الغاء قرارات المجلس المرقمة 375 و 376 و 1034 لسنة 1979

      التعليقات على الغاء قرارات المجلس المرقمة 375 و 376 و 1034 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرارات المجلس المرقمة 375 و 376 و 1034 لسنة 1979
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 584
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (375 و376 و1034) والمؤرخة في 5 – 4 – 1979 و8 – 8 – 1979 .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة