عنوان التشريع: قانون تعديل المادة 38 من القانون الاساسي لمنظمة السياحة العالمية رقم (76) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-13 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة (38) من القانون الاساسي لمنظمة السياحة العالمية التي اقرتها الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة في دورة انعقادها الثالثة في اسبانيا للفترة من 17 – 28 / 9 / 1979 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لأهمية ادخال اللغة العربية كلغة رسمية، اضافة الى اللغات الرسمية المعمول بها في المنطقة العالمية للسياحة، وهي الانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية .
وبناء على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة في دورة انعقادها الثالث بتوريمو اينوس اسبانيا في الفترة من 17 – 28 ايلول 1979، فقد اجري هذا التعديل .
تعديل المادة (38)
اللغات الرسمية للمنظمة هي العربية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية .