قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-07-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة التاسعة من قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم 51 لسنة 1959 وتكون فقرة (ج) لها 0
ج – ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري استثناء بعض المدن من حكم الفقرتين السابقتين 0

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الأول من شهر تموز لسنة 1964 0
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
والتخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20/7/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لعدم تسجيل بعض الأملاك في دائرة الطابو وخاصة خارج بغداد فقد تعذر امكان إجراء معاملة تسجيلها بأسماء أصحابها بطريقة المجدد (حق القرار) حسب المراسيم الأصولية بالنظر لنص المادة التاسعة من قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية رقم 51 لسنة 1959 وقد دعا ذلك إلى تأخر العمران في بعض المدن لعدم إقدام أصحاب الأبنية على تجديدها وفق ما تتطلبه الحالة المتطورة بسبب عدم تسجيل الأملاك بأسمائهم في دائرة الطابو ولذلك فقد أضيفت الفقرة (ج) إلى المادة التاسعة من القانون المذكور واعدت اللائحة المرفقة بموجبه 0