عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة تحريم تجارب الاسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء المعقودة في موسكو سنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تصدق بهذا القانون معاهدة تحريم تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء المعقودة في موسكو سنة 1963 ، تأكيدا لانضمام الجمهورية العراقية إليها بتاريخ 13/8/1963 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
والتخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20/7/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
تحقيقا لسياسة الجمهورية العراقية في الدفاع عن السلم العالمي ، ونزع السلاح خصوصا الأسلحة النووية وما ينجم عن استعمال بالضرورة من كوارث وأهوال للبشرية جمعاء ، ونظرا لما يترتب على هذه المعاهدة من آمال عظيمة لخير الإنسان فقد بادرت الجمهورية العراقية للانضمام إليها بتاريخ 13/8/1963 ولما كانت الأصول التشريعية تقضي ان تكون المصادقة على المعاهدات بقانون لذا اعدت هذه اللائحة القانونية لإبرامها .