قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936

      التعليقات على قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تضاف العبارة الآتية إلى آخر الفقرة ( ب ) من المادة السادسة والثلاثين من القانون .
” بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إلى هذا القانون أو إلى أي قانون آخر ”

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على جميع القضايا التي لم تكتسب الدرجة القطعية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
والتخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20/7/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
منعت الفقرة ( ب ) من المادة السادسة والثلاثين من قانون انضباط موظفي الدولة صرف الأنصاف الثانية من رواتب الموظف المسحوب اليد إذا انتهى سحب يده بعزله أو فصله وقد فسر في العمل هذا النص بان الفصل والعزل اللذين يستندان إلى قانون انضباط فقط يمنعان صرف الأنصاف الثانية من هذه الرواتب أما الفصل والعزل اللذان يستندان إلى قوانين أخرى فلا يمنعان صرف هذه الرواتب وحيث ان الغرض من منع صرف أنصاف الرواتب الثانية يتحقق في الفصل والعزل اللذين يسندان إلى قوانين أخرى إجازتهما في فترات متعاقبة فقد وجد من الضروري تعديل الفقرة المذكورة لأجل مساواة بين الفصل والعزل الذين يستندان إلى قانون الانضباط مع الفصل والعزل اللذان يستندان إلى قوانين أخرى .