عنوان التشريع: قانون اعفاء جهاز غسيل مستورد من قبل جمعية التدرن في العراق من رسم الوارد الكمركي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يعفى جهاز الغسيل المستورد من قبل جمعية التدرن في العراق لنصبه في مستشفى الأمراض الصدرية في الخر من رسم الوارد الكمركي البالغ 800/982 دينارا 0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الأول من شهر تموز لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
والتخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20/7/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
استوردت جمعية التدرن في العراق جهاز غسيل لنصبه في مستشفى الأمراض الصدرية في الخر وحيث أن استيراد هذا الجهاز لأغراض خيرية وإنسانية وليس لأغراض تجارية فقد وضعت هذه اللائحة 0