الغاء القرار رقم 345 في 15-03-1978

      التعليقات على الغاء القرار رقم 345 في 15-03-1978 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار رقم 345 في 15-03-1978
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 559
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-22 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (345) والمؤرخ في 15 – 3 – 1978 .

مادة 2
يخول وزير الداخلية، الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، بموجب قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وتعديلاته .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة