عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون التقاعد المدني رقم 42 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0
مادة 1
تحذف الفقرة ( 2 – أ ) من المادة الحادية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :
2 – يتقاضى المتقاعد المعاد تعيينه بوظيفة تقاعدية أو الذي يستخدم كعامل في الدوائر في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الراتب الأعلى من راتبي الوظيفة أو التقاعد أو الأجور كعامل ولا يجوز الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة وبين راتب التقاعد وراتب الوظيفة وبين راتب التقاعد والأجور كعامل ويستثنى من ذلك راتب التقاعد والأجور كعامل ويستثنى من ذلك المتقاعدون الذين لا تزيد رواتبهم التقاعدية على خمسين دينارا شهريا بموافقة مجلس الوزراء .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ووكيل وزيري الدفاع
والإصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
والتخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
إسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
أعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20/7/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
ان من أهم الإغراض التي تهدف إليها النوادي الخاصة بموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية هي جمع شملهم في أماكن تتوفر فيها وسائل الراحة والترفيه عنهم في أوقات فراغهم إلا انه لوحظ انه قد يصعب تحقيق هذه الإغراض بسبب قلة موارد هذه النوادي الناشئة عن عدم إقبال الموظفين والمستخدمين على الانتساب إليها ، وبغية تنمية موارد تلك النوادي لتمكينها من تحقيق أغراضها فقد رؤى تعديل قانون الجمعيات رقم /1/ لسنة 1960 بما يؤمن جواز قيام وزير الداخلية بإلزام تلك الدوائر بالانتماء إلى النوادي المذكورة ، ولتحقيق ذلك فقد شرعت هذه اللائحة .