قانون تعديل المادة 38 من القانون الاساسي لمنظمة السياحة العالمية رقم (76) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تعديل المادة 38 من القانون الاساسي لمنظمة السياحة العالمية رقم (76) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل المادة 38 من القانون الاساسي لمنظمة السياحة العالمية رقم (76) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-13 00:00:00

مادة 1
تعدل المادة (38) من القانون الاساسي لمنظمة السياحة العالمية التي اقرتها الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة في دورة انعقادها الثالثة في اسبانيا للفترة من 17 – 28 / 9 / 1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لأهمية ادخال اللغة العربية كلغة رسمية، اضافة الى اللغات الرسمية المعمول بها في المنطقة العالمية للسياحة، وهي الانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية .
وبناء على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للسياحة في دورة انعقادها الثالث بتوريمو اينوس اسبانيا في الفترة من 17 – 28 ايلول 1979، فقد اجري هذا التعديل .
تعديل المادة (38)
اللغات الرسمية للمنظمة هي العربية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية .