ب – طلب اقتراحات الدول الأعضاء قبل انعقاد المؤتمر بأربعة اشهر على أن تصل هذه الاقتراحات إلى المكتب قبل تاريخ الانعقاد بشهرين على الأقل .
ج – تنسيق وطبع المقترحات وإرسالها إلى إدارات الاتحاد على أن تصلها قبل انعقاد المؤتمر بشهر واحد على الأقل .
د – أعمال أمانة سر مؤتمرات الاتحاد واجتماعات اللجان المتفرعة عنها بالتعاون مع الإدارة الداعية .
هـ – تزويد إدارات الاتحاد بما يتلقاه من المعلومات والمقترحات .
و – إرسال نشرات تتضمن ما يطرأ من تعديلات على وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في دول الاتحاد بناء على المعلومات التي يتلقاها من إدارات الدول الأعضاء .
ز – تعريب الاتفاقية الدولية وأنظمتها والنشرات والاتفاقية الإقليمية الأجنبية التي تهم دول الاتحاد وتوزيعها عليها .
ح – ترجمة اتفاقية الاتحاد العربي إلى اللغة الإنكليزية وإرسالها إلى الاتحاد الدولي .
ط – إبلاغ إدارات الاتحاد كل انضمام أو انسحاب يتقدم به أي بلد عربي .
ي – تقديم تقرير سنوي إلى المؤتمر عن أعمال المكتب خلال الفترة بين المؤتمرين .
ك – تقديم حسابات الاتحاد ونفقاته عن السنة المنقضية إلى المؤتمر لتصديقها .
ل – تحضير مشروع ميزانية الاتحاد للسنة التالية وعرضه على المؤتمر لبحث وإقرار الميزانية .
م – إصدار مجلة دورية توزع على إدارات الدول الأعضاء بحيث تنال كل دولة عددا من النسخ يتناسب مع اشتراكها السنوي وتنشر فيه أنباء الاتحاد ومشاريع إدارات الدول الأعضاء ونتائج الأبحاث والدراسات والتجارب التي تقوم بها وغير ذلك من الأبحاث والمعلومات المفيدة .
ن – العمل على جمع وتنسيق أراء الأعضاء حيال المواضيع التي تبحث في المؤتمرات الدولية لانتهاج خطة موحدة إزاءها سواء أكانت متعلقة بكل دول الاتحاد أم ببعضها .
س – ملاحقة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات مع إدارات دول الاتحاد .
المادة 7
القواعد الأساسية لانعقاد المؤتمرات
لتنظيم أعمال مؤتمرات الاتحاد وإدارة المناقشات فيها تطبق القواعد المنصوص عليها في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية وعلى كل حال يجوز لكل مؤتمر قبل البدء بمداولاته أن يضيف أية قواعد مؤقتة قد يراها ضرورية لاجتماعاته.
المادة 8
الموافقة على قرارات وتوصيات المؤتمر
توافق حكومات الدول الأعضاء على قرارات وتوصيات المؤتمر في الفترة ما بين مؤتمرين وتعتبر هذه القرارات والتوصيات موافقا عليها اعتبارا من تاريخ انعقاد المؤتمر التالي ونافذة بين الدول التي لم تعترض عليها خلال هذه الفترة .
المادة 9
نفقات الاتحاد
تتحمل إدارات دول الاتحاد نفقات الاتحاد طبقا للأسس المتبعة في جامعة الدول العربية , وعند انضمام دول غير منتسبة إلى جامعة الدول العربية يعين المؤتمر حصة هذه الدولة وتخفض النسب المئوية لحصص باقي الأعضاء بمقادير تتناسب وحصة كل منهم .
المادة 10
اللغة الرسمية
اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل في مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه وفي العلاقات المتبادلة بين إدارات الاتحاد .
الفصل الثاني
تطبيق الاتفاقية
المادة 11
تصديق الاتفاقية
1. يصدق هذه الاتفاقية كل من الحكومات الموقعة عليها باعتبارها مع ملاحقها وحدة غير قابلة للتجزئة وتودع وثائق التصديق في اقرب وقت ممكن لدى رئيس المكتب الدائم بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد ويقوم رئيس المكتب الدائم بإبلاغ الأعضاء كل وثيقة تصديق يتم إيداعها .
2. تتمتع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتي لم تودع وثائق تصديقها المكتب الدائم بحقوق الدولة المصدقة لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
3. بعد انقضاء مدة عام من تاريخ سريان هذه الاتفاقية لا يحق للدول التي لم تكن قد أودعت بعد وثائق التصديق كما جاء في الفقرة (1) أعلاه , التصويت في مؤتمرات الاتحاد وفي اجتماعات لجانه وذلك إلى حين إيداعها وثائق التصديق .
4. أن عدم اقتران هذه الاتفاقية بتصديق حكومة أو أكثر من الحكومات الموقعة عليها لا يؤثر في نفاذها بين الحكومات التي صدقتها .
المادة 12
الانضمام إلى الاتفاقية
يجوز لأية حكومة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت وفقا لأحكام المادة الأولى على أن تودع وثيقة الانضمام إلى رئيس المكتب الدائم بالطريق الدبلوماسي بواسطة وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد . ويقوم رئيس المكتب بإبلاغ أعضاء الاتحاد كل انضمام بمجرد استلامه وثيقة الانضمام ويرسل إلى كل منهم صورة منها مصدقا عليها ويسري الانضمام من تاريخ إيداع الوثيقة مالم ينص على خلاف ذلك .
المادة 13
العلاقات البرقية والهاتفية مع قطاع غزة
قطاع غزة جزء من الوطن العربي فتطبق دول الاتحاد في العلاقات البرقية والهاتفية معه أحكام هذه الاتفاقية .
المادة 14
الانسحاب من الاتفاقية
يحق لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أو انضم إليها الانسحاب منها بموجب إشعار يوجهه بالطريق الدبلوماسي إلى المكتب الدائم عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد ويتولى المكتب الدائم إعلام بقية أعضاء الاتحاد بذلك .
ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذا إلا بعد مضي سنة واحدة على وصول الأشعار إلى المكتب الدائم .
المادة 15
تعديل الاتفاقية
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية وملحقها الأول إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ تنفيذها . أما الملحقان الثاني والثالث فيجوز تعديلهما قبل ذلك الوقت .
المادة 16
إلغاء الاتفاقية السابقة
تلغي هذه الاتفاقية – الاتفاقية السابقة المعقودة في دمشق عام 1959 وتحل محلها فيما بين الدول المتعاقدة .
المادة 17
التحكيم
في حالة الخلاف بين عضوين فأكثر من أعضاء هذا الاتحاد على تفسير هذه الاتفاقية وملاحقتها أو على المسؤولية التي تقع على إحدى الإدارات نتيجة لتطبيق أحكامها يسوى موضوع الخلاف بحكم محكمين فتنتخب لهذا الغرض كل إدارة من الإدارات المتنازعة عضوا من أعضاء الاتحاد لا يعنيه الخلاف المذكور مباشرة وفي حالة عدم وصول المحكمين إلى اتفاق يختار المحكمون محايدا آخر يكون حكمه قطعيا ويتحمل المتنازعون نفقات التحكيم بالتساوي .
الفصل الثالث
علاقة الاتحاد بجامعة الدول العربية والهيئات الدولية الأخرى
المادة 18
علاقة الاتحاد بجامعة الدول العربية
تحدد العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الوارد نصه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية .
المادة 19
علاقة الاتحاد بالمنظمات الدولية
1. تحقيقا للتناسق الدولي التام في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية التي ترتبط معه بالمصالح – وأوجه النشاط .
2. يتولى المكتب الدائم تمثيل الاتحاد في المؤتمرات الدولية بواسطة رئيسه أو مساعده إذا كانا منتدبين من قبل حكومتهما وآلا فينيب رئيس المكتب احد مندوبي الدول الأعضاء المشتركة فيها لهذه الغاية .
3. يدعو المكتب الدائم الاتحاد الدولي والمنظمات الدولية الأخرى المذكورة في البند (1) من هذه المادة لحضور اجتماعات الاتحاد .
المادة 20
سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على الاتحاد
تسري اتفاقية ومزايا وحصانات الدول العربية على مؤتمرات الاتحاد ولجانه وأعضاء هذه المؤتمرات ولجانها وعلى المكتب الدائم ورئيسه ومساعده وهيئة موظفيه .
الفصل الرابع
أحكام عامة
المادة 21
عقد اتفاقات خاصة
يحق لحكومتين أو أكثر من الحكومات المشتركة بهذا الاتحاد أن تعقد فيما بينها اتفاقيات خاصة شريطة إلا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية ولا تتضمن نصوصا اقل فائدة للجمهور وان ترسل نسخة من هذا الاتفاق إلى المكتب الدائم لإبلاغها إلى بقية أعضاء الاتحاد .
المادة 22
تامين الاتصالات
تعمل حكومات الاتحاد على تامين اتصالات صالحة وكافية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما بينها وتسهر على سلامتها وتثابر على تحسين الخدمات فيما بينها وفقا لأحدث التطورات العلمية والفنية .
المادة 23
تسوية الحسابات
تجري تسوية الحسابات بين إدارات الاتحاد وفقا لأسس يتفق عليها .
المادة 24
تبادل الموظفين والمعونة الفنية
تتبادل إدارات الاتحاد الموظفين الفنيين والأخصائيين كما تتبادل بعثات الدراسة والتخصص في الشؤون الفنية والإدارية .
المادة 25
توحيد الأجهزة والأدوات
يسعى أعضاء الاتحاد لاستعمال أجهزة وأدوات ذات خصائص واحدة رغبة في انسجام الاتصالات بين إدارات الاتحاد .
المادة 26
الأجور والإعفاءات
تعمل إدارات دول الاتحاد على توحيد أسس الأجور وخفضها إلى أقصى حد عملي وتتفق فيما بينها على الإعفاءات المتقابلة .
المادة 27
ملاحق الاتفاقية
يلحق بهذه الاتفاقية الملاحق الثلاثة التالية :
1. النظم الداخلي
2. الاتفاق مع جامعة الدول العربية
3. الأجور والإعفاءات
ويعتبر كل من هذه الملاحق جزءا من هذه الاتفاقية .
المادة 28
التبليغ عن المخالفات
لتسهيل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتعهد الأعضاء بتبليغ بعضهم بعضا وكذلك المكتب الدائم عن أية مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها .
المادة 29
الرجوع إلى الاتفاقية الدولية
يرجع فيما لم يرد ذكره في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية وملاحقتها وأنظمتها .
المادة 30
تاريخ نفاذ الاتفاقية
تعتبر هذه الاتفاقية وملاحقها الثلاثة نافذة ابتداء من أول كانون الثاني (يناير) 1964 بين الدول التي أودعت وثائق التصديق أو الانضمام قبل ذلك التاريخ ويلغى ما يخالفها من الاتفاقات الخاصة المعقودة بين بلاد الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية إذا كانت نصوصها اقل فائدة للجمهور .
تم توقيع المندوبين المفوضين على نسختين من هذه الاتفاقية لتحفظ أحداهما في وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة والأخرى في المكتب الدائم للاتحاد وترسل صورة منها إلى كل من حكومات الدول المتعاقدة والى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .القاهرة في 20 محرم 1383 الموافق 13 حزيران (يونيه)1963 .
عن
المملكة الأردنية الهاشمية
عن
الجمهورية التونسية
عن
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
عن
جمهورية السودان
عن
الجمهورية العراقية
عن
الجمهورية العربية السورية
عن
الجمهورية العربية المتحدة
عن الجمهورية العربية اليمنية
عن
دولة الكويت
عن الجمهورية اللبنانية
عن
المملكة الليبية
ملحق رقم 1 باتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلك
الملحق1
النظام الداخلي للمؤتمر
المادة 1
افتتاح المؤتمرات
أ – يفتح المؤتمر شخص تعينه الحكومة الداعية وعند عقده في مقر الاتحاد يفتتحه رئيس المكتب الدائم للاتحاد أو مساعده في حالة غيابه .
ب – يسبق جلسة الافتتاح اجتماع تمهيدي لرؤساء الوفود لتحضير جدول أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر .
المادة 2
ترتيب الجلوس
يكون ترتيب الوفود في اجتماعات المؤتمر بحسب الترتيب الأبجدي لأسماء البلاد الممثلة .
المادة 3
انتخاب الرئيس ونوابه وتشكل لجان المؤتمر وانتخاب رؤسائها وتشكيل أمانة السر في الجلسة الأولى للمؤتمر .
أ – ينتخب رئيس المؤتمر ونوابه .
ب – تشكل لجان المؤتمر وينتخب رؤساؤها ونوابهم .
ج – تشكل أمانة سر المؤتمر من موظفين من المكتب الدائم ويستعان بموظفين من إدارة البلد المعقود فيها المؤتمر .
المادة 4
سلطات رئيس المؤتمر
يتمتع رئيس المؤتمر بالسلطات الآتية :
أ – افتتاح وفض اجتماعات المؤتمر وإدارة المناقشات وملاحظة تطبيق النظام الداخلي وإعطاء حق الكلام وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات المتخذة هذا بالإضافة إلى الواجبات الأخرى التي تقتضيها الأصول المرعية .
ب – التوجيه العام لجميع أعمال المؤتمر وان يفصل في المقترحات المتعلقة بالاجتماعات وفيما قد يقدم من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي وله الحق على الأخص في أن يقترح إرجاء أو إنهاء المناقشة في أية مسالة أو وقف أي اجتماع أو فضه كما يجوز له أن يقرر تأجيل عقد جلسات المؤتمر إذا رأى ضرورة لذلك .
ج – يكفل الرئيس لكل وفد حق التعبير بحرية تامة عن رأيه في النقاط المطروحة للبحث .
د – ضمان حصر المناقشة في النقطة المعروضة ويجوز له أن يقاطع أي متحدث يخرج عن صددها ويطلب منه قصر ملاحظاته على الموضوع محل المناقشة .
المادة 5
تعيين اللجان
للمؤتمر أن يعين لجانا لبحث المسائل المحالة إليه ويجوز لهذه اللجان بدورها أن تعين لجانا فرعية .
المادة 6
تكوين اللجان
تكون اللجان من مندوبي أعضاء الاتحاد ولمندوبي جامعة الدول العربية حق حضور اجتماعات هذه اللجان ويجوز أن يحضرها أيضا مراقبون وممثلون من :
1- مندوبي المؤسسات المتخصصة المرتبطة بجامعة الدول العربية .
2- مندوبي الحكومات العربية غير المنضمة للاتحاد .
المادة 7
مقررو اللجان ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الفرعية
يقترح رئيس كل لجنة على أعضاء لجنته تعيين المقررين واختيار رؤساء ونواب رؤساء ومقررين للجان الفرعية التي قد تنبثق عن لجنته .
المادة 8
الدعوة لعقد الاجتماعات .
تعلن في الوقت المناسب مواعيد وأمكنة اجتماعات المؤتمر ولجانه الأصلية والفرعية في مقر انعقاد المؤتمر .
المادة 9
المقترحات التي تقدم قبل افتتاح المؤتمر
تحال المقترحات التي تقدم قبل افتتاح الاجتماع بواسطة المؤتمر إلى اللجان المختصة المعينة طبقا للمادة (5) من هذا النظام ومع ذلك فان للمؤتمر نفسه الحق في بحث أي اقتراح مباشرة .
إذا تناول أي من هذه الاقتراحات تعديلا ما في هذه الاتفاقية أو ملحقها الأول فيجب أن يوضح مكان ورقم الفقرة أو المادة المقترح تعديلها مع بيان الأسباب الموجبة .
المادة 10
المقترحات أو التعديلات التي تقدم أثناء انعقاد المؤتمر
تسلم الاقتراحات أو التعديلات التي تقدم بعد افتتاح المؤتمر إلى رئيس المؤتمر أو إلى رئيس اللجنة المختصة حسب الاقتضاء ويجوز أيضا تسليمها لأمانة سر المؤتمر لنشرها وتوزيعها باعتبارها من وثائق المؤتمر .
لا يجوز تقديم أي اقتراح أو تعديل إلا إذا كان موقعا عليه أو مؤيدا من رئيس الوفد أو نائبه .
يجب أن يعين كل اقتراح أو تعديل الموضوع الذي سيتناوله البحث في عبارات واضحة ومحددة .
يقرر رئيس المؤتمر أو رئيس اللجنة المختصة في كل حالة ما إذا كان ينبغي تقديم الاقتراح أو التعديل كتابة أو شفويا . بصورة عامة توزع نصوص جميع المقترحات الهامة المنتظر طرحها للتصويت في المؤتمر وفي متسع من الوقت ليمكن درسهما قبل المناقشة . بالإضافة إلى ما تقدم يحيل رئيس المؤتمر ما يصله من المقترحات أو التعديلات المشار إليها انفا إلى اللجنة المختصة أو إلى المؤتمر حسب الاقتضاء .
يجوز لأي شخص مفوض أن يقرأ أو يطلب في جلسة المؤتمر تلاوة أي اقتراح أو تعديل قدمه أثناء المؤتمر وله أن يبدي الأسباب المبررة .
المادة 11
المقترحات المغفلة أم المؤجلة
إذا اغفل أو أؤجل بحث أي اقتراح أو تعديل فعلى الوفد الذي قدمه أن يعمل على أن لا يظل الاقتراح أو التعديل مهملا .
المادة 12
قواعد المناقشات في المؤتمر
1 – النصاب القانوني :
لكي تكون عملية اخذ الأصوات قانونية في اجتماع المؤتمر يجب أن يكون أكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة لدى المؤتمر والتي لها حق التصويت حاضرا أو ممثلا في الاجتماع .
2 – نظام المناقشات :
على من يرغب في الكلام أن يحصل أولا على موافقة من الرئيس وان يراعي التأني والوضوح في الإلقاء وان يفصل بين الكلمات ويتوقف في فترات كلما تطلب الأمر كي يتيح للمستمعين فهم ما يرمي إليه .
3 – المقترحات المتعلقة بالاجتماعات والاعتراضات على مخالفة النظام الداخلي :
يبت الرئيس فورا فيما يقدم إليه من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي طبقا لنصوصه ويجوز لأي وفد أن يستأنف قرار الرئيس لدى المؤتمر للفصل في الموضوع .
لا يحق للوفد الذي يقدم اعتراضا متعلقا بالنظام الداخلي أن يناقش موضوع المسالة التي هي موضع البحث أثناء كلامه .
4 – أسبقية الاقتراحات والاعتراضات المشار إليها أنفا طبقا للترتيب الآتي :
أ – كل اعتراض يتعلق بتطبيق النظام الداخلي
ب – وقف الجلسة
ج – رفع الجلسة
د – تأجيل المناقشة في مسالة قيد البحث
هـ – قفل باب المناقشة في مسالة قيد البحث .
و – أية اقتراحات أو اعتراضات أخرى قد تقدم بشان النظام الداخلي ويترك للرئيس تقرير الترتيب المناسب لها .
5 – اقتراح بوقف الجلسة أو رفعها :
يجوز لأي وفد خلال مناقشة أية مسالة أن يقترح وقف الجلسة أو رفعها مبديا مبررات اقتراحه وفي حالة تأييد هذا الاقتراح يسمح لاثنين من المتكلمين بمعارضة وقف الجلسة أو رفعها على أن يقصرا كلامهما على هذا الغرض ثم يعرض الاقتراح بعد ذلك التصويت .
6 – اقتراح بتأجيل المناقشة :
يجوز لأي وفد خلال مناقشة أية مسالة أن يقترح تأجيل المناقشة لفترة معينة وفي حالة تقديم مثل هذا الاقتراح يجب أن لا يتجاوز عدد المتكلمين في أية مناقشة بصدده ثلاثة أفراد عدا الشخص مقدم الاقتراح على أن يكون احد المتكلمين في جانب الاقتراح واثنان ضده .
7 – اقتراح بقفل باب المناقشة :
يجوز لأي وفد أن يقترح في أي وقت قفل باب المناقشة في الموضوع قيد البحث على أن لا ينظر في هذا الاقتراح قبل طرحه للتصويت .
8 – تحديد الخطب :
للمؤتمر عند الضرورة أن يحدد عدد الخطب التي يجوز للوفد الواحد إلقاؤها بشان موضوع معين وله أيضا أن يحدد مدة كل خطبة .
أما في المواضيع المتعلقة بالنظام الداخلي فللرئيس أن يحدد مدة الخطابة لفترة أقصاها خمس دقائق .
عندما يتجاوز المتكلم المدة المسموح له بها يشعر الرئيس المؤتمر بذلك ويطلب إلى المتكلم إنهاء كلامه في اقصر وقت .
9 – قفل قائمة المتكلمين :
يجوز للرئيس أثناء المناقشة أن يقرر تلاوة قائمة أسماء الراغبين في الكلام وله أن يضيف إليها أسماء الوفود الأخرى التي تبدي رغبتها في الكلام كما يجوز له عندئذ أن يقرر بموافقة المؤتمر قفل القائمة ومع ذلك فللرئيس بصفة استثنائية منح حق الرد على قول سابق متى رأى ذلك مناسبا حتى بعد ختم قائمة المتكلمين .
عند انتهاء قائمة المتكلمين يعلن الرئيس قفل باب المناقشة .
10 – مسائل الاختصاص :
يجب البت بمسائل الاختصاص التي قد تثار وذلك قبل اخذ الأصوات على صلب المسالة المعروضة للبحث .
11 – سحب الاقتراح وإعادة تقديمه :
يجوز لصاحب أي اقتراح أن يسحبه قبل عرضه للتصويت كما يجوز إعادة تقديم أي اقتراح سبق سحبه سواء عدل أو لم يعدل أو تبناه صاحب التعديل أو وفد آخر .
المادة 13
التفويض وحق التصويت
1 – التفويض :
يجب أن تكون الوفود التي ترسلها الدول الأعضاء للاشتراك بمؤتمرات الاتحاد مزودة بتفويض قانوني صادر أما من :
أ – رئيس الدولة
ب – رئيس الحكومة .
ج – وزير الخارجية
د – الوزير المختص
2 – حق التصويت :
أ – لكل وفد يمثل عضوا من أعضاء الاتحاد ويكون مفوضا من قبله رسميا للاشتراك في أعمال المؤتمر الحق في صوت واحد وذلك في جميع جلسات المؤتمر طبقا للشروط المذكورة في هذا النظام .
ب – كقاعدة عامة يجب على أعضاء الاتحاد إيفاد مندوبيهم إلى مؤتمرات الاتحاد غير انه إذا اضطر عضو إلى عدم إرسال وفده لظروف استثنائية فيحق له أن يفوض إلى وفد عضو آخر أمر تمثيله في المؤتمر والتوقيع باسمه .
ج – يمكن لوفد مفوض تفويضا قانونيا أن يوكل عنه وفدا آخر مفوضا تفويضا قانونيا لممارسة حقه في التصويت أثناء جلسة أو عدة جلسات يضطر إلى التغيب عنها وفي هذه الحالة يجب إشعار المؤتمر بذلك كتابة
د – وفي جميع الأحوال لا يجوز لوفد ما أن يقوم بالوكالة عن أكثر من وفد واحد .
المادة 14
التصويت
1 – تعريف الأغلبية :
أ – تتألف الأغلبية من زيادة صوت واحد على نصف أصوات الوفود الحاضرة والمشتركة في التصويت .
ب – عند حصر الأغلبية يصرف النظر عن أصوات الوفود الممتنعة عن إبداء الرأي
ج – إذا تساوى عدد الأصوات يعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضا .
د – المقصود بعبارة الوفد الحاضر والمشترك في التصويت الواردة في هذا النظام هو الوفد الذي يعطي صوته في جانب الاقتراح أو ضده .
هـ – الوفود الحاضرة التي لا تشترك في التصويت معين أو التي تعلن ص راحة عدم رغبتها في الاشتراك فيه لا تعتبر متغيبة إذا أريد تحديد العدد القانوني ولا تعتبر ممتنعة إذا أريد تطبيق البند 2 من هذه المادة .
2 – زيادة الممتنعين عن النصف :
إذا زاد الممتنعين عن نصف عدد أصوات المقترعين (المؤيدين والمعارضين والممتنعين ) فيؤجل نظر المسالة محل البحث إلى اجتماع آخر يصرف النظر فيه عن الممتنعين .
3 – إجراءات اخذ الأصوات :
أ – تتبع الأصول الآتية عند اخذ الأصوات إلا في الحالة المنوه عنها في البند 4 من هذه المادة .
– بطريقة رفع الأيدي كقاعدة عامة .
– بطريقة المناداة بالأسماء إذا لم تتبين أغلبية واضحة من الطريقة المذكورة أعلاه أو إذا طلب ذلك احد الوفود .
ب – عند التصويت بالمناداة تنادى الأسماء حسب الترتيب الأبجدي لبلاد الأعضاء الممثلين .
4 – الاقتراع السري :
يؤخذ الرأي بطريقة الاقتراع السري عندما يطلب ذلك الوفدان على الأقل من الوفود الحاضرة التي لها حق التصويت وفي هذه الحالة تتخذ أمانة السر الإجراءات اللازمة لضمان سرية الاقتراع .
5 – حظر المقاطعة أثناء التصويت :
لا يجوز لوفد ما أن يوقف عملية التصويت بعد البدء بها إلا إذا أراد أن يقدم اعتراضا على الطريقة المتبعة لأخذ الأصوات .
6 – أسباب إعطاء الأصوات :
يسمح الرئيس للوفود التي تطلب بإيضاح موقفها من التصويت بان تفعل ذلك بعد الانتهاء من عملية اخذ الأصوات .
7 – التصويت على اقتراح بالتجزئة :
أ – يجزأا لاقتراح وتطرح أجزاؤه المختلفة على التصويت على كل جزء على حدة عندما يطلب ذلك صاحب الاقتراح أو عندما يراه المؤتمر مناسبا ثم تطرح أجزاء الاقتراح التي تتم الموافقة عليها للتصويت جملة .
ب – إذا رفضت جميع أجزاء الاقتراح يعتبر الاقتراح مرفوضا في جملته .
8 – ترتيب التصويت على الاقتراحات المتشابهة :
أ – إذا وجد اقتراحان أو أكثر في موضوع واحد – تطرح للتصويت حسب ترتيب تقديمها إلا إذا قرر المؤتمر عكس ذلك .
ب – بعد كل تصويت يقرر المؤتمر طرح أو عدم طرح الاقتراح التالي للتصويت .
9 – التعديلات :
أ – يعتبر تعديلا كل اقتراح بتغيير لا يتضمن غير حذف أو إضافة جزء من اقتراح اصلي أو إعادة النظر في الجزء المذكور .
ب – أي تعديل لاقتراح يقبله الوفد مقدم الاقتراح يدخل فورا ضمن الاقتراح الأصلي .
ج – لا يعتبر تعديلا كل اقتراح يراه المؤتمر متعارضا مع الاقتراح الأصلي .
10 – التصويت على التعديلات :
أ – إذا قدم تعديل الاقتراح ما فيجرى التصويت أولا على هذا التعديل .
ب – إذا قدم تعديلان أو أكثر لاقتراح ما فيجري التصويت أولا على التعديل الأبعد عن النص الأصلي وتتبع الطريقة نفسها حتى يتم النظر في جميع التعديلات المقدمة .
ج – إذا تمت الموافقة على تعديل أو أكثر فيطرح هذا الاقتراح المعدل للتصويت .
د – إذا لم تتم الموافقة على أي تعديل فيقترح الاقتراح الأصلي للتصويت .
المادة 15
اللجان واللجان الفرعية
إدارة المناقشات وإجراءات التصويت
أ – يكون لرؤساء جميع اللجان واللجان الفرعية سلطات مماثلة لتلك الممنوحة لرئيس المؤتمر .
ب – تطبيق الأحكام الواردة بالمادة 12 المتعلقة بقواعد المناقشات في المؤتمر على مناقشات اللجان واللجان الفرعية .
ج – تطبق الأحكام الواردة بالمادة 14 على التصويت في اللجان واللجان الفرعية
المادة 16
التحفظات
كقاعدة عامة يجب على الوفد الذي لا تشاركه بقية الوفود وجهة نظره أن يتوخى بقدر المستطاع التمشي مع رأي الأغلبية على انه إذا بدا لأحد الوفود أن قرارا ما له من طبيعته ما يحول دون تصديق حكومته على الاتفاقية وملاحقها فيجوز للوفد أن يقدم تحفظات مؤقتة أو نهائية تتعلق بذلك القرار .
المادة 17
محاضر المؤتمرات واللجان
أ – تقوم أمانة السر بإعداد المحاضر الجلسات وعليها أن تحاول ضمان توزيعها على الوفود في وقت مبكر على قدر الامكان قبل الموعد المحدد للنظر فيها .
ب – كمبدأ عام تتضمن المحاضر المقترحات والقرارات النهائية مع المناقشات الرئيسية المتعلقة بها بأسلوب موجز بقدر المستطاع .
ج – لكل وفد الحق في أن يطلب إدخال أي بيان ألقاه خلال المناقشات ضمن المحاضر أما كاملا أو مختصرا وكقاعدة عامة يجب على الوفد في هذه الحالة أن يعلن ذلك في بدء بيانه يسهل عمل المقررين وعليه أن يتولى بنفسه تقديم النص إلى أمانة سر المؤتمر خلال ساعتين بعد وقت انتهاء الجلسة وفي جميع الأحوال يستخدم هذا الحق باعتدال .
د – يجوز للوفود أن تقدم لأمانة سر المؤتمر بعد توزيع المحاضر التصحيحات التي ترى أن لها ما يبررها على أن تقدم في اقصر وقت ممكن ولا يمنعهم هذا الإجراء من أن يقدموا تصحيحات شفوية خلال الاجتماع الذي تصدق فيه المحاضر .
المادة 18
إقرار المحاضر والتقارير الملخصة
أ – كقاعدة عامة عند بدء كل اجتماع لمؤتمر أو لجنة أو لجنة فرعية على الرئيس أن يسال عما إذا كانت هناك أية ملاحظات على محار الاجتماع السابق وتعتبر هذه الوثائق مصدقة إذا لم يقدم بحقها أي تعديل أو اعتراض وآلا أدخلت التعديلات المناسبة في المحاضر حسب مقتضى الحال .
ب – يجب أن تقرر اللجنة أو اللجنة الفرعية المختصة كل تقرير مؤقت أو نهائي .
ج – يجري بواسطة رئيس المؤتمر فحص وتصديق محضر الجلسة الختامية للمؤتمر .
كما يجري فحص وتدقيق محضر الجلسات اللجان الختامية بمعرفة رؤسائها .
المادة 19
لجنة الصياغة
أ – تقدم نصوص الاتفاقية وملاحقها وقرارات المؤتمر التي توضع على قدر الامكان في صيغتها النهائية من قبل اللجان المختلفة مع مراعاة وجهات النظر التي أبديت إلى لجنة الصياغة التي تتولى تهذيبها مع صياغة المعنى وإضافتها إلى الأجزاء التي لم يتناولها غير من النصوص القديمة .
ب – تقدم لجنة الصياغة النصوص إلى المؤتمر للموافقة عليها أو إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة بحثها .
المادة 20
الترقيم
أ – حتى القراءة الأولى أمام المؤتمر يحتفظ بأرقام فصول ومواد وبنود ونصوص التي أعيد النظر فيها أما الفقرات التي أضيفت فتعطى أرقاما مؤقتة يرمز لها بلفظ مكرر …. الخ … ولا تستعمل أرقام الفقرات التي ألغيت .
ب – يعهد بالترقيم النهائي للفصول والمواد والبنود إلى لجنة الصياغة بعد إقرارها عقب القراءة الأولى .
المادة 21
الموافقة النهائية
تعتبر نصوص الاتفاقية وملاحقتها والقرارات الختامية نهائية بعد الموافقة عليها عند القراءة الثانية في المؤتمر.
المادة 22
التوقيع
تقدم النصوص النهائية التي اقرها المؤتمر إلى المندوبين المفوضين للتوقيع عليها بحسب الترتيب الأبجدي لأسماء بلادهم .
المادة 23
النشرات الصحفية
تصدر البيانات التي تعطى للصحافة عن أعمال المؤتمر بموافقة رئيس المؤتمر أو نائبه
المادة 24
الإعفاءات
لأعضاء الوفود وكبار موظفي منظمات الاتحاد الدائمة وموظفي أمانة سر الاتحاد الملحقين بالمؤتمر حق التمتع خلال انعقاد المؤتمر بالإعفاء من أجور رسائل البريد والبرق والهاتف وذلك إلى المدى الذي تنظمه إدارة الدولة التي عقد فيها المؤتمر بالاتفاق مع الإدارات الأخرى التي يهمها الأمر .
ملحق رقم 2 باتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلك
اتفاق بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمو
الملحق2
أن جامعة الدول العربية (المعبر عنها فيما بعد (بالجامعة ) والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية (المعبر عنه فيما بعد بالاتحاد ) رغبة في أحكام التعاون بينهما تحقيقا للأغراض المشتركة كما تضمنتها المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية . والمادة 17 من اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية . وتنفيذا للمادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية
وبعد الإطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1627 بتاريخ 8 – 9 – 1959 وقرار المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 6 بتاريخ 26 – 3 – 1959 .
اتفقا على الأحكام التالية :
المادة الأولى
اختصاص الاتحاد
يكون الاتحاد الهيئة المختصة في الشؤون السلكية واللاسلكية بين دول الجامعة .
المادة الثانية
1. يتشاور الطرفان المتعاقدان في شتى المسائل ذات الأهمية المتبادلة لتدعيم جهودها بغية تحقيق اغراضهما المشتركة .
2. يقوم كل من الجامعة و الاتحاد باحاطة الطرف الآخر بأية مشروعات تهدف إلى نمو نشاطها ويعنى كل من الطرفين بالملاحظات الخاصة بهذه المشروعات التي قد يرسلها إليه الطرف الآخر رغبة في تنسيق الجهود بين أعمالها ويتبادلان البيانات والمعلومات والمستندات والقرارات الخاصة بالمسائل ذات الأهمية المشتركة .
3. تتعاون الجامعة والاتحاد على أوسع نطاق لتفادي الازدواج في العمل بغية الحصول على خير النتائج ويعملان على استخدام وسائلهما لجمع وتحليل ونشر هذه المعلومات .
المادة الثالثة
البيانات التي تطلبها الجامعة
للجامعة أن تطلب من الاتحاد الإحصاءات والبيانات اللازمة لأعمالها والمتعلقة بشؤون المواصلات السلكية واللاسلكية وعلى الاتحاد تحضير هذه الإحصاءات والبيانات وتقديمها إلى الجامعة وإذا تطلب إعداد البيانات نفقات كبيرة فيتفق الطرفان على طريقة لتغطية هذه النفقات .
المادة الرابعة
الأعمال المشتركة
يجوز للجامعة وللاتحاد أن يعقدا اتفاقية خاصة للقيام بنشاط مشترك يحقق أهدافا ذات فائدة مشتركة وتحدد هذه الاتفاقات الخاصة شروط مساهمة كل من طرفيها في هذا النشاط وفي النفقات المالية التي تترتب عليه .
المادة الخامسة
التمثيل المتبادل
1. يدعو الاتحاد الجامعة إلى حضور اجتماعاته ويشترك مندوبو الجامعة في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت
2. توجه الدعوة إلى الاتحاد للاشتراك باجتماعات الجامعة ولجانها إذا عرضت أمور تخص المواصلات السلكية واللاسلكية في مجلس الجامعة وفي هذه اللجان ويشترك مندوبو الاتحاد في المداولات التي تهم الاتحاد بدون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة السادسة
ترتيبات الموظفين يضع الاتحاد شروط استخدام موظفيه مع مراعاة انسجامها مع شروط الاستخدام المعمول بها في الجامعة تجنبا للتنافس ويجوز للطرفين عند الاقتضاء الاتفاق على تبادل هؤلاء الموظفين .
المادة السابعة
إيداع صور وثائق الانضمام والانسحاب
يقوم الاتحاد بأشعار الجامعة بانضمام أية حكومة عربية إليه سواء أكانت هذه الدولة عضوا أم غير عضو في الجامعة وذلك بإرسال صورة الوثيقة اللازمة إليها .
المادة الثامنة
البرقيات الخاصة بالجامعة
تعامل برقيات الأمانة العامة لجامعة رؤساء منظماتها ولجانها معاملة برقيات حكومات الدول أعضاء الاتحاد بالنسبة إلى المخابرات البرقية المتبادلة في جميع البلاد العربية .
المادة التاسعة
تطبيق الاتفاق
للامين العام للجامعة ورئيس المكتب الدائم للاتحاد بما لهما من خبرة أن يتخذا كل ترتيب يريانه مفيدا لحسن تطبيق هذا الاتفاق
المادة العاشرة
التعديل في الاتفاق
يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين بناء على إخطار يبعث احدهما للآخر قبل ستة اشهر
المادة الحادية عشرة
تنفيذ الاتفاق يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد إقراره من الجامعة والاتحاد والتوقيع عليه من ممثليهما المفوضين بذلك
ملحق رقم (3)
باتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
الأجور والمحاسبة والإعفاءات
المادة الأولى
الأجور البرقية
1. يوجد الحد الأقصى لأجرة الكلمة الواحدة في البرقيات العادلة المتبادلة بين بلاد الاتحاد على شبكاتها السلكية واللاسلكية فيجعل (35) سنتيما ذهبا .
2. تعتبر الشبكات السلكية واللاسلكية متممة لبعضها وتوحد أجرة الكلمة في البرقيات المتبادلة عليها .
3. يلغى تعدد المناطق في بلاد الاتحاد
المادة الثانية
التوسط
1 – في حالة التوسط الواحد توزع قيمة الحد الأقصى كما يلي :
12 – سنتيما ذهبا لبلد المصدر
12 – سنتيما ذهبا لبلد التوسط
11 – سنتيما ذهبا لبلد المورد
أما إذا كانت أجرة الكلمة أدنى من الحد الأقصى فتوزع الحصص على أساس النسبة نفسها
2 – في حالة توسطين اثنين توزع قيمة الحد الأقصى كما يلي :
9 – سنتيمات ذهبا لبلد المصدر
9 – سنتيمات ذهبا لبلد التوسط الأول
9 – سنتيمات ذهبا لبلد التوسط الثاني
8 – سنتيمات ذهبا لبلد المورد
أما إذا كانت أجرة الكلمة أدنى من الحد الأقصى فتوزع على أساس النسبة نفسها
3 – في حالة توسط أجنبي – تضاف حصة هذا التوسط إلى أجرة الكلمة في علاقات إدارات الاتحاد
المادة الثالثة
البرقيات الحكومية في دول الاتحاد
تخفض بنسبة 50 بالمائة من الأجرة العادية أجور البرقيات الحكومية الصادرة من الجهات الآتي بيانها :
1. رؤساء الدول العربية
2. رؤساء الحكومات وأعضاء حكومات الدول العربية
3. رؤساء أركان حرب الجيوش العربية البرية والبحرية والجوية
4. هيئات السلكين السياسي والقنصلي العربيين
5. أمين عام ورؤساء منظمات جامعة الدول العربية ولجانها الرئيسية
على أن يقتصر هذا التخفيض على البرقيات المتعلقة بالأعمال الرسمية بين الهيئات المذكورة للدولة الواحدة وبين أعضاء الاتحاد وان تكون البرقية مسبوقة بعبارة (برقية حكومية ) وموقعة ومختومة بخاتم الجهة المرسلة
المادة الرابعة
البرقيات الصحفية
تخفض أجور البرقيات لصحفية إلى ثلث الأجرة العادية فتصبح نسبة الخفض 2/3 66 بالمائة من الأجرة العادية
المادة الخامسة
برقيات الإذاعة العربية الرسمية
تقبل برقيات الإذاعات الرسمية بين دول الاتحاد العربي والمرسلة من مندوبيها لغرض إذاعتها بخفض نسبته 2/3 66 بالمائة من الأجرة العادية
المادة السادسة
التحارير البرقية
لا تقبل التحارير البرقية إلا بموجب اتفاقات خاصة
المادة السابعة
الأجور الهاتفية
يوحد الحد الأقصى لأجرة الوحدة الزمنية للمكالمات الهاتفية المتبادلة على الشبكات المباشرة السلكية واللاسلكية بين إدارات الاتحاد بثمانية عشر فرنكا ذهبا ولأجرة الدقيقة الإضافية بستة فرنكات ذهبا ورسم التحضير بفرنك واحد وثمانين سنتيما ذهبا
المادة الثامنة
العملة
يتفق على العملة التي تتخذ أساس في المعاملات الهاتفية بين إدارات الاتحاد في اتفاقات خاصة تعقد بينها إلى أن يتم الاتفاق بين دول الجامعة العربية على نقد موحد
المادة التاسعة
المناطق
يجوز بقاء تعدد المناطق في الاتصالات الهاتفية
المادة العاشرة
المحاسبة
تجري المحاسبة بين كل إدارة عربية وأخرى بموجب اتفاقات خاصة
المادة الحادة عشرة
الإعفاءات
1. تعفى مصالح البريد لدول الجامعة العربية والمكتبان الدائمان للإتحادين العربيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجور البرقيات المصلحية التي تبرق على الشبكات السلكية واللاسلكية الخاصة بدول الاتحاد .
2. يعفى المكتب الدائم للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجور المكالمات الهاتفية الرسمية على أن تتم على الشبكات العربية وفي حالة توسط إدارة أجنبية يدفع المكتب الدائم حصة هذا التوسط
القرارات والتوصيات المتخذة في المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للمواصلات
السلكية واللاسلكية
1 – القرارات
قرار رقم (1)
تصديق الحساب الختامي للمكتب الدائم
قرر المؤتمر تصديق الحساب الختامي للمكتب الدائم عن عام 1962 مع الاحتفاظ بمبلغ 1000 جنيه ألف جنيه مصري من المتوفر في ذلك العام ليضاف إلى احتياطي الاتحاد – كما وافق على كشف موجودات المكتب الدائم
قرار رقم (2)
ميزانية المكتب الدائم
اقر المؤتمر ميزانية المكتب الدائم لعام 1963 كما يلي : جنيه
بند رقم (1) إيجار المكتب 430
بند رقم (2) شراء آلات كاتبة وكتب ومطبوعات ومكاتب وأثاث 300
بند رقم (3) مصاريف الانتقال وبدلات السفر ونفقات المؤتمر ولجنة المصطلحات 1500
بند رقم (4) أثمان القرطاسية 300
بند رقم (5) رواتب موظفي المكتب 3600
بند رقم (6) مكافآت للمستشارين الفنيين 400
بند رقم (7) مصاريف متفرقة ونثرية 200
بند رقم (8) مصاريف ضيافة (بدون مستندات ) 70
بند رقم (9) مصاريف طارئة 330
بند رقم (10) مصاريف إصدار المجلة 1200
المجموع 8330
الوفر المدور من عام 1962 925,922
حصص اشتراكات الإدارات لعام 1963 7404,078
قرار رقم (3)
النظام الداخلي للمكتب الدائم
قرر المؤتمر إصدار النظام الداخلي للمكتب الدائم الملحق بهذا القرار
قرار رقم (4)
تسمية المصطلحات وتعريب التعاريف
قرر المؤتمر :
1. أن تجتمع لجنة تسمية المصطلحات السابق تكوينها من إدارات الجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية والمملكة الليبية طبقا للشروط المنصوص عنها في القرار رقم (6) المتخذ في مؤتمر الكويت على أن يكون اجتماعها في مقر المكتب الدائم بالقاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني ) عام 1963 وذلك لوضع تسميات للمصطلحات المشتركة بين البرق والهاتف والإذاعة والتليفزيون وتعريب التعريف العائدة لجميع التسميات المقررة .
2. الموافقة على توصيات لجنة المصطلحات التي اجتمعت في سبتمبر (أيلول)الماضي وتكليف المكتب الدائم والإدارات والأعضاء العمل بمقتضاها .
قرار رقم (5)
انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
قرر المؤتمر الترحيب بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية للاتحاد وتكليف المكتب الدائم الاتصال بإدارتها لهذه الغاية
قرار رقم (6)
طلب الهيئات الانضمام إلى اللجان الاستشارية الدولية التابعة للاتحاد الدولي
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم إبلاغ إدارات الاتحاد ما يجمع من بيانات عن الهيئات التي تطلب الانضمام إلى اللجان الاستشارية الدولية التابعة للاتحاد الدولي وذلك بغية توحيد أراء هذه الإدارات حول هذا الانضمام .
قرار رقم (7)
تنظيم المعونة الفنية بين دول إدارات الاتحاد
قرر المؤتمر إتباع الخطوات الآتية في حالة طلب إحدى الدول الأعضاء للمعونة الفنية :
1. ترسل الإدارة الطالبة طلبها إلى المكتب الدائم الذي يقوم باستيفائه إذا لزم الأمر .
2. يقوم المكتب الدائم بتعميم الطلب على الإدارات الأعضاء لتتقدم الإدارات التي تستطيع تلبية الطلب بعروضها للمكتب
3. يقرر المكتب الدائم بتنسيق هذه الردود وإبداء الملاحظات عليها وإرسالها إلى الإدارة الطالبة لقبول ما يناسبها من العروض
4. إذا طلبت إحدى الإدارات استشارة أو معونة فنية من المكتب الدائم فعلى هذا المكتب تلبية الطلب في حدود إمكانياته المقررة وإذا استدعى الأمر تكاليف تتجاوز هذه الإمكانيات يخطر المكتب الدائم الإدارة الطالبة بذلك لتقوم بدفع التكاليف اللازمة إذا رغبت .
قرار رقم (8)
جمع النظم الداخلية للبرق والهاتف
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم طلب النظم الداخلية للبرق والهاتف من الإدارات التي لم ترسلها إليه بعد ثم أجراء مقارنة بين جميع أنظمة إدارات الاتحاد وعرض النتيجة على المؤتمر القادم
قرار رقم (9)
الاقتراح السوري الخاص نظامي البرق والهاتف
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم إرسال نظامي البرق والهاتف المقدمين من إدارة الجمهورية العربية السورية إلى إدارات الاتحاد لدراستهما وإبداء رأيهما فيهما لعرضهما على المؤتمر القادم.
قرار رقم (10)
وضع مصور الاتصالات العربية
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم موالاة وضع مصور الاتصالات المباشرة فيما بين الدول العربية وفيما بينها وبين الدول الأخرى وان يجمع البيانات اللازمة لهذا الغرض من إدارات الاتحاد نماذج خاصة يعدها ويرسلها إلى هذه الإدارات لاستيفائها في الوقت المحدد وان يضع مثل هذا المصور سنويا .
قرار رقم (11)
مواصفات أجهزة نقل الصور البرقية
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم تزويد إدارات الاتحاد بمواصفات أجهز نقل الصور البرقية المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف والعمل على نشر مقال أو أكثر في مجلة الاتحاد توضيحا للنواحي الفنية المتعلقة باستخدام هذه الأجهزة .
قرار رقم (12)
مخطط المحطات الساحلية العربية
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم استكمال المعلومات اللازمة من جميع الإدارات أعضاء الاتحاد عن المحطات الساحلية القائمة في البلاد العربية وعمل مخطط لها ونشره على الإدارات .
قرار رقم (13)
ربط سواحل الجمهورية العربية المتحدة بجزيرة كريت
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم بمتابعة مراحل تنفيذ مشروع ربط سواحل الجمهورية العربية المتحدة بجزيرة كريت وإخطار إدارات الاتحاد بما يتم في هذا الشأن
قرار رقم (14)
طريقة تسجيل الموجات دوليا
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم وضع مذكرة تشمل الأصول المتبعة في تسجيل الموجات دوليا وتوزيع هذه المذكرة على الإدارات الأعضاء
قرار رقم (15)
مواصفات الأجهزة البرقية ذات التردد الصوتي
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم جمع مواصفات الأجهزة البرقية التي تعمل على الترددات الصوتية والمستعملة على الأجهزة اللاسلكية الموجودة حاليا أو المزمع استعمالها في إدارات الاتحاد وتعميمها على هذه الإدارات .
قرار رقم (16)
أجهزة التصحيح الآلي للبرقيات
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم جمع مواصفات أجهزة التصحيح الآلي للبرقيات المرسلة لاسلكيا الموجودة حاليا أو المزمع استعمالها في إدارات الاتحاد ومقارنتها بتوصيات اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف وتعميمها على هذه الإدارات .
قرار رقم (17)
إحصاءات الحركتين البرقية والهاتفية في العلاقات العربية
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم جمع إحصاءات للحركتين البرقية والهاتفية من إدارات الاتحاد عن كل ثلاثة اشهر تحتوي على المتوسط اليومي لعدد الكلمات البرقية وعدد دقائق الاتصالات الهاتفية خلال الفترة المذكورة التي تتم على الشبكات العربية المباشرة أو بتوسط عربي أو أجنبي وذلك في جدول واحد ينظم على نموذج موحد يضعه المكتب الدائم حسب الأسس المتبعة في الاتحاد الدولي ابتداء من أول العام الحالي .
قرار رقم (18)
تقديم بيانات عن الأجور البرقية والهاتفية على أساس الفرنك الذهب
قرر المؤتمر تكليف المكتب الدائم إعداد جدول عام بالأجور البرقية والهاتفية المطبقة في جميع إدارات الاتحاد على أساس الفرنك الذهب مع بيان طرق الاتصال وعرضه على المؤتمر القادم
قرار رقم (19)
سندات الرد في العلاقات البرقية العربية
قرر المؤتمر تخفيض القيمة العظمى المنصوص عنها في المادة (90) بند (946) من نظام البرق الدولي لعام 1958 من عشرة إلى ثلاثة فرنكات ذهب وذلك فيما يتعلق بسندات الرد غير المستعملة في الاتصالات البرقية على الشبكات العربية
قرار (20)
مكان وموعد انعقاد المؤتمر
تلبية لدعوة حكومة الجمهورية التونسية قرر المؤتمر عقد المؤتمر السادس بتونس في شهر أيلول سبتمبر 1964 على ان يحدد المكتب الدائم تاريخ الانعقاد بالاتفاق مع الإدارة الداعية
ب – التوصيات
توصية رقم (1)
توحيد أراء الإدارات الأعضاء في اجتماع لجنة التخطيط الدولية في روما
يوصي المؤتمر أن يجتمع مندوبو الدول الأعضاء التي ستشترك في لجنة التخطيط الدولية بروما في نوفمبر (تشرين ثان) عام 1963 قبل ثلاثة أيام من انعقاد اللجنة المذكورة لتوحيد أراء الإدارات العربية والاتفاق على أسس اتصالاتها بالدول الأفريقية
توصية رقم (2)
توحيد المواصفات الفنية للشبكات الخارجية (الترنك)
يوصي المؤتمر الإدارات الأعضاء التي تعمل على إنشاء شبكات خارجية بان تتبع ما أمكن المواصفات التي توصي بها اللجان الاستشارية الدولية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية تيسيرا للاتصال فيما بينها .
توصية رقم (3)
عدم تجاوز الحد الأقصى للأجور البرقية
يوصي المؤتمر الإدارات الأعضاء بعدم تجاوز الحد الأقصى المقرر لأجرة الكلمة البرقية وهو 35 سنتيما ذهبا حتى ولو كان الاتصال عن طريق توسط عربي واحد أو اثنين انسجاما مع إغراض الاتحاد
توصية رقم (4)
طلب أجور البرقية والهاتفية
يوصي المؤتمر إدارات الدول الأعضاء بان توافي المكتب الدائم بالأجور البرقية والهاتفية في العلاقات العربية بالفرنك الذهب وان تزوده بما قد يطرأ من تعديل على هذه الأجور
توصية رقم (5)
دليل العناوين البرقية المختصرة
يوصي المؤتمر إدارات الاتحاد بإرسال خمس عشرة نسخة من الدليل المحلي للعناوين البرقية المختصرة إلى المكتب الدائم لتوزيعها على الإدارات الأعضاء كتدبير مؤقت ريثما يتيسر إصدار الدليل العربي العام .
توصية رقم (6)
بطاقة الخدمة الهاتفية بطريقة الاشتراك
يوصي المؤتمر الإدارات التي تعتزم إحداث خدمة الهاتف بطريقة الاشتراك بان تكون بطاقتها بمقياس (24 في 11 سم ) تطوى ثلاث طيات وتحتوي على نفس بيانات البطاقة التي اعتمدها هذا المؤتمر
توصية رقم (7)
إحداث خدمة برقية بطريقة الاشتراك
يوصي المؤتمر بتعميم إحداث خدمة برقية بطريقة الاشتراك على أساس البطاقة الموضوعة للخدمة الهاتفية المماثلة على أن يحدد هذا الاشتراك لمدة قابلة للتجديد وبموجب اتفاقات خاصة تعقد بين الإدارات المعنية
توصية رقم (8)
العمل بنظام المبرقات
يوصي المؤتمر بوجوب الإسراع في استخدام نظام المبرقات في الخدمات البرقية العربية والدولية (بالأحرف العربية واللاتينية ) بدلا من نظام المورس وذلك بصورة تدريجية حسب إمكانيات كل إدارة وطبقا لمواصفات فنية واحدة
كما يوصي المؤتمر ادرارات الدول الأعضاء باستيفاء النظام المبرقات ذات الخمس وحدات للغتين العربية واللاتينية لفائدة هذا النظام ولكونه مستعملا بدون صعوبة في معظم البلاد العربية
توصية رقم (9)
خدمة نقل الصور البرقية
نظرا لأهمية نقل الصور البرقية يوصي المؤتمر إدارات الاتحاد بتعميمها حسب إمكانيات كل إدارة طبقا لمواصفات الأجهزة المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف
توصية رقم (10)
تزويد المكتب الدائم بالمشاريع
يوصي المؤتمر الإدارات بتزويد المكتب الدائم بما لديها من مشاريع داخلية وعربية ودولية على أن تقسم إلى مشاريع قبل التنفيذ ومشاريع تحت الدراسة
توصية رقم (11)
الاتصال بين الخرطوم والقاهرة
يوصي المؤتمر الإدارتين السودانية والعربية المتحدة بالعمل على إيجاد اتصال كاف ومعتمد بين الخرطوم والقاهرة سواء كان سلكيا أو بموجات منثورة في اقرب وقت ممكن حتى تتمكن الدول العربية من استعمال هذا الطريق للاتصال فيما بينها ومع الدول الأفريقية
توصية رقم (12)
الاتصال بين المملكة الليبية والجمهورية العربية المتحدة
يوصي المؤتمر الإدارتين الليبية والعربية المتحدة بسرعة إتمام المباحثات الدائرة بينهما لتنفيذ مشروع اتصالهما بالموجات المنثورة ويرجو المؤتمر أن تولى الإدارتان المعنيتان هذا المشروع العناية الكافية بسرعة وضعه موضع التنفيذ
توصية رقم (13)
الاتصال بين بور سودان وجدة
يرجو المؤتمر إدارة المملكة العربية السعودية إعادة النظر في أمكان تنفيذ التوصية رقم (14) المتخذة في المؤتمر طرابلس في الوقت الممكن لأهمية هذا الاتصال للدول العربية على أن يتولى المكتب الدائم متابعة هذا الموضوع مع الإدارة المشار إليها وعرض النتيجة على المؤتمر القادم
توصية رقم (14)
الاتصال بين اليمن وبلاد الاتحاد
يوصي المؤتمر إدارة الجمهورية العربية اليمنية باستكمال دراسة إنشاء اتصال لاسلكي بينهما وبين الجمهورية العربية السورية ضمن مشروع اتصالاتها بالدول العربية كما يوصي المؤتمر الإدارات الأعضاء بمعاونة الإدارة اليمنية على تنفيذ اتصالاتها معها
توصية رقم (15)
الاتصال بين الدول العربية وجنوب شرق آسيا
يوصي المؤتمر إدارة الجمهورية العراقية بان توالي مباحثاتها مع الإدارة الإيرانية لتذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ الاتصال بينهما وذلك لأهميته البالغة بالنسبة لاتصال الدول العربية مع جنوب شرق آسيا
توصية رقم (16)
الاتصال بين عمان وبيروت عن طريق دمشق
يوصي المؤتمر الإدارات الأردنية والسورية واللبنانية بالإسراع في الاتصال فيما بينهما لمتابعة موضوع استغلال الأجهزة الموجودة للاتصال بين عمان وبيروت عن طريق دمشق والأجهزة المنتظر تركيبها بين بيروت وعمان لغرض الاتصال بينهما .
توصية رقم (17)
الاتصال بين البلاد العربية وأوروبا عن طريق تركيا
يوصي المؤتمر إدارة الجمهورية العربية السورية بدراسة إمكانية زيادة عدد الدوائر المعتمدة بينها وبين تركيا لتامين الاتصال العربية مع حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وموافاة المكتب الدائم بالخطوات التي تتم في هذا الصدد .
توصية رقم (18)
توفير العدد الكافي من الترددات لتامين الاتصالات اللاسلكية
يوصي المؤتمر الإدارات الأعضاء بان تعمل على تسجيل عدد كاف من الترددات المناسبة لتامين الاتصالات اللاسلكية بينها
توصية رقم (19)
الاتصال بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة
يوصي المؤتمر إدارتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة بمتابعة دراسة الاتصالات عن طريق الموجات المنثورة بينهما على أن يتولى المكتب الدائم متابعة الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن
توصية رقم (20)
شبكة الاتصال المعتمد للبرق والهاتف بين البلاد العربية ومخطط وجدول
الاتصالات بين البلاد العربية وبلاد حوض البحر الأبيض وأوروبا وجنوب شرق آسيا
أولا – يوصي المؤتمر إدارات الدول الأعضاء بالعمل على تنفيذ الاتصالات بينهم حسب المخطط والجدول الذين أوصى بهما المؤتمر الثالث للاستثمار في الفترة ما بين سنتي 1962 و 1967 وان تنشئ اتصالات برقية إلى جانب الاتصالات الهاتفية كلما أمكن ذلك وفقا لتوصيات اللجان الدولية الاستشارية وبان تقوم الإدارات المعنية بتنفيذ هذه الاتصالات بالطرق الآتية :
1. اتصال لاسلكي على الموجات المنثورة بين جدة وبور سودان لوصل المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان
2. اتصال لاسلكي على الموجات المتناهية في القصر أو كابل بحري بين المملكة العربية السعودية والبحرين
3. اتصال لاسلكي بين الجمهورية العربية اليمنية والدول العربية على الذبذبات العالمية ريثما تتوفر الإمكانيات اللازمة لإنشاء اتصالات معتمدة بينها وبين المملكة العربية السعودية
4. اتصالات معتمدة بين الخرطوم والقاهرة لربط كل من المملكة العربية اليمنية وإمارة البحرين بالدول العربية الأخرى
5. اتصال على الموجات المنثورة بين القاهرة ودمشق
6. اتصال مباشر بين عمان وبيروت على الموجات المتناهية في القصر
7. توسيع الاتصال على الموجات القصيرة جدا بين دولة الكويت والجمهورية العراقية
8. توسيع الاتصال السلكي بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية
9. اتصال مباشر بين المملكة الليبية والجمهورية العربية المتحدة على الموجات المنثورة
10. اتصال مباشر بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية على الموجات المتناهية في القصر
11. اتصال سلكي بين دمشق وعمان والمدينة المنورة طبقا للتوصية رقم 9 بمؤتمر طرابلس
ثانيا – يوصي المؤتمر أن يكون الاتصال بين البلاد العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا بواسطة الطرق التالية :
1. الجمهورية العراقية – تركيا
2. الجمهورية العربية السورية – تركيا
3. الجمهورية اللبنانية – تركيا عن طريق السواحل اللبنانية والسورية
4. الجمهورية اللبنانية – جزيرة قبرص
5. الجمهورية العربية السورية – جزيرة قبرص
6. الجمهورية العربية المتحدة – جزيرة كريت
7. المملكة الليبية – جزيرة مالطة
8. سواحل الجمهورية التونسية – صقلية
9. المملكة المغربية – أسبانيا وفرنسا
10. الجمهورية الجزائرية – فرنسا
ثالثا – يوصي المؤتمر أن يكون اتصال الدول العربية بجنوب شرقي آسيا عن طريق الجمهورية العراقية وإيران
رابعا – يوصي المؤتمر إدارات الدول الأعضاء التي تكون حلقة اتصال بين الدول العربية وأوروبا أو آسيا أو أفريقيا بدراسة المشروعات الخاصة بها على أن تعرض نتائج دراستها على المؤتمر القادم
خامسا – يوصي المؤتمر إدارات الدول الأعضاء بإرسال إحصاءات عن الدوائر المطلوبة الواردة بالجدول الخاص بأوروبا واسيا وأفريقيا إلى المكتب الدائم لتعميمها على باقي الدول الأعضاء
النظام الداخلي للمكتب الدائم
الملحق3
مادة 1
تتكون هيئة المكتب الدائم للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية من :
أ – رئيس المكتب ومساعده وينتخبان من قبل مؤتمر الاتحاد
ب – مستشارين فنيين يندبون بحسب الحاجة إلى العمل لمدد مؤقتة لأداء أعمال معينة
ج – موظفين يعملون بدوام كامل لتصريف أعمال المكتب
د – موظفين من ذوي الخبرة والمران يعملون بدوام نصفي للمعاونة في تصريف أعمال المكتب
مادة 2
تسري على رئيس المكتب ومساعده وموظفيه – بالنسبة لأعمالهم بالمكتب المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفو جامعة الدول العربية
مادة
3الاتحاد هو السلطة الوحيدة التي يتلقى منها موظفو المكتب التعليمات ولا يجوز لهم طلب أو تلقي تعليمات من أية حكومة أو سلطة أخرى
مادة 4
لا يجوز لرئيس المكتب ومساعده وموظفيه القيام بأي عمل قد يؤثر على طبيعة أعمالهم بالمكتب
مادة 5
محظور على موظفي المكتب الإفضاء بأية معلومات عن أعمال المكتب إلى الصحافة أو الإذاعة أو أية جهة أخرى قبل الحصول على موافقة رئيس المكتب كتابة
مادة 6
لا يجوز لموظفي المكتب أن يدلو بأية معلومات عن المسائل التي ينبغي أن تظل بطبيعتها أو بمقتضي تعليمات خاصة . ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الموظف عن عمله
مادة 7
يكون تعيين الموظفين وفصلهم وكذلك ندب المستشارين الفنيين وتحديد الأعمال التي توكل إليهم والفترة اللازمة لإنجازها بقرار من رئيس المكتب
مادة 8
يعتمد المؤتمر العدد اللازم من الموظفين المذكورين في الفقرتين ج و د من المادة الأولى حسب حاجة الاتحاد وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية السنوية
مادة 9
يراعى عند التعيين الحصول على موظفين على المؤهلات اللازمة لأداء الأعمال التي توكل إليهم
مادة 10
يكون ندب المستشارين لمدة مؤقتة لأداء الأعمال معينة كلف بها المكتب الدائم من قبل المؤتمر وتستدعي الاستعانة بخبرة فنية لحسن أدائها وتعتبر مدة ندبهم منتهية بانتهاء الأعمال التي عهدت إليهم
مادة 11
يحدد رئيس المكتب مكافآت المستشارين حسب العمل المسند إليهم
مادة 12
يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية وتعتبر العطلات الرسمية المحلية ويوم 22 مارس (آذار) – عيد جامعة الدول العربية – عطلات رسمية للمكتب
مادة 13
يحدد رئيس المكتب الدائم المرتب المبدئي للموظف على أساس مؤهلاته وخبرته في حدود مربوط الدرجة المخصصة لوظيفته – أما حديثو الخدمة فيعينون بالمرتب الأدنى للدرجة
مادة 14
يمنح الموظف المعين الذي يعمل بدوام نصفي نصف المرتب الذي يتقاضاه موظف الدوام الكامل إذا تساويا في المؤهلات والخبرة والعمل
مادة 15
يمنح الموظف المعين علاوة سنوية طبقا للنظام المقرر بجدول المرتبات على أن لا يتجاوز مرتبه نهاية مربوط الدرجة ويراعى منح الموظفين الذين يعملون بدوام نصفي نصف العلاوة السنوية المقررة بالجدول
مادة 16
يحدد مربوط الدرجات وقيمة العلاوات والساعات الإضافية كما يلي :
أ – بالنسبة للموظفين المنتخبين :
الدرجة المرتب السنوي
رئيس المكتب 1100 ج . م
مساعد رئيس المكتب 900 ج . م
ب – بالنسبة للموظفين المعينين الذين يعملون بدوام كامل :
المربوط العلاوة السنوية تعويض الساعات
السنوي الإضافية
الدرجة ج . م ج . م ق . م
رئيس إدارة 720 – 960 36 40
مساعد رئيس إداري 480 – 720 30 30
رئيس قسم (محاسبة) 360 – 480 24 25
كاتب 240 – 360 18 20
كاتب على الآلة الكاتبة 180 – 240 12 20
مستخدم 96 – 180 9 10
مادة 17
تمنح العلاوة السنوية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة السابقة وتصرف العلاوات طبقا للفئات المبينة في جدول المرتبات ويصدر بمنح العلاوة قرار من رئيس المكتب
مادة 18
تنقسم الأجازات إلى :
1. الأجازات السنوية
2. الأجازات العارضة
3. الأجازات المرضية
مادة 19
تكون الإجازة السنوية لمدة شه في السنة ويجوز تأجيلها لسنة قادمة بموافقة رئيس المكتب على إلا تزيد مدة الإجازة التي تمنح في السنة الواحدة عن شهرين
مادة 20
يستحق الموظف كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي :
1. ثلاثة اشهر بمرتب كامل
2. ثلاثة اشهر بنصف المرتب
3. ثلاثة اشهر بربع المرتب
وتمنح الإجازة المرضية بناء على شهادة من الطبيب المعالج
مادة 21
ينظم رئيس المكتب الدائم مواعيد استفادة الموظفين من أجازاتهم السنوية تبعا لحالة العمل بالمكتب
مادة 22
الأجازات العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف مع إبلاغه رئيسه مقدما حاجته للغياب ولا يتجاوز مجموعها سبعة أيام سنويا ولا تكون الإجازة العارضة أكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها بعد مضي السنة
مادة 23
تحدد ساعات الدوام في المكتب بست وثلاثين ساعة في الأسبوع
مادة 24
يجوز تعويض الموظف عن الساعات الإضافية التي يشتغلها بأجازات حالما تسمح حالة العمل بذلك – فإذا لم تسمح حالة العمل بذلك خلال شهر من تاريخ تشغيله الساعات الإضافية ليعوض عن هذه الساعات طبقا لما ورد في جدول المرتبات
مادة 25
يحدد بدل الإقامة خارج الجمهورية العربية المتحدة عن الليلة الواحدة في المهمات التي يقررها المؤتمر لكل من الموظفين المكتب الدائم كما هو مبين بالجدول الآتي :
بدل الإقامة
الدرجة جنيه إسترليني
رئيس المكتب 8
مساعد رئيس المكتب 8
رئيس إدارة 6
مساعد رئيس إداري 6
رئيس قسم (محاسبة) 5
كاتب 4
مستخدم 4
على أن يكون سفر رئيس المكتب ومساعده بالدرجة الأولى وباقي الموظفين بالدرجة السياحية ويخفض هذا البدل بواقع 50 بالمائة في حالة عقد المؤتمر في ضيافة إحدى الأعضاء
مادة 26
يمسك المكتب دفترا نظاميا لكل بند من بنود الميزانية ويتم القيد فيه طبقا لأصول المحاسبة ليتسنى إعداد الحسابات الختامية ومعرفة المركز الحالي لكل بند ويؤيد كل قيد بمستندات مثبتة للصرف من رئيس المكتب أو مساعده
مادة 27يخصص دفتر بموجودات المكتب من اثات وآلات كاتبة وكتب وغيرها وتجرد سنويا طبقا لأصول المرعية مع إثبات ما يجد من إضافات أو نقص في الموجودات وبيان أسباب ذلك
مادة 28
تصرف مكافأة انتهاء خدمة الموظفين بمعدل مرتب شهر واحد لكل سنة في خدمة الاتحاد بشرط مرور سنة كاملة على الأقل – على أساس آخر مرتب يتقاضاه الموظف .
مادة 29
لرئيس المكتب سلطة تأديب الموظفين وتوقيع الجزاءات المناسبة لكل مخالفة
مادة 30
يفوض إلى رئيس المكتب عند الحاجة النقل من بند إلى آخر من بنود الميزانية لتغطية ما قد يطرأ من نقص في احد البنود وذلك في حدود الاعتماد المقرر في الميزانية المصدقة ويصدر بذلك قرار من رئيس المكتب
مادة 31
يرجع فيما لم يرد ذكره في هذا النظام المتبع في حكومة مقر الاتحاد مع مراعاة ما جاء بالمادة السادسة من الملحق رقم (2) للاتفاقية
رقم الصحيفة المحتويات
3 اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
23 ملحق رقم 1 الخاص بالنظام الداخلي للمؤتمر
41 ملحق رقم 2 الخاص باتفاق بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي
للمواصلات السلكية واللاسلكية
45 ملحق رقم 3 الخاص بالجور والمحاسبة والإعفاءات
49 القرارات والتوصيات
الأسباب الموجبة
الملحق
انعقد المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية في القاهرة في حزيران 1963 ونظر في اقتراح كل من الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية السورية حول التعديل اتفاقية الاتحاد للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في دمشق سنة 1959 بما ينسجم مع الواقع التطبيقي لها وبعد أن لاحظ المؤتمرون ظهور بعض النواقص فيها خصوصا بعد انضمام دول جديدة إليها كالجزائر فقد اقروا عقد اتفاقية جديدة على غرار الاتفاقية السابقة مع أجراء بعض التعديلات والإضافات عليها وذلك استنادا إلى المادة (14) من اتفاقية 1959ومضي مدة أربع سنوات عليها واتخذوا كذلك قرارات وتوصيات جديدة تستهدف التعاون وتوثيق الروابط بين الدول العربية المنضمة إلى الاتحاد وإنماء المواصلات السلكية واللاسلكية وتحسينها وتعميمها بين الدول العربية وتخفيض الأجور فيما بين هذه الدول وتبادل الخبرات الفنية وتوحيد تعريفة البرقيات والمكالمات ورفع كفاءتها بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء
وبما أن المواصلات تعتبر من أهم الأسس لكل تقدم حضاري واقتصادي واجتماعي فان ارتباط الدول العربية بشبكة قوية من المواصلات السلكية واللاسلكية سيؤدي حتما إلى تدعيم وحدتها واطراد تقدمها ورفاهية شعوبها لذا فقد شرع القانون لغرض تصديق الاتفاقية المذكورة وملاحقها الثلاثة.