قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961

      التعليقات على قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة يفرض رسم النسب المبينة أدناه على المعادل بالدينار العراقي لمبالغ التحويل الخارجي التي تعطى إلى الشخص الذي يغادر العراق أو يقيم في خارج العراق مهما كانت أسباب إقامته .
مبلغ التحويل الخارجي نسبة الرسم
– /500 دينار فما دون 8 %
ما زال على – / 500 دينار 12 %
2 – تعفى من الرسم المبالغ المدرجة أدناه تبعا لعمر المحولة لحسابه ولا تحسب هذه المبالغ ضمن المبالغ الخاضعة للرسم بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة .
عمر المحول لحسابه مبلغ التحويل المعفى
من الرسم
18 سنة فأكثر – /150 دينارا
اقل من 18 سنة فأكثر – 75 دينارا
من خمس سنوات
5 سنوات فما دون – /25 دينارا
3 – تعفى من الرسم سنويا المبالغ المحولة لحساب الأشخاص الذين يدرسون خارج العراق أو يوفدون بمهام رسمية والأجانب ولا تعتبر زوجات العراقيين وأزواج العراقيات من جنسية غير عراقية أجانب لأغراض هذا القانون .

مادة 2
يكون مبلغ كل تحويل أساس لاحتساب الرسم وإذا صدر أكثر من تحويل لنفس المحول لحسابه خلال أية سنة تقويمية فتضم المبالغ المحولة خلال السنة إلى بعضها ويستوفى الرسم على المجموع .

مادة 3
1 – يستوفى المجاز بالتعاطى بالتحويل الخارجي القائم بعملية التحويل الخارجي الرسم المستحق ويحوله إلى البنك المركزي العراقي خلال الرسم المستحق ويحوله إلى البنك المركزي العراقي خلال أسبوع واحد من تاريخ استيفائه وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي بهذا الغرض .
2 – تقيد حصيلة الرسم إيرادا لحساب الخزينة في البنك المركزي العراقي .

مادة 4
يعيد البنك المركزي العراقي الرسم إلى المحولة لحسابه عن كل مبلغ سبق ان دفع عنه الرسم وأعاده إلى العراق من دون ان يستعمله بشرط ان يقدم طلبا تحريريا بذلك إلى البنك المركزي العراقي أو من يخوله خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودة المحول لحسابه إلى العراق ولا يعاد الرسم إذا طولب به بعد مضي المدة المذكورة .

مادة 5
ليس في هذا القانون ما يتعارض وأحكام قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم /19/ لسنة 1961 أو أي قانون يحل محله .

مادة 6
1 – يصدر البنك المركزي العراقي التعليمات إلى المجازين بالتحويل الخارجي بشان تحديد الحد الأعلى لمبلغ التحويل الذي يصدر للشخص الواحد وكيفية استيفاء الرسم وتحويله إليه وأعادته إلى المحول لحسابه والعمل بالإعفاءات المقررة في الفقرة /3/ من المادة الأولى من هذا القانون .
2 – لا يجوز ان يزيد الحد الأعلى لمبلغ التحويل الخارجي الذي يصدره المجاز بالتعاطي بالتحويل الخارجي بدون موافقة من البنك المركزي على ألف دينار سنويا للشخص الواحد ويستثنى عن ذلك الأشخاص المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الأولى .

مادة 7
لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 8
ينفذ هذا القانون بعد مرور سبعة أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم السادس عشر من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
كامل الخطيب
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 968 في 28 – 6 – 1964 0

الأسباب الموجبة

الملحق
رغبة في تسهيل معاملات التحويل والتخفيف عن كاهل المواطنين الذين يسافرون إلى خارج العراق وتامين العملات الأجنبية التي يحتاجونها فقد شرعت هذه اللائحة .