عنوان التشريع: تخويل وزير الثقافة و الاعلام تعيين عارضات أزياء
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 581
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-24 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تخويل وزير الثقافة والاعلام، تعيين عارضات الازياء براتب قدره (36) ديناراً شهرياً، استثناء من احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .
مادة 2
يتولى وزيرا الثقافة والاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة