قانون تعديل قانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون رقم /158/ لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية عشرة : يجوز إصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
والتخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20/7/1964