عنوان التشريع: الغاء قرارات المجلس المرقمة 375 و 376 و 1034 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 584
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-24 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (375 و376 و1034) والمؤرخة في 5 – 4 – 1979 و8 – 8 – 1979 .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة