عنوان التشريع: استثناء اعمال المؤسسة العامة للاصلاح الزراعي من التنظيم النقابي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 573
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يستثنى عمال المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي ودوائرها، من احكام (الفصل السادس عشر) (التنظيم النقابي) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة