عنوان التشريع: قانون تأميم البنوك والمصارف التجارية رقم (100) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تؤمم جميع البنوك والمصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الأجنبية وتؤول ملكيتها إلى الدولة بما فيها الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة المسجلة باسمها أو باسم مركزها الرئيسي في الخارج إذا كانت أجنبية .,
مادة 2
أ – تحتفظ المصارف المؤممة بشكلها القانوني الحالي وتستمر في مزاولة نشاطها على هذا الأساس إلى حين إصدار تشريع خاص بها .
ب – تكون الدولة مسؤولة عن الالتزامات السابقة للمصارف بحدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم .
مادة 3
أ – يعوض حاملو أسهم المصارف العراقية المؤممة والمراكز الرئيسية لفروع المصارف الأجنبية العاملة في العراق والمؤممة بسندات اسمية على الدولة تستحق بعد 15 سنة من تاريخ نشر هذا القانون بفائدة 3% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتداول .
ب – يجوز للحكومة أن تطفي هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية وبطريق الاقتراع في جلسة علنية بأي وقت تشاء على أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الأقل .
ج – يخصص 25 % من صافي أرباح المصارف المؤممة لتعويض حملة السندات وتعطي الأولوية لحملة السندات التي لا تزيد قيمتها الاسمية عن خمسمائة دينار وذلك بالطريقة التي تقررها المؤسسة العامة للمصارف .
مادة 4
يحدد سعر التأميم لكل سهم للمصارف والبنوك المؤممة حسب آخر جدول للأسهم لدى مصرف الرافدين ، أو على أساس القيمة الدفترية لصافي الموجدات في يوم التأميم ايهما اقل .
مادة 5
تنشا مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة للمصارف وتكون ذات شخصية حكمية واستقلال إداري ومالي يكون مركزها في بغداد وتلحق بها المصارف التجارية المؤممة والمصارف التجارية الحكومية التي كانت موجودة قبل صدور هذا القانون .
مادة 6
إغراض المؤسسة العامة للمصارف هي :
1- الإشراف على المصارف المؤممة جميعها بما فيها المصارف الحكومية التجارية الموجودة قبل صدور هذا القانون أو التي ستؤسس فيما بعد .
2- تقديم تقارير دورية إلى البنك المركزي العراقي إلى وزارة المالية عن سير المؤسسة والمصارف التابعة لها والمقترحات التي ترى ضرورة تنفيذها لضمان قيام المصارف بواجباتها وتنفيذها لتعليمات البنك المركزي العراقي وتطبيق قانون مراقبة المصارف .
3- إقرار الموازنات السنوية وحسابات الإرباح والخسائر للمصارف التابعة لها مع تقارير المدققين القانونيين وتقديمها للبنك المركزي للمصادقة عليها .
مادة 7
لتحقيق الأغراض المذكورة في المادة السادسة أعلاه للمؤسسة أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ومن بينها :
1- تأسيس المصارف التجارية لأغراض التنمية الاقتصادية .
2- حق الاستقراض بموافقة البنك المركزي من الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية والمصارف الأجنبية وكذلك الحكومات والهيئات الأجنبية والمؤسسات الدولية وكذلك لها حق الإقراض عموما وفي حدود قانون مراقبة المصارف وكذلك حق الاستقراض من البنك المركزي العراقي .
مادة 8
تصدق القروض التي تعقدها المؤسسة مع الحكومات والمؤسسات الدولية بقانون .
مادة 9
للمؤسسة بموافقة البنك المركزي العراقي في إدماج أي مصرف مؤمم بآخر حسب مقتضيات المصلحة العامة .
مادة 10
يدير المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من محافظ البنك المركزي العراقي بحكم مركزه رئيسا ونائب المحافظ نائبا للرئيس العامين للمصارف المؤممة والمصارف الحكومية الأخرى التابعة لها أعضاء .
مادة 11
يعين البنك المركزي و / أو يقيل المدراء والمدراء العامين والمنتدبين والمفوضين للمصارف التابعة للمؤسسة ويحدد صلاحياتها وواجباتهم كما للبنك المركزي أن يعفى رئيس وأعضاء مجالس إدارتها كلهم أو بعضهم من أعمالهم وان يعين مجلسا مؤقتا وله حق تخويل المدراء العامين المفوضين أو الأعضاء المنتدبين لهذه المصارف سلطات مجالس الإدارة فيها وذلك حين تحديد تشكيلات المؤسسة العامة للمصارف وتحديد مسؤولياتها.
مادة 12
لمحافظ البنك المركزي العراقي بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي تخويل بعض أو كل صلاحياته إلى نائب الرئيس وحسبما تقتضيه المصلحة العامة ومقتضيات العمل .
مادة 13
يضع البنك المركزي العراقي نظاما داخليا للمؤسسة يحدد تشكيلاتها وكيفية إدارتها وكذلك تشكيلات المصارف التابعة لها وقواعد الخدمة فيها .
مادة 14
أ – يحول صافي الإرباح المصارف التابعة للمؤسسة إلى المؤسسة ويوزع مجموعاتها على النحو والأسبقية الآتية :
1- تدفع الفائدة لحملة الأسهم الذين حولت أسهمهم أو ملكيتهم إلى سندات بموجب هذا القانون .
2- يخصص 25% من مجموع صافي الإرباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية للمصارف المؤممة لإطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة /1/ من هذه المادة .
3- يخصص 25 % من مجموع صافي الإرباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية إلى الميزانية الاعتيادية .
4- يخصص الباقي إلى الخطة الاقتصادية .
ب – إذا كان مجموع صافي الإرباح المذكورة في الفقرة ( آ ) من هذه المادة لا تكفي لدفع الفوائد المذكورة في الفقرة /1/ منها فتدفع الحكومة المبالغ اللازمة لذلك .
ج – إذا لم تكف المبالغ المخصصة في الفقرة ( آ – 2 ) من هذه المادة لتسديد قيمة السندات في نهاية المدة المحددة فتلزم الحكومة بتسديدها .
مادة 15
للبنك المركزي العراقي حق إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 16
يستمر الموظفين والمستخدمون الحاليون في المصارف المختلفة التابعة للمؤسسة بمقاييس رواتبهم ومكافأتهم الحالية وتطبق بحقهم قبل التحاقهم بالمؤسسة إلى حين وضع قواعد خدمة موحدة لهم تصان فيها حقوقهم المكتسبة ودون التقيد بالقوانين والأنظمة التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها .
مادة 17
يخول محافظ البنك المركزي العراقي أو نائبه بتخويل منه جميع صلاحيات البنك المركزي العراقي الخاصة بأعمال المؤسسة العامة للمصارف لمدة لا تزيد على شهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون .
مادة 18
تستثنى المصارف التابعة للمؤسسة من أحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية .
مادة 20
تخضع المصارف التابعة للمؤسسة إلى أحكام قانون مراقبة المصارف .
مادة 21
يجوز إصدار أنظمة لتنفيذ إغراض هذا القانون .
مادة 22
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
مادة 23
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14 تموز 1964 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المال
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السمرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 975 في 14 – 7 – 1964