قانون التعديل الاول لقانون اللاجئين رقم 114 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون اللاجئين رقم 114 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اللاجئين رقم 114 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تحذف عبارة (في دوائر النفوس و) الواردة في المادة (13) من قانون اللاجئين
رقم (114) لسنة 1959 0

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
والتخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
ووكيل وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20/7/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
ألزمت المادة (13) من قانون اللاجئين رقم (114) لسنة 1959 تسجيل وثيقة اللاجيء السياسي التي تمنح له عند قبول لجوئه في دوائر النفوس ودوائر الإدارة والشرطة والأمن وحيث وجد انه يتعذر على دوائر النفوس تسجيل هذه الوثيقة في سجلاتها لعدم ورود المعلومات اللازمة عن اللاجئين السياسيين إليها بصورة كاملة ومنتظمة بالإضافة إلى عدم مراجعتهم لتلك الدوائر , لذلك فقد شرع هذا القانون لرفع هذا الإلزام عن دوائر النفوس وإبقائه مقتصرا على دوائر الإدارة والشرطة والأمن 0