عنوان التشريع: تأجيل العاملون و خريجو المراكز المهنية من الخدمة الالزامية لمدة 3 سنوات
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 595
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-27 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يؤجل العاملون وخريجو المراكز المهنية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الفنية، من الخدمة الالزامية (لمدة ثلاث سنوات)، عدا من سيكون عمره في نهاية التأجيل خارج سن الخدمة العسكرية، فيلتحق بالخدمة مع وجبته .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة