عنوان التشريع: قانون تنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يجب أن تتخذ كل شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها المدفوع سبعين ألف دينار فأكثر وقت تنفيذ هذا القانون شكل شركة مساهمة , كما يجب أن تأخذ جميع الشركات التي تؤسس بعد تنفيذ هذا القانون والتي يبلغ رأسمالها المدفوع سبعين ألف دينار فأكثر شكل شركة مساهمة .
مادة 2
على جميع المشاريع الصناعية التي ليست على شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة وقت تنفيذ هذا القانون والتي يبلغ صافي قيمة موجوداتها سبعين ألف دينار أو أكثر أن تأخذ شكل شركة مساهمة .
مادة 3
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي , ما عدا الأشخاص المعنوية العامة , أن يمتلك في أي شركة مساهمة مضى على تأسيسها خمس سنوات كاملة أو أكثر أسهما تزيد قيمتها الاسمية المدفوعة عن عشرة آلاف دينار , ويعتبر المساهم وأولاده القاصرون بحكم الشخص الواحد ما لم تكن ملكية القاصر ناشئة عن الإرث , وعلى المساهم في الشركات المساهمة التي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات بعد أن يوفق أوضاعه مع أحكام هذه المادة عندما تنطبق عليه هذه الأحكام .
مادة 4
على الشركات والمشاريع والمؤسسات المشمولة بأحكام المواد السابقة أن تكيف أوضاعها مع أحكام هذا القانون في مهلة أقصاها سنة واحدة .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
مادة 6
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14 تموز 1964
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة 1964
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 975 في 14 – 7 – 1964