قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وبنك الاستيراد والتصدير في واشنطن

      التعليقات على قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وبنك الاستيراد والتصدير في واشنطن مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وبنك الاستيراد والتصدير في واشنطن
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
يصدق بهذا القانون عقد القرض المعقود بين الحكومة العراقية (مجلس التخطيط الاقتصادي) وبنك الاستيراد والتصدير في واشنطن الموقع عليه في واشنطن بتاريخ 16 – 4 – 1964 من قبل سفير الجمهورية العراقية في الولايات المتحدة الاميريكية وبنك الاستيراد والتصدير في واشنطن 0

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والتخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 965 في 22 – 6 – 1964 0