عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-13 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما يأتي : –
1 – أ – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتأمين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة .
ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدماً .
مادة 2
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنوياً (70٪) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1 / 1 / 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة