تخويل وزير الثقافة و الاعلام تعيين عارضات أزياء

      التعليقات على تخويل وزير الثقافة و الاعلام تعيين عارضات أزياء مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الثقافة و الاعلام تعيين عارضات أزياء
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 581
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تخويل وزير الثقافة والاعلام، تعيين عارضات الازياء براتب قدره (36) ديناراً شهرياً، استثناء من احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .

مادة 2
يتولى وزيرا الثقافة والاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة