عنوان التشريع: تمديد فترة محددة بالقرار 1812 في 25-12-79
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 574
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تمديد المدة اللازمة لاصدار انظمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات والدوائر المرتبطة بها، لمدة اربعة اشهر، اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المقررة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1812) في 25 – 12 – 1979 .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة