استثناء المدارس المتداخلة مع الكنائس من احكام قرار

      التعليقات على استثناء المدارس المتداخلة مع الكنائس من احكام قرار مغلقة

عنوان التشريع: استثناء المدارس المتداخلة مع الكنائس من احكام قرار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 583
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تستثنى المدارس المتداخلة مع الكنائس والمبينة تفاصيلها ادناه، من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (284) في 6 – 3 – 1975، ويعاد تسجيلها باسم (مالكها السابق) : –
1 – مدرسة السريانية الافرامية (سابقاً) المتخذة (حالياً) مدرسة السيادة الوطنية بغداد / علوية / مقابل بريد العلوية / ارخيتة .
2 – مدرسة الفادي في الدورة / بغداد / الكرخ .
3 – مدرسة مريم العذراء (سابقاً) المتخذة (حالياً) مدرسة الرفاق الابتدائية المختلطة بغداد / الرصافة / الكرادة الشرقية / خارج مقابل ثانوية ابن حيان .
4 – مدرسة النقية (سابقاً) المتخذة (حالياً) مدرستي الجمهورية الابتدائية المختلطة، والنصر الابتدائية المختلطة الواقعة في بغداد / الرصافة / وزيرية / غزالية .

مادة 2
تعديل مساحات المدارس والكنائس الملاصقة، كما مبين ادناه : –
1 – اضافة المساحة المشيدة عليها بناية روضة الخمائل (حالياً)، الى الكنيسة الملاصقة لها، والواقعة في بغداد / بتاوين .
2 – تقديم السياج الفاصل بين الكنيسة ومدرسة الفارس (سابقاً) الواقعة في بغداد / وزيرية / غزالية باتجاه المدرسة بمسافة (خمسة امتار فقط)، وتعديل حدود الكنيسة على ضوء ذلك .
3 – تمليك مساحة من الحديقة المطلة على شارع بي نؤاس، الى طائفة اللاتين، وفقاً للخارطة المعدة لهذا الغرض لتشيد ديراً ومحلاً لسكن الراهبات عليها، بدلاً من الدير والقاعة المتخذة لسكن الراهبات الملاصقة لبناية مدارس العقيدة ودجلة وروضة الشقائق .
4 – استبدال الغرف المشيدة على القطعتين المرقمتين (39 / 27 و39 / 251) جوار الموصل، من قبل هيئة خاصة تشكل لهذا الغرض .

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة