عنوان التشريع: قانون مراقبة المصارف رقم (97) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 97أ
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يقصد بالألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الاتية0
1- الصيرفة – قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الأخرى في الاستثمار كليا أو جزئيا بالإقراض أو بأية طريقة أخرى مسموح بها بموجب هذا القانون وذلك على حساب الوديع ومسؤوليته 0
2- المصرف – المؤسسة التي أجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب هذا القانون على أن تكون من الشركات المساهمة وكذلك المؤسسات الحكومية التي تتخذ لها عنوان مصرف أو التي أجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة 0 وتعتبر جميع الفروع لمصرف ما في العراق مصرفا واحدا لأغراض هذا القانون إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك 0
3- الصيرفي – الشخص أو الشركة التي أجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة – كصيرفي – بموجب هذا القانون 0
4- الودائع – المبالغ المصرح بها بأية عملة كانت والمودعة لدى مصرف أو صيرفي والواجبة التأدية عند الطلب أو بعد إنذار أو في تاريخ استحقاق معين وبضمنها 0
أ- الودائع العائدة إلى جميع المودعين المقيمين وغير المقيمين في العراق 0
ب- المبالغ المودعة من قبل صيرفي لدى مصرف 0
ج – المبالغ المودعة من قبل صيرفي لدى صيرفي آخر
د – المبالغ الحكومية المودعة أو التي مددت فترة إيداعها أو جددت بعد نفاذ هذا القانون ولا تتضمن 0
أ – الودائع المودعة بالعملة العراقية مقابل فتح الاعتمادات 0
ب – المبالغ المودعة لقاء إصدار الكفالات 0
ج – العملات الأجنبية المودعة لدى مصرف في العراق كغطاء للاعتمادات المفتوحة 0
د – ودائع فرع احد المصارف في العراق لدى فرع آخر من نفس المصرف 0
5 – الموجود النقدي – الأوراق النقدية والمسكوكات من العملة العراقية المحفوظة في صندوق المصرف أو الصيرفي في العراق وودائع المصرف أو الصيرفي لدى البنك المركزي العراقي مضافا إليها أو مطروحا منها صافي الحساب بالدينار مع المصارف أو الصيارفة في العراق 0
6 – راس مال – راس المال المدفوع 0
7 – البنك المركزي العراقي – مجلس إدارة البنك المركزي العراقي أو من يخوله المجلس القيام بالاعمال المودعة إليه بموجب هذا القانون 0
مادة 2
1 – لا تجوز ممارسة الصيرفة في العراق إلا بعد الحصول على إجازة من البنك المركزي العراقي ويجب الحصول على إجازة مستقلة لكل فرع يفتح في العراق 0
2 – لا يجوز أن يتخذ عنوان مصرف أو صيرفي إلا من إجازة له البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة 0
3 – على المصارف كما عرفت في هذا القانون أن تستعمل عنوان (مصرف أو بنك) ولها وحدها حق استعمال هذا العنوان في اسمها وفي صف أعمالها 0
4 – على الصيارفة كما عرفوا بهذا القانون أن يستعملوا عنوان صيرفي ولهم وحدهم حق استعمال هذا العنوان في اسمهم ووصف عملهم 0
5 – لا يجوز للصيرفي عند وصف أعماله استعمال كلمة (مصرف أو بنك ) بمفردها أو مع كلمات أخرى 0
مادة 3
1 – للبنك المركزي العراقي توجيه المصرف أو الصيارفة لبذل أقصى جهدهم لتشجيع وتنمية توافيرات الجمهور واستعمال أموالهم الخاصة والمودعة لديهم بصورة تنسجم مع الحاجة لتطوير الاقتصاد القومي 0
2 – للبنك المركزي العراقي أن يطلب من المصارف والصيارفة تقديم أية معلومات تتعلق بتحقيق الأغراض المذكورة في الفقرة (1) أعلاه وله عقد اجتماع مع إدارة أية مصرف أو صيرفي أو إدارات جميع المصارف أو الصيارفة لبحث فعالياتها 0
3 – للبنك المركزي العراقي أن يطلب بموجب نظام وضمن الحدود المعينة فيه كافة المعلومات المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة من المصارف أو الصيارفة لعملائها على أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات 0
مادة 4
للبنك المركزي العراقي أن يمنح إجازة ممارسة الصيرفة عند توفر احد الشروط التالية 0 مع مراعاة أحكام المواد الأخرى من هذا القانون 0
1- مصرف مؤسسة في العراق بصفة شركة مساهمة لا يقل رأسمالها المدفوع في العراق عن 250.000 دينار 0
2- مصرف مؤسس خارج العراق بصفة شركة عامة محدودة ويمارس الصيرفة بواسطة فرع له في العراق على أن لا يقل رأسماله المصدر والمدفوع إلى فرع أو فروعه عن 500.000 دينار 0
3- مؤسسات حكومية عراقية أجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة 0
4- صيرفي لا يقل رأسماله المدفوع فيما يخص أعماله الصيرفية عما يلي 0
في مدينة بغداد 20.000 دينار
في مدينة البصرة 15.000 دينار
في مدينة الموصل 10.000 دينار
في الأماكن الأخرى في العراق 5.000 دينار
5- للبنك المركزي العراقي أن يمهل المصارف والصيارفة المجازين قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تتجاوز ستة اشهر لإيصال رأسمالهم المدفوع إلى الحد المنصوص عليه في الفقرات 2و4 من هذه المادة 0
مادة 5
1 – يجب أن يكون الصيرفي عراقيا أو عربيا 0
2 – لا يجوز منح إجازة لتأسيس مصرف أجنبي ما لم يكن 51% من رأسماله على الأقل عائدا للعراقيين 0
3 – للبنك المركزي العراقي أن يعفى من أحكام الفقرة المتقدمة المصارف العربية غير العراقية التي يكون رأسمالها عائدا للرعايا العرب 0
4 – لا تسرى أحكام الفقرة (2) أعلاه على المصارف المجازة قبل نفاذ هذا القانون 0
مادة 6
1 – للحصول على إجازة بممارسة الصيرفة في العراق على المصرف أن يقدم بيانا إلى البنك المركزي العراقي يدرج فيه ما يلي 0
أ- عنوان المصرف والبلد الذي أسس فيه ومحل مركزه الرئيسي مع صورة مصدقة من عقد تأسيسه ونظامه الداخلي 0
ب- رأسمال المصرف المقرر مع المقدار المدفوع منه والأموال الاحتياطية 0
ح- البلد أو البلدان التي له فرع أو فروع فيها وتاريخ فتحها 0
د – راس مال المدفوع المخصص لفرعه أو فروعه في العراق 0
هـ – آخر موازنة لحساباته أن سبقت له ممارسة الصيرفة 0
و – أية معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي 0
2 – على المصرف الأجنبي للحصول على إجازة لفرعه أو فروعه لممارسة الصيرفة في العراق أن يتعهد تحريريا للبنك المركزي العراقي بإيفاء جميع الالتزامات المالية لفرعه أو فروعه في العراق عند عجزها عن الأداء 0
3 – على المصرف الذي له أكثر من فرع واحد في العراق أن يقدم بيانا إلى البنك المركزي العراقي يدرج فيه اسم الفرع الرئيس المخول تمثيل هذه الفروع في علاقاته مع البنك المركزي العراقي 0
4 – على المصرف أن يبلغ البنك المركزي العراقي بالتغييرات التي تحدث في المعلومات المزودة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من حدوثها 0
5 – أ – لا يجوز لأي مصرف أن يخفض رأسماله المدفوع في العراق إلا بموافقة البنك المركزي العراقي مع مراعاة الحدود الواردة في المادة الرابعة 0
ب – إذا انخفض رأسمال المصرف لأسباب خارجة عن إرادته فعليه 0
1 – إعلام البنك المركزي العرقي فورا 0
2 – اتخاذ كافة الإجراءات لإبلاغ راس المال إلى الحد الذي يوافق عليه البنك المركزي العراقي مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر 0
ج – للبنك المركزي العراقي أن يسحب الإجازة الممنوحة لفرع أو فروع مصرف مؤسس في الخارج رأسماله المدفوع 0
مادة 7
1 – على من يريد الحصول على إجازة صيرفي أن يقدم المعلومات التالية إلى البنك المركزي العراقي 0
أ- اسمه الكامل وعنوانه ومحل إقامته أو محلات عمله 0
ب- رأسماله المدفوع وأمواله الاحتياطية 0
ج – نوع الأعمال الصيرفية وغير الصيرفية التي يتعاطاها في العراق 0
د – بيان حسابي وفق التفاصيل التي يعينها البنك المركزي العراقي تبين جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة التي بحوزته أو تحت تصرفه وجميع الديون التي له على الغير وجميع المبالغ والديون التي عليه للغير بتاريخ الإجازة 0
هـ – أية معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي 0
2 – أ – على الصيرفي أن يبلغ البنك المركزي العراقي بكل تغيير يحدث في المعلومات المزودة بموجب الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) من الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على الثلاثين يوما من حدوثه 0
ب – للبنك المركزي العراقي أن يستفسر عن أي تغيير يحدث في المعلومات المزودة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة كلما رأى ذلك مناسبا وعلى الصيرفي أن يزود المعلومات المطلوبة خلال عشرة أيام من التاريخ الذي يتلقى فيه هذا الاستفسار 0
3 – لا يجوز للصيرفي أن يخفض رأسماله المدفوع في العراق إلا بموافقة البنك المركزي العراقي مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة أعلاه 0
4 – إذا انخفض راس مال الصيرفي لأسباب خارجة عن إرادته فعليه 0
أ – إعلام البنك المركزي العراقي فورا 0
ب – اتخاذ كافة الإجراءات لإبلاغ راس المال إلى الحد الذي يوافق عليه البنك المركزي العراقي مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أعلاه وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر 0
مادة 8
1 – لا يجوز للمصرف قبول الودائع بمبالغ يتجاوز مجموعها ستة عشر ضعفا لمجموع رأسماله المدفوع واحتياطي راس المال ما لم يقم خلال عشرة أيام من قبول تلك الودائع الإضافية في حالة المصرف الذي له فرع أو فروع في العراق وخلال خمسة أيام في حالة المصرف الذي ليس له فرع أو فروع في العراق 0
أ- بإيداع المبلغ الزائد كله نقدا لدى البنك المركزي العراقي أو
ب- بزيادة رأسماله المدفوع أو احتياطي راس المال أو كليهما بمبلغ يكفي لمراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه 0
2 – لا يجوز للصيرفي قبول الودائع بمبالغ يتجاوز مجموعها سبعة أضعاف مجموع رأسماله المدفوع واحتياطي راس المال ما لم يقم خلال عشرة أيام من قبول تلك الودائع الإضافية في حالة الصيرفي خارج لواء بغداد وخلال خمسة أيام في حالة الصيرفي في لواء بغداد 0
أ – بإيداع المبلغ الزائد كله نقدا لدى البنك المركزي العراقي أو
ب – بزيادة رأسماله المدفوع أو احتياطية أو كليهما بمبلغ يكفي لمراعاة أحكام الفقرة (2) أعلاه 0
3 – للبنك المركزي العراقي أن يخفض النسبة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى حد لا يقل عن ثمانية أضعاف والنسبة الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى حد لا يقل عن ثلاثة أضعاف وله أن يعيد زيادتهما إلى أية نسبة لا تتجاوز النسبتين الواردتين في الفقرتين المذكورتين 0
مادة 9
1 – يجب أن يملك المصرف أو الصيرفي موجودات يغطي مجموعها مائة بالمائة من مجموع الودائع ومجموع راس المال المدفوع والأموال الاحتياطية والمطلوبات الأخرى 0
2 – أ – للبنك المركزي العراقي أن يعين مقدار كل أو بعض الموجودات المعينة في الفقرة (3) من هذه المادة والتي يجب على جميع المصارف والصيارفة أو مجموعة من المصارف والصيارفة أو أي مصرف أو صيرفي الاحتفاظ بها كغطاء للودائع المودعة لديهم على أن يعبر هذا المقدار بشكل نسبة أو نسب إلى مجموع الودائع وللبنك المركزي العراقي تغيير هذه النسبة أو النسب من وقت لآخر 0
ب – للبنك المركزي العراقي أن يستثنى المصارف الحكومية غير التجارية من أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة 0
3 – تكون الموجودات المعينة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة كما يلي 0
أ – نقود مودعة من قبل مصرف أو صيرفي لدى البنك المركزي العراقي 0
ب – موجودات نقدية أخرى 0
ج – مبالغ تحت الطلب في العراق 0
د – حوالات خزينة وسندات الحكومة العراقية لدى البنك المركزي العراقي 0
هـ – حوالات خزينة وسندات الحكومة العراقية 0
و – حوالات وكمبيالات داخلية تحمل توقيعين معتبرين على الأقل 0
ز – حوالات مصرفية ومبالغ تحت الطلب في البلدان الأجنبية محتفظ بها بموجب الفقرة (5) من هذه المادة 0
ح – حوالات تحمل توقيعين معتبرين على الأقل ومسحوبة على أو واجبة الدفع في أي محل في بلد أجنبي ولا تزيد مدة استحقاقها على مائة وعشرين يوما (عدا المهلة القانونية) وناتجة عن تجارة العرق الخارجية 0
ط – أية موجودات أخرى يقررها البنك المركزي العراقي 0
4 – على البنك المركزي العراقي أن يبلغ المصارف والصيارفة قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تغيير النسب المعينة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة 0
5 – أ – لا يجوز لمصرف أو صيرفي أن يحتفظ بموجودات مصرح بها بعملة أجنبية كغطاء لرأسماله المدفوع وأمواله الاحتياطية إلا بموافقة البنك المركزي العراقي 0
ب – لا يجوز لمصرف أو صيرفي أن يحتفظ بموجودات مصرح بها بعملة أجنبية الا بقدر ما يسمح به بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي النافذ المفعول في العراق 0
مادة 10
1 – أ – لا يجوز لمصرف أو صيرفي في أعماله الصيرفية أن يشتري الأموال غير لمنقولة عدا ما يحتاج إليه للقيام بإعماله الصيرفية وسكني موظفية أو ما ينتقل إليه بنتيجة تسوية ديون مستحقة له باستثناء ما هو مخول للمصارف الحكومية غير التجارية بموجب قوانينها الخاصة 0
ب – يجب على المصرف أو الصيرفي أن يبيع الأموال غير المنقولة التي تنتقل إليه بنتيجة تسوية دين أو أن يتخلص منها بطريقة أخرى خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ الانتقال ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة البنك المركزي العراقي لأسباب اضطرارية يقتنع بها 0
2 – لا يجوز للمصرف أن يشتغل بتجارة الجملة أو المفرد بما فيها التصدير والاستيراد سواء على حسابه الخاص أو على أساس العمولة كما لا يجوز أن يكون شريكا أو مساهما في أي مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري أو في مشاريع التامين والنقل والخزن إلا بقانون 0 وإذا انتقلت الشراكة أو المساهمة إلى المصرف نتيجة تسوية ديون مستحقة فيجب بيعها أو التخلص منها خلال المدة المعينة في الفقرة (أ – ب) من هذه المادة 0
3 – لا يجوز للصيرفي إلا بإجازة من البنك المركزي العراقي – أن يشتغل بتجارة الجملة أو المفرد بما فيها التصدير والاستيراد سواء على حسابه أو على أساس العمولة كما لا يجوز له أن يكون شريكا أو مساهما في أي مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي أو في مشاريع التامين والنقل والخزن وإذا انتقلت الشراكة والمساهمة إلى الصيرفي نتيجة تسوية ديون مستحقة فيجب بيعها أو التخلص منها خلال المدة المعينة في الفقرة (1 – ب) من هذه
مادة 11
1 – أ – لا يجوز للمصرف أو الصيرفي أن يسلف أي شخص أو يخصص اعتمادا له أو يمنحه كفالة مالية أو يجري له أية معاملة تكون مسؤولية مالية على المصرف أو الصيرفي بمبالغ يزيد مجموعها على 20% من رأسماله المدفوع واحتياطي راس المال على أن لا يتجاوز مجموع التسهيلات غير المضمونة الممنوحة من قبل المصرف أو الصيرفي لجميع عملائه بموجب هذه الفقرة 40% من مجموع راس المال المدفوع واحتياطية والودائع وللبنك المركزي العراقي زيادة هذه النسبة إلى حد لا يتجاوز 60% من مجموع راس المال المدفوع والاحتياطي والودائع 0
ب – تجوز بموافقة البنك المركزي العراقي زيادة نسبة أل 20% المذكورة في الفقرة (1 – أ) من هذه المادة إذا كانت الزيادة مضمونة بذهب يسمح بحيازته قانونا أو ودائع أو سندات وحوالات خزينة الحكومة العراقية أو سندات مضمونة من قبل وزير المالي أو بضائع تجارية أو مقابل أوراق الشحن المختصة بها والموضوعة تحت تصرف المصرف أو الصيرفي أو بأي ضمان آخر يراه البنك المركزي العراقي مناسبا 0
ج – للبنك المركزي العراقي عند الضرورة أن يحدد أو يرفض التسهيلات المنصوص عليها في هذه المادة إلى أشخاص أو مؤسسات يعينها بقرار خاص 0
2 – لا تسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على القروض والسلف للدوائر الحكومية وشبه الحكومية والمعاملات بين المصارف والصيارفة أو بين فروع مصرف واحد 0
3 – لا يجوز للمصرف أو الصيرفي لن يشتري أسهمه أو أن يستثمر أمواله في أسهم لمصرف أو صيرفي آخر بدون موافقة البنك المركزي العراقي أو أن يمنح سلفة أو اعتمادا مقابل ضمان أسهمه أو أن يمنح سلفة غير مضمونة أو اعتمادا غير مضمون إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته أو إلى أية مؤسسة يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارته مصلحة فيها بصفته عضوا في مجلس إدارة المؤسسة أو شريكا فيها أو رئيسا أو مديرا أو وكيلا أو كفيلا للمؤسسة 0
4 – لا يجوز للمصرف أو الصيرفي أن يقرض موظفيه أو مستخدميه أو يمنحهم اعتمادا أو يكلفهم أو يجري لهم أية معاملة تكون مسؤولية مالية على المصرف أو الصيرفي بمبالغ يزيد مجموعها في كل حالة خاصة على راتب ومخصصات سنة كاملة إلا إذا كانت معززة برهن أموال أو لقاء طلب متحقق أو جرت تسويته لدى المصرف أو الصيرفي باسم الموظف نفسه 5 – إذا كان المصرف أو الصيرفي قد قام باستثمار أو منح قرضا أو سلفة أو اعتمادا أو ضمانا أو كفالة أو أجرى أية معاملة أخرى خلافا لأحكام هذه المادة قبل تنفيذ هذا القانون فعليه تقديم بيان بذلك إلى البنك المركزي العراقي عند تنفيذ هذا القانون وتصفية أو إنهاء ذلك الاستثمار أو القرض أو الاعتماد أو الضمان أو تلك السلفة أو الكفالة أو المعاملة الأخرى خلال ستة اشهر من تنفيذ هذا القانون 0
6 – للبنك المركزي العراقي أن يحدد نسبة أو نسبا دنيا للتأمينات النقدية التي يجب أن تستوفيها المصارف من عملائها كتأمينات للاعتمادات المستندية المفتوحة وله أن يطلب من المصارف إيداع تلك التأمينات كلها أو أية نسبة منها لدى البنك المركزي العراقي 0
مادة 12
تعتبر الودائع من الديون الممتازة نسبة مائة بالمائة من اصل بدلها وتدفع بتلك النسبة ترجيحا على جميع ديون المصرف أو الصيرفي الأخرى ولا يجوز تأخير تأدية الودائع لأي سبب كان مع مراعاة الآجال والشروط المعينة لتأديتها 0
مادة 13
على المصرف أو الصيرفي بعد التخصيص لجميع الضرائب العراقية أن يخصص ما لا يقل عن عشرين بالمائة من أرباحه الصافية لاحتياطي راس المال ما دام هذا الاحتياطي يبلغ اقل من نصف راس المال المدفوع0 أما إذا كان هذا الاحتياطي يعادل نصف راس المال أو أكثر من نصفه فيجب أن يخصص له مبلغ لا يقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية حتى يبلغ احتياطي راس المال مائة بالمائة من راس المال ولا يجوز للمصرف أو الصيرفي تخفيض الاحتياطي المتراكم بهذه الصورة أو بأية صورة أخرى إلا بموافقة البنك المركزي العراقي 0
مادة 14
1 – على المصرف أن ينشر موازنته السنوية وحساب الأرباح والخسائر لجميع فروعه في العراق بصورة موحدة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الموافقة عليها في الاجتماع السنوي العام 0
2 – على المصرف أو الصيرفي أن ينظم موازنة نصف سنوية وأخرى سنوية بالعملة العراقية تبين موجوداته ومطلوباته وتعزز بجداول فرعية يقررها البنك المركزي العراقي مع جدول حساب الأرباح والخسائر وان يرسلها إلى البنك المركزي العراقي بتوقيع مدير أو مدراء المصرف أو الصيرفي خلال مدة شهرين من انتهاء الدورة التي تعود إليها 0
3 – عند وجود فروع متعددة للمصرف تنظم الموازنة وحساب الأرباح والخسائر والجداول المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة بصورة موحدة من قبل الفرع الرئيس لذلك المصرف وترفع إلى البنك المركزي العراقي بتوقيع مدير أو مدراء تلك الفروع وعلى مسؤوليتهم 0
مادة 15
على المصرف أو الصيرفي بالإضافة إلى ما ورد في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون أن يقدم إلى البنك المركزي العراقي في أو قبل اليوم العاشر من كل شهر بيانا بموجوداته ومطلوباته كما كانت في اليوم الأخير من الشهر المنصرم مع الجداول الفرعية التي يقررها البنك المركزي العراقي وذلك لكل مركز رئيسي وفرع مصرف في العراق بصورة مستقلة 0
مادة 16
للبنك المركزي العراقي أن يعين الفقرات الواجب بيانها في الموازنات السنوية ونصف السنوية والجداول الفرعية والبيانات الشهرية الوارد ذكرها في الفقرتين (2) و (3) من المادة الرابعة عشرة وفي المادة الخامسة عشرة من هذا القانون وكذلك له أن يطلب إلى المصرف أو الصيرفي أن يزوده بالمعلومات أو الجداول الإضافية التي يعينها من وقت لآخر 0
مادة 17
1 – يجب أن تصدق الموازنة السنوية وحساب الأرباح والخسائر الوارد ذكرهما في الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من قبل محاسبين قانونيين يوافق عليهم البنك المركزي العراقي 0
2 – للبنك المركزي العراقي أن يطلي تصديق الموازنات السنوية ونصف السنوية والبيانات الشهرية والمعلومات أو الجداول الإضافية المعينة في الفقرتين (2) و (3) من المادة الرابعة عشرة وفي المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من هذا القانون وذلك من قبل محاسبين قانونيين يوافق عليهم البنك المركزي العراقي 0
مادة 18
لمحافظ البنك المركزي العراقي أن يخول بأمر تحريري شخصا أو أشخاصا مراقبة أعمال المصارف والصيارفة وفحص حساباتهم وتفتيش سجلاتهم في أي وقت كان في فترات دورية أو غير دورية للتأكد من قيامهم بأعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون وتقديم تقرير بذلك 0
مادة 19
تعتبر الموازنات السنوية ونصف السنوية وحسابات الأرباح والخسائر والجداول الفرعية والمعلومات الأخرى التي يطلبها البنك المركزي العراقي بموجب المادة الثالثة والفقرة (1 – هـ ) من المادة السابعة والمواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من هذا القانون من الأمور السرية عدا ما نص عليه في الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ولا يجوز إفشاء محتوياتها لأي شخص عدا الدوائر الرسمية إلا بموافقة المصرف أو الصيرفي التحريرية أو بشكل لا يظهر الأرقام أو المعلومات الخاصة بأي مصرف أو صيرفي بصورة مستقلة 0
مادة 20
1 – على المصرف أو الصيرفي أن يزود البنك المركزي العراقي خلال مدة لا تقل عن ستة اشهر قبل انتهاء خمس عشرة سنة قائمة بالأمانات العينية والودائع والديون التي لم يطالب بها أصحابها الشرعيون يبين فيها نوع هذه الأمانات والودائع والديون والمبالغ المتحققة ولها أسماء أصحابها ومحل إقامتهم الأخير أن كان معلوما 0
2 – يقوم البنك المركزي العراقي بالتحريات التي ينسبها للعثور على أصحاب هذه الأمانات والودائع والديون أو من يقوم مقامهم قانونا لغرض تسليمها لهم وعند عدم العثور عليهم خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الخمس عشرة سنة تسلم الأمانات والودائع والديون المذكورة إلى خزينة الحكومة 0
مادة 21
1 – لا يجوز إنهاء أعمال مصرف أو صيرفي أو سد أي فرع من فروعه إلا بموافقة البنك المركزي العراقي 0 وللمصرف أو الصيرفي حق الاعتراض على قرار البنك المركزي العراقي في كل حالة لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا 0
2 – إذا تقرر إنهاء أعمال المصرف أو الصيرفي أو غلق كل أو بعض فروعه وفق الفقرة (1) من هذه المادة أو إذا سحبت إجازة المصرف أو الصيرفي نهائيا فعلى المصرف أو الصيرفي أن يسلم الودائع والأمانات والأشياء الثمينة المحفوظة والموجودة لديه إلى أصحابها الشرعيين وذلك قبل إكمال عملية الغلق وإذا بقيت أية أمانات أو أشياء ثمينة غير مسلمة فيجب تحويل مقابلها أو تسليمها إلى البنك المركزي العراقي الذي يكون مسؤولا عن تسليمها إلى أصحابها الشرعيين 0
مادة 22
1 – لا يجوز استخدام غير العراقيين في وظائف المصرف أو الصيرفي عدا الوظائف التي يعينها البنك المركزي العراقي 0
2 – لا يجوز لأي شخص أصالة عن نفسه أو نيابة عن مؤسسة أو أشخاص آخرين أن يشغل عضوية أكثر من مجلس إدارة مصرف أو صيرفي واحد مجاز في العراق 0
مادة 23
تعطل المصارف والصيارفة في أيام الجمع وأيام تعطيل الدوائر الحكومية في العطلات القانونية وتعتبر المعاملات الجارية خلال هذه الأيام غير قانونية عدا من أجاز لهم البنك المركزي العراقي ذلك 0
مادة 24
يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار كل من 0
1- امتنع أو تأخر عن تقديم المعلومات المطلوبة في الفقرة الرابعة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة السابعة في أوقاتها المقررة 0
2- امتنع أو تأخر عن تقديم الموازنات وحسابات الإرباح والخسائر أو البيانات أو الجداول الفرعية أو المعلومات الأخرى المنوه بها في المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة أو نظمها خلافا للأحكام الواردة في المادة السادسة عشرة أو قدمها خلافا لأحكام المادة السابعة عشرة 0 ة
3- خالف أحكام الفقرة (3) من المادة الثالثة 0
4- خالف أحكام المادة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين 0
مادة 25
يعاقب بغرامة لا تزيد عل خمسة آلاف دينار أو بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بكلتا العقوبتين كل من 0
1- منع الشخص أو الأشخاص الموفدين من القيام بالواجبات المودعة إليهم بموجب المادة الثامنة عشرة 0
2- خالف أحكام المواد الثانية والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة 0
3- امتنع عن تقديم القوائم وتسليم الأمانات والودائع المنوه بها في المادتين العشرين والحادية والعشرين 0
4- قبل ودائع يزيد مجموعها عن النسبة المبينة في المادة الثامنة مع مراعاة ما جاء في تلك المادة أو لم يحتفظ بالغطاء بالصورة وبالنسب المبينة في المادة التاسعة 0
5- خالف التعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي حول تحديد سعر الفائدة والعمولة 0
مادة 26
إذا تكررت المخالفات المذكورة في المواد الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين فيعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين 0
مادة 27
للبنك المركزي العراقي علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن يقرر سحب إجازة المصرف أو الصيرفي المحكوم لمخالفته هذا القانون وذلك بعد كسب الحكم الدرجة القطعية ويكون سحب الإجازة بصورة موقتة أو نهائية 0 وللمصرف أو الصيرفي حق الاعتراض على قرار البنك المركزي العراقي لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا 0
مادة 28
تقام الدعاوى الجزائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بطلب من البنك المركزي العراقي على الشخص القائم بإدارة المصرف أو الصيرفي أو على مدير أو مديري الفرع أو على مدير أو مديري الفرع الرئيس وكذلك على مديري الشعب المختصة التي قامت بالمخالفة 0
مادة 29
1 – لا يجوز لأي شخص اطلع بتخويل من البنك المركزي العراقي على معلومات سرية عائدة لأي مصرف أو صيرفي إفشاء هذه المعلومات لغير المراجع القانونية أو نشر أو إعطاء إخبار تمس مصلحة المصرف أو الصيرفي أو احد زبائنها 0
2 – يحيل البنك المركزي العراقي المخالفين للفقرة (1) من هذه المادة إلى المحاكم وللمحكمة معاقبة المخالف بغرامة لا تزيد على (500) دينار أو بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بكلتا العقويتين0
مادة 30
تسرى أحكام هذا القانون على جميع المصارف أو الصيارفة المجازين في العراق قبل تنفيذ هذا القانون 0
مادة 31
يجوز إصدار الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون 0
مادة 32
يلغى قانون مراقبة المصارف رقم (34) لسنة 1950 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه وتبقى الإجراءات المتخذة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون 0
مادة 33
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 34
على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون 0 كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والصناعة
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
كامل الخطيب
وزير العدل
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد ألعبوسي
وزير المال
ووكيل وزيري التخطيط
والنفط
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
شامل ألسمرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 974 في 13 – 7 – 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
نظرا للتطور الذي طرا خلال السنوات العشر الماضية على الاقتصاد العراقي وخاصة جهازه الصير وضالة الدور الذي لعبه البنك المركزي العراقي خلال هذه الفترة التي شهدت توسعا كبيرا في حجم الجهاز الصيرفي ورؤوس الأموال والودائع المستثمرة فيه , ولضرورة المحافظة على أموال المودعين وسلامة الجهاز نفسه والعمل على تطويره وتوجيهه الوجهة المرغوبة اقتصاديا وبشكل يضمن الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستمر 0
وتحقيقا للدور الذي يجب أن يلعبه البنك المركزي العراقي كرقيب وموجه للائتمان الصيرفي , ولما كان القانون الحالي قد احتوى الكثير من النواقص وضعت هذه اللائحة لتحقيق الغرضين الأساسيين التاليين 0
1- تحقيق رقابة صيرفية مركزية فعالة تكفل سلامة الجهاز الصيرفي وتطويره وتوجيهه لخدمة الاقتصاد الوطني 0
2- تمكين البنك المركزي العراقي من أن يلعب دورا فعالا في الاقتصاد الوطني بالنسبة للجهاز الصيرفي بما يكفل له تنفيذ سياسته النقدية والائتمانية بصورة فعالة 0
جاءت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 كثورة قومية تعيد العراق إلى الصف العربي بعد أن حاول حكام العهد البائد ربطه بعجلة الاستثمار وكثورة اجتماعية تضع الأسس الصحيحة لنظام اقتصادي واجتماعي يزيد في الإنتاج وينظم عدالة توزيع الدخل بين فئات الشعب العاملة ويقلل من الفروق الطبقية التي تعصف بمجتمعنا العراقي ويرسم خطوط سياسية اقتصادية هدفها رفع مستوى معيشة أفراد الشعب وبصورة خاصة ذوي الدخول الواطئة عن طريق السير في طريق الاشتراكية العربية 0 إلا أن الانحراف بتلك الثورة ومن ثم التسلط الحزبي الذي تبع ثورة الرابع عشر من رمضان وما تبع ذلك من قلق سياسي ومن عبث في مقدرات البلد قام به السياسيون المراهقون – كل ذلك اجل سيرنا في طريق ثورتنا الاجتماعية فجاءت ثورة الثامن عشر من تشرين الثاني لتصحيح ما قام به المفسدون وأعلنت أنها تسير على الأسس التي جاءت من اجلها ثورة الرابع عشر من تموز التي نحتفل اليوم بالذكرى السادسة لها 0
وها نحن بعد أن نفذنا سياستنا القومية بإعلان اتفاقية 26 مايس كخطوة أولى نحو الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة ننفذ اليوم ما ثبتناه في الدستور الموقت بكون العراق دولة اشتراكية وقررنا أن نحول إلى القطاع العام البنوك وشركات التامين والصناعات والمنشآت الاقتصادية الرئيسية المدرجة في القانون الذي اعد لذلك 0 كما قررنا سن القوانين اللازمة التي تضمن مصالح الطبقة العاملة العراقية وتشرك العمال في الإرباح وفي إدارة المؤسسات الاقتصادية 0
أن الهدف الأساسي الذي توخيناه في التشريعات الاقتصادية هذه بالإضافة إلى تنفيذ سياستنا في وضع الأسس اللازمة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية هو توضيح سياستنا الاقتصادية ورسم الحدود الواضحة بين القطاع العام والقطاع الخاص لكي نقضي على القلق الذي رافق النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة وعليه ستكون الأسس التي شرعت بموجبها هذه القوانين كما يلي 0
1- يكون جميع قطاع البنوك وشركات التامين في القطاع العام ولا مجال بعد ألان لإنشاء شركات خاصة فيه 0
2- في الميدان الصناعي تكون جميع صناعة الإسمنت والاسبست وصناعة السكاير في القطاع العام ولا مجال بعد ألان لإنشاء شركات خاصة فيه 0
3- وفي المجالات الصناعية الأخرى كالغزل والنسيج والمواد الغذائية والصابون والدباغة والجلود والأحذية والطابوق والتجارة فيكون القطاع قطاعا مختلطا 0
لقد تم تأميم المشاريع الصناعية الكبيرة فقط في هذه الميادين وتركت المشاريع المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص ومن الممكن إنشاء شركات خاصة جديدة في هذا القطاع في المستقبل 0
ونود بهذه المناسبة أن نوضح النقاط التالية 0
1- أن تأميم البنوك هو نقل رأسمال البنوك إلى الدولة ولا علاقة لذلك بودائع الأفراد بتلك البنوك التي ستبقى ملكا للأفراد إذ لا يشمل التأميم الودائع 0 سيصبح وضع البنوك المؤممة مثل وضع بنك الرافدين ألان وتبقى العلاقات الحالية للبنوك المؤممة بعملائها قائمة كما كانت قبل التأميم على أساس صيرفي 0
2- أن هذه التشريعات الاقتصادية هي كل ما لدى أن تنوي الحكومة إصداره (باستثناء تعديل قانوني ضريبة الدخل وضريبة الإرث الذي سيصدر قريبا) وقد شاءت الحكومة أن تصدرها مرة واحدة لتحديد معالم القطاعين العام والخاص والمعالم العامة للمجتمع الاشتراكي الذي نريده 0
3- أن الذين شملهم التأميم أو حددت ملكياتهم هم أفراد لهم كرامتهم ومكانتهم في المجتمع وان التحويل الاقتصادي هذا يعني تغير الوظيفة الاجتماعية لملكيتهم هذه وإذا كان من حق الدولة تنظم هذه الوظيفة الاجتماعية فان من واجبها أيضا صيانة كرامة المواطنين جميعا
أن اشتراكيتنا العربية لا تعني سيطرة الدولة على كافة فعاليات النشاط الاقتصادي في البلد 0 لقد تركنا مجالا واسعا للقطاع الخاص وللتثبث الفردي للعمل على تنشيط الحياة الاقتصادية في البلد وللمساهمة على زيادة الدخل القومي وعلى رفاهية جميع فئات أفراد الشعب 0
أن لدى اقتصادنا العراقي إمكانيات هائلة للتقدم فلنعمل جميعا على زيادة الإنتاج ورفع مستوى معيشة الجميع للوصول إلى الحياة الفاضلة التي نهدف إليها جميعا 0
ومن اجل ذلك فقد اقتضى تشريع القوانين 98و99و100و101و102و103 لسنة 1964
0