قانون التعديل الثالث لقانون المبايعات الخارجية رقم 69 لسنة 1925

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون المبايعات الخارجية رقم 69 لسنة 1925 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المبايعات الخارجية رقم 69 لسنة 1925
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة الثامنة من قانون المبايعات الخارجية الحكومية رقم 69 لسنة 1935 المعدل 0
إذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسين ألف دينار وموافقة مجلس الوزراء إذا زادت قيمتها على ذلك بشرط تأييد وزير المالية 0

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والتخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 966 في 24 – 6 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
ان قانون المبايعات الخارجية الحكومية رقم 69 لسنة 935 اشترط مصادقة وزارة المالية على شراء المواد من خارج العراق إذا زادت قيمتها على ألف دينار بصورة مطلقة ولم يقيدها بحد أعلى وحيث ان صلاحية وزير المالية وقد حددت بموجب قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 وتعديله قانون رقم (90) لسنة 1959 بما لا يتجاوز الخمسين ألف دينار وما زاد على ذلك فتستحصل موافقة مجلس الوزراء بتأييد وزير المالية لذا ارتؤى تعديل القانون المذكور لتنسجم أحكامه مع الصلاحيات المالية الممنوحة بموجب قانون أصول المحاسبات العامة الأنف الذكر 0