عنوان التشريع: قانون ميزانية مديرية الاوقاف العامة لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-05-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
خمنت إيرادات مديرية الأوقاف العامة خلال السنة 1964 المالية بـ (931696) تسعمائة وواحد وثلاثين ألفا وتسعمائة وستة وتسعون دينارا كما ورد في الجدول ( آ ) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
يرصد ( – /953723) تسعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون دينارا لسد نفقات مديرية الأوقاف العامة خلال السنة 1964 المالية كما مشروح في الجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون .
مادة 3
يسد العجز البالغ ( – /22027) اثنان وعشرون ألفا وسبعة وعشرون دينارا من فضلة الموجود النقدي للصندوق المدور من السنة السابقة .
مادة 4
تجبى الواردات على وفق الأصول المرعية ويستوفى من إدارة الأوقاف النبوية والعتبات المقدسة (15%) من وارداتها من واردات العمارات المنشاة بموجب قوانين الإعمار (20%) من وارداتها الحقيقية لإطفاء قروضها .
مادة 5
لا يجوز نقل مبلغ من فصل إلى آخر إلا بقانون خاص.
مادة 6
لوزير الأوقاف ان ينقل مبالغ من مادة إلى أخرى داخل الفصل .
مادة 7
يتحتم ادارج جميع واردات الأوقاف ومصروفاتها في الحسابات ويحظر تلافى المصروفات من الواردات بدون إدراج المصروفات في الحسابات .
مادة 8
المبالغ التي يتبرع بها الأشخاص أو المؤسسات للقيام بعمل معين ولا يوجد محدود من قبول مديرية الأوقاف العامة لها تقبض وتقيد إيرادا في الحسابات وتدرج في فصل خاص بها وتصرف على العمل الذي خصصت له وزير الأوقاف صلاحية تزيد اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من تبرعات .
مادة 9
1 – يعتبر الجدول (ج) الملحق بهذا القانون ملاكا ثابتا لموظفي الإدارة في الإدارة في مديرية الأوقاف العامة ولا يجوز إجراء تغيير فيه إلا بقرار من وزير الأوقاف .
2 – يعتبر الجدول ( ج – آ ) الملحق بهذا القانون ملاكا ثابتا لموظفي المدارس الدينية الذين يتم تعيينهم وفق نظام توجيه الجهات ولا يجوز إجراء تغيير فيه إلا بقرار من وزير الأوقاف .
مادة 10
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/4/1964 .
مادة 11
على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 959 في 4/6/1964