عنوان التشريع: قانون مصلحة توزيع الغاز
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-05-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون مصلحة باسم مصلحة توزيع الغاز ترتبط بديوان وزارة النفط عملا باحكام الفقرة /5/ من المادة الثالثة من قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961 .
مادة 2
تتولى المصلحة المذكورة عمليات تسويق وتوزيع الغاز السائل والغاز الطبيعي وإدارة المرافق المتعلقة بهما وتشغيلها وصيانتها .
مادة 3
يفك ارتباط مكتب توزيع الغاز السائل التابع لمصلحة توزيع المنتجات النفطية ويرتبط بالمصلحة المؤسسة بموجب هذا القانون .
مادة 4
تعتبر كافة موجودات مكتب الغاز السائل المنقولة والعقارات وجميع مرافق نقل أو توزيع الغاز الحكومية ملكا لمصلحة توزيع الغاز المؤسسة بموجب هذا القانون وجزءا من رأسمالها .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر مايس لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 963 في 20/6/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
جاء في المادة الثانية من قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961 بان تقوم وزارة النفط برسم السياسة النفطية وتنفيذها بما يكفل تنمية الثروة النفطية والغاز الطبيعي واستثمارها في مراحلها المختلفة وذلك ضمن سياسة الدولة الاقتصادية وحيث ان الحكومة قامت بإنجازها مشاريع استثمار الغاز الطبيعي في منطقتي الدبس والرميلة وأنها بصدد إنجاز مشروع استثماره من حقول كركوك والاستفادة منه كوقود للمعامل والمشاريع الصناعية في بغداد ولإنتاج الغاز السائل واستعماله في كافة أنحاء العراق ونظرا لاختلاف طبيعة مشتقات الغاز الطبيعي من المنتجات النفطية وتباين طرق الخزن والنقل والتسويق فان الضرورة تدعو إلى قيام جهة ذات اختصاص بإدارة وتشغيل وصيانة هذه المشاريع والقيام بتسويق غاز الوقود والغاز السائل وتقوم بمسؤولياتها كمصلحة ذات شخصية معنوية مستقلة وترتبط بديوان وزارة النفط .
وتحقيقا للأغراض المتقدم ذكرها فقد تم تشريع هذا القانون .