عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية فنلندة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية فنلندة والموقع عليها في بغداد من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفنلندية بتاريخ 11 – 5 – 1964.
مادة 2
ينفذ بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
إعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 977 في 23 – 7 – 1964
اتفاقية
أن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة فنلندة إذ تستهدفان تنمية علاقات الصداقة بينهما وإذ ترغبان في تنفيذ منهاج للتنمية الاقتصادية والتعاون الفني بين بلديهما وفي تبادل الخبرة العلمية والفنية على أساس المساواة والمنافع المتبادلة فقد اتفقتا على ما بلب :
المادة الأولى
1. تقوم حكومة جمهورية فنلندة نظرا لشديد اهتمامها بتنمية الاقتصاد العراقي وفي حدود التشريعات الفنلندية النافذة وبكل طريقة ممكنة بتشجيع وحض الجهود الهادفة إلى تسهيل كل أنواع من المشاركة من جانب المؤسسات الفنلندية في تنفيذ مشاريع التنمية العراقية في الحقول المختلفة بما في ذلك التمويل على أساس الدفع المؤجل .
2. يتم تنفيذ كل مشروع بعد إحالته إلى المساهم الفنلندي وفقا للعقود التي يتفق عليها من قبل الفرقاء المعنيين. وتقوم الحكومة الفنلندية كلما نصت هذه العقود على تدابير خاصة بالدفع المؤجل ببذل كل الجهود من اجل أن تكون اعتمادات التصدير وضمانات اعتمادات التصدير متوفرة لهذه العمليات .
3. يقوم الفريق العراقي بتزويد المعلومات المتيسرة بغيه تسهيل مهمة الفريق الفنلندي المعني بدراسة المشاريع التي قد يتم تنفيذها بموجب أحكام هذه الاتفاقية .
المادة الثانية
1. مع مراعاة احتياجات وإمكانيات كلا البلدين تقوم الحكومة الفنلندية بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الفنلندية بتزويد المؤسسات العراقية بأكبر قدر ممكن من المساعدات والخدمات الفنية إذ ما طلب إليها ذلك من قبل الفريق العراقي بما في ذلك إرسال الخبراء والفنيين الفنلنديين إلى العراق وتدريب العراقيين وتسهيل استخدام المدرسين الفنلنديين وتجهيز المعدات التي تدعو الحاجة لتأسيس مراكز التدريب في العراق كلما اعتبر ذلك مناسبا .
2. تقوم الحكومة العراقية بالتعاون الوثيق مع الحكومة الفنلندية بتقديم المساعدات الفنية إذا ما طلب الفريق الفنلندي إليها .
3. يتفق الفريقان في كل قضية على حدة على تمويل المساعدات الفنية المذكورة أعلاه .
المادة الثالثة
تضمن الحكومة العراقية تخويل كافة المدفوعات والأجور المستحقة لمؤسسات الفنلندية والناشئة عن الاعتمادات المستعملة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية على أن يتم ذلك بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان المتعاقدان .
المادة الرابعة
يمنح في البلد المضيف رعايا ومؤسسات احد البلدين العاملون في البلد الآخر كل التسهيلات الممكنة ويتمتعون بكل الحمايات القانونية والإدارية وفقا للتشريعات النافذة في البلد المضيف .
المادة الخامسة
بغية تامين تنفيذ هذه الاتفاقية بصورة سهلة وفعالة تتفق الحكومتان على تشكيل هيئة مختلطة مؤلفة من ممثلين من كلا الحكومتين ويجوز أن يساعد هؤلاء الممثلين أشخاص من الخبراء والفنيين .
المادة السادسة
1. تجتمع الهيئة المختلطة المذكورة في المادة الخامسة أعلاه بطلب من أي من الفريقين المتعاقدين لغرض دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية للمشاريع فضلا عن تدابير المساعدة الفنية وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية .
2. تشجع الهيئة المختلطة تبادل الآراء والمعلومات الفنية وتقدم للحكومتين توصيات معززة بالوثائق تتعلق بالجوانب المختلفة للمشاريع موضوع البحث .
المادة السابعة
تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لأي عقد ابرم خلال مدة نفاذها بموجب أحكامها حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية التي تؤيد موافقة كلتا الحكومتين عليها وتبقى نافذة المفعول إلا إذا تقدمت أية من الحكومتين بأشعار تحريري لإنهائها فتعتبر منتهية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الأشعار مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية.
حرر في بغداد بتاريخ 11/5/1964 بنسختين أصليتين باللغات العربية والفنلندية والإنكليزية ولكل من النصوص نفس القوة القانونية .
عن عن
حكومة جمهورية فنلندا حكومة الجمهورية العراقية