قانون التعديل السادس لقانون صندوق تقاعد الموظفين رقم 122 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون صندوق تقاعد الموظفين رقم 122 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون صندوق تقاعد الموظفين رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-05-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة ( آ ) من المادة الأولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين رقم /122/ لسنة 1959 المعدل .
ويطبق عليها القانون من تاريخ نشر البيان وشمولها به .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/8/1959 .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر مايس لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 963 في 20/6/1964

الأسباب الموجبة

الملحق
كان مصرف الرافدين قد أصدر قرارا بتخفيض نسبة الاستقطاعات التي تستوفى من موظفي المصرف بعد نفاذ القانون رقم 122 لسنة 1959 إلى 15 % بدلا من 2/1 22% وبذمة مصرف الرافدين مبالغ بنسبة 5% ولغرض مساعدة الموظفين وعدم استقطاعهم منهم فقد أعاد هذا القانون لغرض إعفاء هؤلاء الموظفين من استقطاع هذه النسبة واعتبار قرار المصرف قانونيا .