عنوان التشريع: قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم (99) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تؤمم جميع الشركات والتامين وإعادة التامين في العراق كما تؤمم الشركات والمنشات المبينة في الجدول المرفق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدول .
مادة 2
أ – يتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشات المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة تستحق بعض خمس عشر سنة من تاريخ نشر هذا القانون بفائدة 3% سنويا وتكون السندات قابلة للتداول ويجوز للحكومة أن تطفي هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية وفي حالة الإطفاء الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل .
ب – يخصص 25 % من الإرباح السنوية الصافية للشركات والمنشات المشار إليها في المادة الأولى لتعويض حملة السندات وتعطي الألوية لحملة السندات التي لا تزيد قيمتها الاسمية عن خمسمائة دينار وتصدر المؤسسة الاقتصادية المعرفة بقانون المؤسسة الاقتصادية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك .
مادة 3
يحدد سعر التأميم لكل سهم حسب آخر جدول للأسهم لدى مصرف الرافدين أو على أساس القيمة الدفترية لصافي الموجودات في يوم صدور هذا القانون ايهما اقل .
مادة 4
آ – تحتفظ الشركات والمنشات المشار إليها في المادة الأولى بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والمنشات المشار إليها في مزاولة نشاطها ولا تنتقل التزاماتها السابقة إلى الدولة إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الشركات والمنشات وحقوقها في تاريخ التأميم .
ب – تعتبر جزءا من التزامات الشركات والمنشات المشار إليها الإرباح المتحققة والمعلن عن توزيعها قبل تنفيذ هذا القانون ولا تشمل الإرباح غير المعلن عن توزيعها .
مادة 5
تلحق جميع الشركات والمنشات المشار إليها في المادة الأولى بالمؤسسة الاقتصادية التي تختص بالإشراف عليها وللمؤسسة الاقتصادية التي تختص بالإشراف عليها وللمؤسسة الاقتصادية إدماج أي شركة أو منشاة منها في شركة أو منشاة أخرى .
مادة 6
يجوز للمؤسسة الاقتصادية بالنسبة للشركات والمنشات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعفى المدير العام أو المدير المفوض أو العضو المنتدب لأي شركة أو منشاة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم من أعمالهم وان تعين مجلسا موقتا أو مديرا عاما أو عضوا منتدبا له ولها حق تخويلهم سلطات مجلس الإدارة وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
وتخضع قرارات المجلس الموقت أو المدير العام أو العضو المنتدب في المسائل التي تعتبر أصلا في اختصاص مجلس الإدارة لتصديق المؤسسة التي تعتبر أصلا من اختصاص العضو المنتدب في المسائل التي تعتبر أصلا من اختصاص مجلس الإدارة لتصديق المؤسسة العامة التابعة لها أو للمؤسسة الاقتصادية موقتا إلى حين تشكيل المؤسسة العامة المختصة .
كما يجوز لها تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة اشهر .
مادة 7
إذا كانت الأسهم التي إلى الحكومة وفقا للمدة الثانية مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تامين فتحل محلها قانونا السندات المصدرة مقابلها وفقا لهذا القانون .
مادة 8
لا يجوز البنك أو الشركات أو الهيئات تسليم الأسهم الخاصة بالشركات والمنشات المشار إليها في المادة الأولى المودعة لديها ويجوز لصاحب العلاقة أن يحصل من المودع لديه على شهادة بما له من أسهم مودعة ويجب أن تتضمن هذه الشهادة أسباب الإيداع وما قد يكون على الأسهم من حقوق للمودع لديه .
مادة 9
تصدر المؤسسة الاقتصادية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 10
يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة كل من قام بأعمال تخريبية ضد أي شركة أو مؤسسة من المؤسسات التي شملها هذا القانون .
مادة 11
على الوزراء تنيفذ هذا القانون .
مادة 12
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14 تموز 1964 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المال
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السمرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 975 في 14 – 7 – 1964
الجدول
شركة الإسمنت العراقية
شركة الإسمنت الرافدين
شركة سمنت الفرات
شركة الإسمنت المتحدة
شركة الصناعات العقارية
شركة المواد البنائية العراقية
شركة ناعات الاسبست
شركة الغزل والنسيج العراقية
شركة فتاح باشا للغزل والنسيج
شركة السجاد العراقية
شركة صناعة الجوت العراقية
شركة استخراج الزيوت النباتية
شركة منتوجات بذور القطن
شركة الرافدين لصناعة المنظفات
معمل صابون ومنظفات كافل حسين
شركة دخان الرافدين شركة دخان عبود
شركة الدخان الأهلية
شركة صناعة الجلود الوطنية
شركة باتا العراقية
شركة طحن حبوب الشمال
شركة تجارة وطحن الحبوب العراقية
شركة المطاحب الفنية
شركة معامل طحين الدامرجي
شركة الرافدين للطحن والتجارة
شركة الكبريت المتحدة
شركة اتحاد مصانع الورق
شركة المخازن العراقية
الشركة الأفريقية العراقية
الشركة العراقية للاستيراد والتوزيع
كتانة سابقا