قانون المؤسسة الاقتصادية رقم (98) لسنة 1964

      التعليقات على قانون المؤسسة الاقتصادية رقم (98) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة الاقتصادية رقم (98) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
يقصد بالألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني التالية 0
1- المؤسسة: المؤسسة الاقتصادية 0
2- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية 0
3- الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية 0
4- المدير العام: مدير عام المؤسسة الاقتصادية 0
5- المنشات: المؤسسات العامة والشركات التابعة لها على مختلف أنواعها التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم برأسمالها أو توجهها أو تشرف عليها نيابة عن الدولة حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون 0

مادة 2
تنشا في الجمهورية العراقية مؤسسة عامة ذات شخصية حكمية واستقلال إداري ومالي تسمى “المؤسسة الاقتصادية” وترتبط برئيس الوزراء ويكون مركزها بغداد

مادة 3
إغراض المؤسسة هي المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاط الاقتصادي في حقل القطاع العام 0

مادة 4
تتكون المؤسسة الاقتصادية من المؤسسات العامة التالية 0
1- المؤسسة العامة للصناعة – وتضم جميع المنشات الصناعية الاستخراجية والتحويلية القائمة ألان والمؤممة والتي ستنشأ في المستقبل والتي تمتلك الدولة كامل رأسمالها كما تشمل المنشات الصناعية التي تساهم الدولة في جزء من رأسمالها 0
2- المؤسسة العامة للتامين – وتشمل جميع منشات التامين وإعادة التامين التي تمتلك الحكومة ألان أو في المستقبل كامل رأسمالها 0
3- المؤسسة العامة للتجارة – وتشمل جميع المنشات التجارية القائمة ألان والمؤممة والتي ستنشأ في المستقبل والتي تمتلك الدولة كامل رأسمالها كما تشمل المنشات التجارية التي تساهم بجزء من رأسمالها 0
4- أية مؤسسة عامة أخرى تقرر الحكومة إنشاءها بقانون خاص 0

مادة 5
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وعلى الأخص 0
1- تأسيس المنشات لأغراض التنمية الاقتصادية وفقا لأحكام هذا القانون 0
2- تأسيس شركات مساهمة وفق أحكام هذا القانون وقانون الشركات والمساهمة فيها 0
3- حق الاستقراض من الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية والمصارف الوطنية والأجنبية وكذلك من الحكومات والهيئات الأجنبية والمؤسسات الدولية وكذلك لها حق الإقراض عموما 0
4- ضمان قروض المنشات التي تساهم فيها 0
5- يجوز للمؤسسة أن تقترض من البنك المركزي أو المصارف الحكومية للأخرى بكفالة وزير المالية وبالشروط التي يقرها مجلس الوزراء 0

مادة 6
يجب تصديق القروض التي تعقدها المؤسسة مع الحكومات والهيئات الأجنبية والمؤسسات الدولية بقانون 0

مادة 7
تزاول المنشات التي تمتلك المؤسسة كامل رأسمالها نشاطها بضمانة الحكومة 0

مادة 8
للمؤسسة بمفردها تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون وفق قانون الشركات ويجوز تداول لسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها 0

أموال المؤسسة

مادة 9
تعتبر أموال المؤسسة من أموال الدولة 0

مادة 10
للمؤسسة حق استملاك الأموال غير المنقولة وفق القانون وذلك لأغراضها المبينة في هذا القانون , ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اعتبار بعض نشاطاتها من النفع العام 0

مادة 11
يتكون رأسمال المؤسسة من 0
1- رؤوس أموال الحكومة في المنشات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه القائمة حاليا أو التي تنشا مستقبلا لأغراض التنمية الاقتصادية 0
2- مساهمة ميزانيات الدولة في زيادة رأسمال المؤسسة 0

إدارة المؤسسة

مادة 12
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة وهو السلطة التي تقوم بإدارة شؤونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها وهو يتمتع بالصلاحيات اللازمة لتحقيق الأغراض التي قامت من اجلها المؤسسة , ويتمتع باستقلال إداري ومالي وكامل في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون 0

مادة 13
أ – يتكون مجلس الإدارة من 0
1- رئيس مجلس إدارة متفرغ 0
2- وزير المالية 0
3- وزير التخطيط 0
4- وزير الاقتصاد 0
5- وزير الصناعة 0
6- محافظ البنك المركزي 0
7- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتامين 0
8- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتجارة 0
9- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعة 0
10 – رئيس مجلس إدارة أية مؤسسة عامة يتقرر إنشاؤها فيما بعد 0
ب – عند شغور الرئاسة أو غياب الرئيس ينتخب الرئيس المجلس احد أعضائه لتولى أعمال الرئاسة نيابة .

مادة 14
يعين رئيس مجلس الإدارة المؤسسات ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد ويحدد مجلس المؤسسة راتب كل منهم وشروط استخدامهم .

مادة 15
يشترط في الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة .,
1- أن يكونوا متمتعين بجنسية الجمهورية العراقية.
2- إلا يكون لهم مصالح في أية منشاة من المنشات التي تمتلكها أو تساهم فيها المؤسسة .,
3- أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .,

مادة 16
تشمل اختصاصات المجلس ما يلي :
1- تعيين المدير العام للمؤسسة وتحديد راتبه واختصاصاته .
2- تعين المدراء العاملين والموظفين للمنشات التي تمتلك المؤسسة كامل الأسهم فيها وتحدد رواتبهم .
3- اختيار ممثلي المؤسسة في مجالس إدارة المنشات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راس مالها وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء عضويتهم .
4- مراقبة وتفتيش وتوجيه جميع المنشات التابعة للمؤسسة .
5- إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والحسابية والشؤون الموظفين وذلك في حدود أحكام هذا القانون .
6- ممارسة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لإدارة أموال المؤسسة وتعيين كيفية استثمارها .
7- الإقراض والاستقراض وفقا لأحكام هذا القانون .
8- إقراض المنشات التابعة لها أو كفالتها فيما تعقده من قروض .
9- إقرار الموازنة السنوية وحساب الإرباح والخسائر للمنشات التي تملك المؤسسة أنصبة لا تقل عن 25% من رأسمالها ، ويتوجب على هذه المنشات أن تقدم إلى المجلس خلال الشهر الأول من كل سنة برنامج نشاطها المتوقع للسنة المقبل لدراسته وتصديقه قبل البدء بتنفيذه ،
10 – رفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء من أعمال الوزارة عن أعمال المؤسسة خلال الدورة المالية المنقضية مرفق بالموازنة الختامية وحساب الإرباح والخسائر .
11 – رفع تقرير إلى مجلس التخطيط الاقتصادي خلال الشهرين الأخيرين من كل سنة يتضمن المنهاج الإنتاجي والاستثماري للمؤسسة الدورية المالية المقبلة لإقراره .
12 – دراسة المواضيع التي يرى رئيس مجلس الوزراء إحالتها إليه والمتعلقة بتحقيق الأغراض التي أنشئت المؤسسة من اجلها .

مادة 17
للمجلس أن يخول بعض الصلاحيات المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 6 من المادة السابقة إلى مجالس إدارة المؤسسات العامة أو المنشات التابعة لها ما عدا تعيين المدراء العاملين وتحديد رواتبهم .

مادة 18
يدير المجلس شؤون المؤسسة بصورة عامة وهو الذي يقرر تشكيلاتها وأقسامها ودوائرها وشعبها وفروعها في العاصمة وخارجها وله أن يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات إلى الرئيس والمدير العام للمؤسسة ورؤساء المؤسسات العامة والمدراء العامين في المنشات .

مادة 19
1 – يجتمع المجلس بدعوى من رئيسه مرة في الشهر على الأقل وكل ما دعت الحاجة ويرفق بالدعوى جدول الأعمال .
2 – لا ينعقد المجلس إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء ويرأس جلساته رئيس مجلس الإدارة وفي حال غياب الرئيس يختار المجلس من بين أعضائه من ينوب عن الرئيس ويتولى اختصاصاته .
3 – تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس .
4 – يدون محاضر الجلسات في سجل خاص يثبت فيه ملخص القرارات والمناقشات وما يرى المجلس إثباتها .
5 – يقوم بأعمال أمانة سر المجلس المدير العام للمؤسسة.

مادة 20
يبلغ قرارات المجلس إلى رئيس الوزراء للإطلاع عليها .

مادة 21
للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو غيرهم من الخبراء والفنيين لجانا استشاريا لمتابعة سير أعمال المؤسسة ويحدد المجلس لها اختصاصاتها وحقوقها ومكافآتها .

مادة 22
يمثل الرئيس المؤسسة ويمارس الصلاحيات التالية .
1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- إعداد لائحة النفقات الإدارية للمؤسسة وبرنامج مشروعاتها .
3- إعداد الموازنة وحسابات الإرباح والخسائر للمؤسسة والتقرير السنوي عن نتائج أعمالها خلال الدورة المالية المنقضية .
4- الإشراف على موظفي المؤسسة وسير أعمالها .
5- تمثيل المؤسسة تجاه الغير والتوقيع عنها في جميع الأمور المتعلقة بأغراض المؤسسة وهو أمر أجراء النفقات وتصفيتها وصرفها وله حق تحريك حسابات المؤسسة.
6- تقديم تقارير المجلس في فترات دورية عن سير العمل في المؤسسة وعن وضعها المالية ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس في سبيل تحقيق إغراض المؤسسة .
7- دراسة قرارات مجالس إدارة المنشات وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وعرض ما يراه منها على المجلس لمناقشته واتخاذ القرار الذي ينسبه المجلس بشأنها .
8- تفقد أحوال والاتصال بمؤسسي المؤسسة في مجالس إدارتها وإبلاغهم توجيهات الرئيس والمجل والتشاور معهم في كل ما يختص بتحسين غايات المؤسسة .

مادة 23
وللرئيس أن يخول جزء أو كلا من صلاحياته المخول بها بموجب هذا القانون إلى المدير العام للمؤسسة وله أن يوكل الغير للحضور أمام الدوائر والمحاكم ممثلا للمؤسسة.

إدارة المؤسسات العامة

مادة 24
يدير كلا من المؤسسات العامة المشار إليها في المادة الرابعة مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة العامة وعدد من الأعضاء لا يزيدون عن الستة يختارهم المجلس من بين المدراء العامين للوحدات التابعة لكل مؤسسة العامة كما يجوز جمع كل عدد من الوحدات تحت إدارة مؤسسة واحدة تتبع المؤسسة العامة .

مادة 25
يحدد المجلس صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العامة والمؤسسات التابعة لها واختصاصه وواجباته بنظام داخلي ينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 26
يتولى إدارة كل وحدة تملك المؤسسة كامل راس مالها مدير عام يعينه المجلس ويحدد راتبه ومخصصاته ومكافأته ومدة تعيينه ويساعده مجلس إدارة يكون هو رئيسه ويؤلف من عدد من الأعضاء يختارهم المجلس بالشكل الذي يحدده النظام الداخلي الذي سيصدر من المجلس بذلك .

النظام المالي للمؤسسة :

مادة 27
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول نيسان وتنتهي في 31 آذار من كل سنة .

مادة 28
يكون للمؤسسة نظام مالي خاص بها يصدر بقرار من المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بقوانين والأنظمة والقواعد المالية الحسابية المطبقة في الحكومة .

مادة 29
أ – يعين المجلس مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة والمنشات التابعة لها ومراجعتها وتقديم التقرير السنوي إلى المجلس عن نتائج التدقيق .
ب – تخضع المؤسسة والمنشات التابعة لها لرقابة مراقب الحسابات العام .

مادة 30
تستثنى المؤسسة والمنشات التابعة لها من أحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية .

مادة 31
تخضع المنشات التابعة للمؤسسات إلى جميع الضرائب عدا ما استثنى بهذا القانون وتعامل لغرض من قانون ضريبة الدخل معاملة الشركات المساهمة .

مادة 32
أ – يحول صافي أرباح المنشات والمبالغ الاحتياطية إلى المؤسسة ويوزع مجموعها على النحو والأسبقية الآتية .
1- تدفع الفائدة لحاملة الأسهم الذين حولت أسهمهم إلى سندات بموجب قانون التأميم .
2- يخصص 25 % من مجموع صافي الإرباح والمبالغ الاحتياطية للمنشات المؤممة لإطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة /1/ من هذه المادة .
3- يخصص 25 % من مجموع صافي الإرباح والمبالغ الاحتياطية المذكورة في صدر هذه المادة إلى الميزانية الاعتيادية .
4- ويخصص الباقي لتوسيع المنشات المؤسسة أو لإنشاء مشروعات لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته بالشكل الذي يقرره المجلس وضمن الأهداف العامة للخطة الاقتصادية .
ب – إذا كان مجموع صافي الإرباح والاحتياطيات المذكورة في الفقرة / أ / من هذه المادة لا تكفي لدفع الفوائد المذكورة في الفقرة /1/ منها فتدفع الحكومة المبالغ اللازمة لذلك .
ج – إذا لم تكف المبالغ المخصصة في الفقرة / أ – 2 / من هذه المادة لتسديد قيمة السندات في نهاية المدة المحددة لإطفائها ، فتلزم الحكومة بتسديدها .

مادة 33
تستثنى جميع المنشات التابعة للمؤسسة التي تملك المؤسسة كامل رأسمالها من أحكام قانون التنمية الصناعية .

مادة 34
تعفى كافة المواد الأولية والمكائن والأجهزة والآلات والأدوات التي تستوردها الوحدات الصناعية التابعة للمؤسسة الصناعية والتي تملك المؤسسة كامل رأسمالها من الرسوم الكمركية عدا السكر الخام والجلود المدبوغة الورق السكاير والأقمشة والتبوغ .

أحكام عامة

مادة 35
تحدد بنظام داخلي وبقرارات من المجلس ، تشكيلات المؤسسة وكيفية إدارتها وكذلك تشكيلات المؤسسات العامة التابعة لها وتشكيلات وحداتها بما في ذلك القواعد المالية والحسابية وقواعد الخدمة ، ومذلك الشكل الذي يجب أن تصدر به موازنة المؤسسة ومنشات والبيانات التي تشملها .

مادة 36
تمنح الحكومة قرضا بمبلغ نصف مليون دينار للمؤسسة لتمشية أعمالها ريثما يتم تنظيم لائحة النفقات الإدارية وعلاقاتها مع المنشات التابعة لها .

مادة 37
يستمر الموظفون والمستخدمون الحاليون في المنشات المختلفة التي تملك المؤسسة جميع راس مالها على التمتع بمقاييس رواتبهم ومكافأتهم الحالية وتطبق عليهم القوانين والأنظمة والقواعد التي كانت تطبق عليهم من قبل التحاقهم بالمؤسسة إلى حين وضع قواعد خدمة جديدة لهم تصان فيها حقوقهم المكتسبة ودون التقيد بالقوانين والأنظمة التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها .

مادة 38
أ – يستمر المدراء العامون أو المدراء المفوضون للوحدات التابعة للمؤسسات العامة المختلفة والتي تملك المؤسسة كل راس مالها بممارسة الصلاحيات الحالية المخولين بها ريثما تصدر قرارات جديدة من المؤسسة بتحديدها .
ب – يمارس مجلس إدارة المؤسسة العامة صلاحيات مجلس الإدارة لكل وحدة مرتبطة بها ، ريثما يتم تشكيل مجلس الإدارة لكل من تلك الوحدات .

مادة 39
تلحق المنشات الحكومية الموجودة قبل نفاذ هذا القانون والمشمولة به للمؤسسة في الموعد الذي يقرره المجل وتبقى حتى ذلك الموعد مرتبطة بنفس الجهة الإدارية المرتبطة بها ألان وتسرى عليها القوانين والأنظمة والتعليمات السارية عليها ألان .

مادة 40
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون من القوانين الصادرة قبلها .

مادة 41
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

مادة 42
ينفذ هذا القانون من تاريخ 14 تموز 1964 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المال
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل السمرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 975 في 14 – 7 – 1964