عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للماء و المجاري رقم 46 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-15 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر المادة الخامسة من القانون ويكون الفقرة (عاشراً) لها : –
عاشراً – تخويل الرئيس بعض صلاحياته الواردة في الفقرة (خامساً) من هذه المادة فيما يتعلق باستخدام الخبراء والفنيين العراقيين وتحديد اجورهم .
مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر المادة السادسة من القانون ويكون الفقرة (عاشراً) لها .
عاشراً – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء دوائر ديوان المؤسسة والى المدراء العامين للمنشآت التابعة لها كل فيما له علاقة بوظيفته .
مادة 3
يضاف ما يلي الى آخر المادة الثالثة عشرة من القانون ويكون الفقرة (رابعاً) لها .
رابعاً – ما يرصد من منح سنوية من قبل وزارة المالية تعادل العجز النقدي الظاهر في ميزانية المؤسسة والمنشآت العامة التابعة لها .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تسهيل اجراءات ادارة المؤسسة العامة للماء والمجاري وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها واعطاء المرونة الكافية ولكون الاعتمادات التي ترصد لتنفي مشاريع خطة التنمية الومية لا تتضمن الرواتب والنفقات الادارية والنفقات الاخرى فكان لا بد من توفير السيولة النقدية اللازمة لسد العجز النقدي لتغطية تلك النفقات من قبل وزارة المالية ورصد المنح السنوية لهذه الاغراض للمؤسسة والمنشآت التابعة لها . فقد شرع هذا القانون .