عنوان التشريع: قانون اعفاء سيارات من رسم الوارد الكمركي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
يعفى معهد الرعاية للبنات ودار رعاية الأحداث من رسم الوارد الكمركي المترتب على سيارتي الباص من نوع مارسيدس سعة 17 راكبا والبالغ مقدراه 250/901 دينارا تسعمائة يدنار ودينارا واحد ومائتي وخمسين فلسا.
مادة 2
تعفى السيارة من نوع دوج ستيشن المهداة إلى جمعية رابطة العلماء في العراق من رسم الوارد الكمركي المترتب عليها والبالغ مقدراه – /540 دينار خمسمائة وأربعين دينارا .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والإصلاح الزراعي
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20/7/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لحاجة معهد الرعايا للبنات ودار رعاية الأحداث إلى سيارتين باص من نوع مارسدس ولإهداء سيارة لجمعية العلماء في العراق وحيث ان استيراد هذه السيارات لم يكن لأغراض تجارية وإنما لأغراض خيرية ودينية فقد ارتؤى إعفاؤها من رسم الوارد الكمركي المترتب عليها فأعدت هذه اللائحة .