عنوان التشريع: الغاء القرار رقم 345 في 15-03-1978
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 559
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-22 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (345) والمؤرخ في 15 – 3 – 1978 .
مادة 2
يخول وزير الداخلية، الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، بموجب قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وتعديلاته .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة