عنوان التشريع: استحداث وظيفة كاتب تذاكر و اضافتها الى جدول الملاك
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 548
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تستحدث وظيفة بعنوان (كاتب تذاكر) بحدي راتب (15 – 90) ديناراً، وتضاف الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية، ويتم التعيين في هذه الوظيفة من خريجي الدراسة المتوسطة .
مادة 2
يتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة