قانون التعديل العشرين لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل العشرين لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العشرين لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تضاف العبارة الآتية إلى آخر المادة الثانية من قانون التعديل الثامن عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 رقم 165 لسنة 1963 0
” وتسرى أحكامه على الوزراء الذين تخلوا أو تنحوا من منصب الوزراة في أو بعد تاريخ نفاذه ” 0

مادة 2
يعتبر هذا القانون نافذا اعتبارا من 7 – 1 – 1964 وتلغى القرارات والأحكام الصادرة خلافا لذلك 0

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 966 في 24 – 6 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
لقد شرع قانون التعديل الثامن عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 رقم 165 لسنة 1963 الذي جاء بزيادة للحد الأدنى لراتب تقاعد الوزير وكان القصد منه منح الوزراء الذين يتخلون عن مناصبهم رواتب تقاعدية تتناسب مع رواتبهم إذا ما أخذت بنظر الاعتبار رواتب بقية المتقاعدين بالنسبة للرواتب التي كانوا يتقاضونها وهم في الخدمة وقد جرت التطبيقات العملية لقوانين التقاعد ان لا تسرى أحكامها على من أحيلوا على التقاعد قبل نفاذها ما لم يوجد فيها نص صريح يقضي بذلك وعلى هدى تلك التطبيقات وضعت مواد قانون التعديل الثامن عشر لقانون التقاعد المدني ولم يكن يقصد به زيادة رواتب الوزراء الذين تخلوا عن مناصبهم قبل تشريعه لان تلك الرواتب تناولتها بالزيادة التشريعات الأخرى 0
ان الكيفية التي صيغت بها مواد قانون التعديل الثامن عشر لقانون التقاعد المدني بإبدال الأرقام القديمة بأرقام جديدة دون التعرض لبقية المواد القانونية المعدلة قد يفهم منها ان أحكام التعديل المذكور تسري على من أحيلوا على التقاعد قبل نفاذها فلأجل أبعاد هذا المفهوم وتوكيد اقتصار أحكام القانون المذكور على من يتخلون عن مناصبهم من الوزراء خلال مدة نفاذه فقد شرع هذا القانون 0