قانون تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-06-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الآتي 0

مادة 1
تحذف المادة الحادية عشرة المعدلة من قانون تملك الأجنبي العقار في العراق ويحل محلها ما يأتي 0
المادة الحادية عشرة – إذا أل إلى الأجنبي عقار واقع في العراق بأي سبب من أسباب الملكية وكان نصيبه منه يزيد على المقدار المسموح له تملكه وفقا لأحكام هذا القانون وجب عليه نقل ملكية ما زاد على ذلك إلى عراقي خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون ويجوز تمديد هذه المدة لسنة أو أكثر ببيان يصدر من وزير العدل وإذا مضت المدة ولم يتم نقل الملكية فتطبق أحكام المادة الثالثة عشرة من القانون 0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 15 – 8 – 1961 0

مادة 3
على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم لسنة 1384 المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والتخطيط
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
كامل الخطيب
وزير العدل
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 966 في 24 – 6 – 1964

الأسباب الموجبة

الملحق
ان المدة المحددة لتصفية أملاك الأجانب عما زاد على الحد المقرر قانونا ستنتهي في 15 آب 1964 ورغم تعديل القانون مرات عدة بتمديد المدة المنصوص عليها فيه لم تتم تصفية هذه الأملاك حتى الآن ولأجل إعطائهم فرصة أخرى لتثبيت تلك الأملاك وبيعها باختيارهم فقد مددت المدة سنة أخرى والسماح لوزير العدل بتمديدها ببيان يقوم بإصداره تلافيا لتعديل القانون لمرات أخرى ولأجل هذا فقد شرع هذا القانون 0