عنوان التشريع: قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
توزع الإرباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة بقانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الآتي :
آ – 75 % توزع على المساهمين أو على مالكي المشروع
ب – 25% تخصص للعمال والموظفين ويكون توزيعها على النحو التالي:
1 – – 10 % توزع على العمال والموظفين عند توزيع الإرباح على المساهمين ويوزع نصفها على جميع المشتغلين على أساس عدد أيام العمل خلال السنة اعتبار لنوع الوظيفة أو الأجر الذي يتقاضاه الشخص ويوزع النصف الآخر على أساس الأجور المدفوعة خلال العام على إلا يتجاوز ما يخص الفرد الواحد منهم من النصفين على مائة دينار سنويا فإذا تبقى بعد التوزيع على هذا الأساس شيء من أل 10% يتم توزيعه بذات الطريقة على من إلا يتجاوز ما خصه 100 دينار بشرط إلا يتجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين مائة دينار ما يحصل عليه من التوزيعين مائة دينار وما يزيد على ذلك يودع لدى البنك المركزي في حساب خاص ويجوز لمجلس الوزراء أن يخصص من هذا الفائض يوزع على العمال والموظفين في المشاريع التي لم تحقق أرباحها بسبب طبيعة عملها أو لأسباب خارجة عن إرادة عمالها وموظفيها ويصدر نظام يبين كيفية التوزيع وإدارة الحساب الخاص والتصرف به .
2 – 5% تخصص للخدمات الاجتماعية والإسكان طبقا لما يقرره مجلس إدارة المشروع أو إدارته بالاتفاق مع نقابة عمال الشركة .
3 – 10% تخصص لخدمات اجتماعية مركزية للعمال والموظفين وتحدد كيفية التصرف في هذه المبالغ وأداء الخدمات والجهة الإدارية التي تتولاها أو تشرف عليها بنظام .
مادة 2
يجب أن لا تقل نسبة الإرباح الصافية المعدة للتوزيع لغرض احتساب حصة أرباح العمال والموظفين منها 75% من صافي الإرباح بعد استقطاع ضريبة الدخل .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 14 تموز 1964 ويطبق على الإرباح التي توزع بعد هذا التاريخ .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المال
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السمرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 975 في 14 – 7 – 1964