قانون تعديل قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-20 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي الى آخر المادة التاسعة والاربعين من قانون الاحداث رقم (64) لسنة 1972، ويعتبر فقرة (5) لها : –
(5) اذا مارس مهنة صبغ الاحذية او بيع السكاير .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية حماية الاحداث، الذين هم امل الامة ومستقبلها وابعادهم عن الانحرافات السلوكية، وكل ما يخلق فيهم مركب النقص .
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك