عنوان التشريع: قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشآت والمشاريع الصناعية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يجب أن لا يزيد أعضاء مجلس إدارة أس شركة مساهمة صناعية على سبعة أعضاء من بينهم عضوان ينتخبان عن العمال والموظفين فيها على أن يكون احدهما عن الموظفين والآخر عن العمال ويتم انتخاب العضوين المذكورين بالاقتراع السري المباشر تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكون مدة العضوية لهما سنتان .
مادة 2
يشترط في ممثلي العمال والموظفين أن يكونوا ممن يجيدون القراءة والكتابة أو يكونوا حاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل .
مادة 3
تطبق أحكام المادة الأولى على جميع المشاريع الصناعية التابعة للمؤسسة الاقتصادية أيضا .
مادة 4
تجرى الانتخابات اللازمة لاختيار ممثلي العمال والموظفين في مجالس الإدارة في موعد لا يتجاوز 1/1/1965 .
مادة 5
تؤسس بقانون خاص مؤسسة للثقافة العمالية تودع إليها مهمة إعداد دورات تثقيفية خاصة لممثلي العمال والموظفين المنتخبين لتمثيل العمال والموظفين في مجالس الإدارة .
مادة 6
يمارس ممثلوا العمال والموظفين أعمالهم في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الأولى والثانية ابتداء من 1/4/1965 على أن يكونوا قد اجتازوا الدورات المشار إليها في المادة الخامسة قبل ذلك التاريخ .
مادة 7
يصدر نظام وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
مادة 9
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14 تموز 1964 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المال
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السمرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 975 في 14 – 7 – 1964