عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثالثة من القانون المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 1964 وتعتبر فقرة (هـ) لها 0
هـ – تراعى النسب الواردة في الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة منذ 20 – 7 – 1963 لغرض استيفاء حصة وزارة المالية من الأراضي الممنوحة باللزمة أو المفوضة بالطابو التي آلت إلى أصحابها عن طريق التصرف بالزرع أو الغرس حسب أحكام قانون التسوية سواء الواقعة داخل حدود التصحيح أو خارجها 0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم (17) لسنة 1964 0
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
والتخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20 – 7 – 1964 0
الأسباب الموجبة
الملحق
قد يعمد البعض من أصحاب الأراضي الممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو التي آلت إليهم عن طريق التصرف بالزرع أو الغرس حسب أحكام قانون التسوية إلى فراغ أو بيع هذه الأراضي إلى الغير تخاصا من النسب الجديدة المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (د) من المادة الثالثة المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 1964 والمتضمنة بان تكون حصة الخزينة من الأرض الممنوحة باللزمة بمقدار الثلثين ولصاحب الأرض الثلث الآخر إذا كانت مساحتها لا تزيد على (5) دوانم وثلاثة أرباعها للخزينة والربع الآخر لصاحبها إذا زادت مساحتها على ذلك وحصة الخزينة من الأرض المفوضة بالطابو الثلث ولصاحب الأرض الثلثان إذا كانت مساحتها لا تزيد على (5) دوانم ونصفها للخزينة والنصف الآخر لصاحب الأرض إذا زادت مساحتها على ذلك اعتقادا منهم بان فراغ أو بيع مثل هذه الأراضي إلى الغير سيجعلها مشمولة بأحكام الفقرتين (أ) و (ج) من نفس المادة والتي بقيت بموجبها حصة الخزينة من الأرض الممنوحة باللزمة بمقدار النصف ولصاحب الأرض النصف الآخر وحصة الخزينة من الأرض المفوضة بالطابو بمقدار الربع ولصاحب الأرض ثلاثة الأرباع الأخرى إذا كانت قد فوضت وفق المرسوم 11 لسنة 1954 فيكون ثلثها للخزينة ولصاحب الأرض الثلثان ولأجل الحيلولة دون سلوك الطريق المذكور وحفظا لحقوق الخزينة فقد اقتضى إعداد اللائحة المرفقة وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة المعدلة من القانون امن بموجبها استيفاء حصة الخزينة من هذه الأراضي التي جرى أو يجرى فراغها أو بيعها خلال الفترة من 20 – 7 – 1963 وهو التاريخ الذي أوفقت فيه المعاملات التصرفية على هذه الأراضي حتى تاريخ صدور هذا القانون وبعده عند تصحيح صنفها حسب النسب المعينة بالفقرتين (ب) و (د) من القانون رقم (17) لسنة 1964 0