عنوان التشريع: تمليك نادي التعاون و قطعة ارض بدون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 543
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تمليك نادي التعارف (بدون بدل)، مساحة قدرها (3160 م2) من القطعة المرقمة (3 / 6218) مقاطعة (3 / وزيرية) العائدة لوزارة المالية، بموجب المخطط المصادق عليه من قبل مجلس امانة العاصمة .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة