عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-05-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف عبارة أو بالالتزام بعد كلمة مباشرة الواردة في الفقرة /1/ من المادة الثانية من القانون .
مادة 2
ينشر هذا القانون وينفذ اعتبارا من تاريخ 1/4/1964 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايس لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والإرشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والتخطيط والوحدة
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
محمد ناصر
وزير التربية
نشر في الوقائع العراقية عدد 961 في 10/6/1964