عنوان التشريع: قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يقصد بالألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
بساتين الإصلاح الزراعي – الأراضي المغروسة نخيلا أو أشجارا مثمرة المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي والبساتين التي سلمت إلى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي من المصرف الزراعي أو التي آلت إليها بأي طريق قانوني آخر والبساتين الأميرية الصرفة والمملوكة للدولة التي هي تحت إدارة الهيئة العليا .
المغارس – كل شخص له حصة في الأرض أو النخيل أو الشجر بمقتضى عقد مغارسة ويشمل التعاب الطيني والتعاب التثميني في لواء البصرة كما تشمل لفظة (المغارسة) لفظة (التعبة ) .
مادة 2
آ – توزع حصة الدولة من رقبة الأرض والنخيل والأشجار في بساتين الإصلاح الزراعي على المغرسين فيها , كل في حدود مغارسته ولو قلت عن الحد الأدنى المعين للتوزيع بموجب قانون الإصلاح الزراعي على أن لا تتجاوز الحد الأعلى المعين لتوزيع الأراضي المسيحية بموجب القانون المذكور .
ب – إذا كانت المغارسة موروثة يجري التوزيع على الورثة كل بنسبة سهامه في التركة على أن لا تتجاوز مساحة ما يصيب الوارث الحد الأعلى المبين في الفقرة (آ) .
ج – إذا لم يكن في البستان مغارس ولا تعاب فيجري التوزيع على فلاحيها .
د – يجري التوزيع المنصوص عليه في هذه المادة وفق أحكام التوزيع المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي .
مادة 3
آ – إذا تعذر توزيع البستان بمقتضى المادة الثانية تباع حصة الدولة من أرضها ونخيلها وأشجارها بالمزاد العلني وتسجل ملكا صرفا باسم من يدفع أعلى البدلات .
ب – تراعى أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي فيما يتعلق ببطلان عقود البيع التي تؤدي إلى زيادة ما يكون لدى المشتري عن الحد الأعلى المعين فيها . ويستثنى من هذا القيد الجمعيات التعاونية الزراعية والشركات التي غايتها تنمية الثروة الحيوانية أو النباتية .
مادة 4
آ – يقدر بدل مثل الحصة الموزعة من الأرض وقيمة الحصة الموزعة الأرض وقيمة الحصة الموزعة من النخيل والشجر وفق أحكام التقدير لما يوزع منها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي .
ب – يقدر ما زاد من حصة المغارس في الأرض والنخيل والشجر عن الحد الأعلى المعين في الفقرة (آ) من المادة الثانية وفق أحكام التقدير نفسها وينزل مبلغها مما يتحقق عليه من ثمن عما وزع عليه وإذا زاد المبلغ عن الثمن فيدفع له الفرق نقدا .
مادة 5
آ – يعتبر الموزع عليهم بمقتضى هذا القانون بحكم الموزع عليهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتسري أحكام القانون المذكور على ما وزع عليهم من الأرض والشجر.
ب – يكون ما زاد من حصة المغارس من الأرض والنخيل والشجر عن الحد الأعلى المعين في الفقرة (آ) من المادة الثانية ملكا صرفا للدولة اعتبارا من تاريخ تصديق قرار التوزيع المنصوص عليه في هذا القانون .
مادة 6
تصدر الهيئة العليا تعليمات بشروط البيع وأحكامه وقواعد التوزيع والتسجيل وكل ما يتعلق بتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ولها تخويل العضو المفوض هذه السلطات .
مادة 7
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
إعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 977 في 23 – 7 – 1964
الأسباب الموجبة لقانون توزيع بساتين الإصلاح الزراع
الملحق
ظهر من تجربة مؤسسة الإصلاح الزراعي في إدارة البساتين المستولى عليها والمسلمة إليها من المصرف الزراعي أن إدارتها بالطريقة التي ترفع من مستوى إنتاجها أو تحافظ عليه متعذرة – نظرا لما تحتاجه من جهاز فني واسع ولما تقتضيه مراقبتها وصيانتها من نفقات , ولقد هبط إنتاج هذه البساتين هبوطا شديدا وانخفض بدل إيجارها باستمرار مما اضر بالاقتصاد القومي لذلك وجد أن المصلحة تقضي بتوزيع حصة الحكومة في ارض البساتين وأشجارها على المغارسين فيها كل في حدود مغرسته على أن لا يتجاوز ما يوزع على كل منهم الحد الأعلى لتوزيع الأراضي السيحية انسجاما مع خطة الإصلاح الزراعي في التوزيع . أما إذا لم يكن في البستان مغارس فتوزع على فلاحيها وإذا لم يوجدوا فتباع بالمزاد العلني للراغبين على أن تراعى أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي في منع الشراء إذا أدى إلى زيادة ما لدى المشتري عن الحد الأعلى المعين في تلك المادة غير انه يستثنى من هذا التحديد الجمعيات التعاونية الزراعية والشركات التي غايتها تنمية الثروة الحيوانية والنباتية تمكينا لها من تحقيق أغراضها .
هذا التوزيع يجرى وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي ويخضع الموزع عليهم لأحكام هذا القانون ولا سيما إلزامهم بتشكيل جمعيات تعاونية تحظى برعاية الحكومة وتوجيهها وكذلك إلزامهم بالعناية بالأرض ومغروساتها وآلا يسترد منهم ما وزع عليهم يضاف إلى ذلك أن استقلال المغارس بالقطعة الموزعة عليه أن يدفعه إلى بذل جهوده كاملة في العناية بها .
واقتضت الضرورة أن تشمل بقية بساتين الحكومة وهي الأميرية الصرفة والمملوكة للدولة بهذه الأحكام على أن يستطلع رأي وزارة المالية فيما يقع منها داخل حدود تصحيح صنف الأراضي الأميرية تنفيذا لأحكام المادة الحادية عشرة من قانون الإصلاح الزراعي .
لذلك شرع هذا القانون .