عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة النقل و المواصلات رقم 116 لسنة 79
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 551
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحل عبارة (تسعة اشهر)، محل عبارة (ستة اشهر) الواردة في الفقرة (ثانياً) من (المادة الثانية عشرة) من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (116) لسنة 1979 .