قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-20 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى المادة (388) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، ويعدل تسلسل الفقرات الاخرى على هذا الاساس : –
“2 – كل صاحب حانة وكل مستخدم فيها، سمح لحدث لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر بدخول الحانة، لأي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين” .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية منع الاحداث من دخول الحانات وابعادهم عن الانحرافات السلوكية . فقد شرع هذا القانون .