عنوان التشريع: زيادة رأسمال المصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 557
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-22 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
زيادة رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني، الى (مائة مليون دينار)، وزيادة رأسماله المدفوع، الى (سبعين مليون دينار) .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة