قانون تصديق اتفاق التعاون التجاري و الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و الجمهورية الاسترالية رقم (73) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون التجاري و الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و الجمهورية الاسترالية رقم (73) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون التجاري و الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و الجمهورية الاسترالية رقم (73) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-10 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسترالية الموقع في كانبيرا بتاريخ 11 / آذار 1980 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسترالية في المجالات التجارية والاقتصادية والفنية . فقد تم التوقيع على اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسترالية في كانبيرا بتاريخ 11 / آذار 1980 .
ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون .
اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي والفني
بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسترالية
ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسترالية اقتناعاً منهما بأهمية تعزيز وتوسيع وتنويع التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة قد قررتا عقد هذا الاتفا وعينتا لهذا الغرض مندوبين مفوضين عنهم هما :
سيادة حسن علي وزير التجارة لحكومة الجمهورية العراقية .
سيادة جون دوكلاس انتوني وزير التجارة والموارد للحكومة الاسترالية .
اللذين بعد ان قدم كل منهما الى الآخر اوراقاً تفويضية فوجداها صحيحة ومطابقة للاصول، اتفقا على ما يلي : –
المادة الاولى
تتخذ الحكومتان الاجراءات المناسبة لتطوير وتوسيع التجارة ذات المنفعة المتبادل بالسلع والخدمات والتعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما .
المادة الثانية
1 – لغرض تطوير وتوسيع التجارة ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين :
أ – تعطى المواد المدرجة في القائمتين السلعيتين آ وب المرفقتين بهذا الاتفاق الاهمية المناسبة باعتبارهما تتضمنان المنتجات والسلع التي تهم المصدرين في البلدين .
ب – تشجع الحكومتان وتسهلان المفاوضات من اجل ابرام العقود التجارية التي يفضل ان تكون عقوداً طويلة الامد، بين المؤسسات والمنشآت التجارية ذات العلاقة بين البلدين .
جـ – تدرس الحكومتان وتتخذان كل ما كان ذلك مناسباً اجراءات تهدف لتوسيع التجارة المتبادلة، وخاصة الاجراءات التي تساعد على تسويق السلع العراقية في استراليا .
2 – يمكن تعديل القائمتين السلعيتين في أي وقت بالموافقة المتبادلة ومن خلال تبادل المذكرات بين الحكومتين .
المادة الثالثة
1 – لغرض زيادة التقدم باتجاه تنفيذ الاهداف المرسومة في المادة الاولى من هذا الاتفاق، تتخذ الحكومتان الاجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل تطوير التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات والمنشآت التجارية ذات العلاقة بين البلدين .
2 – تشجع الحكومتان المؤسسات والمنشآت التجارية المعنية في بلديهما على ابرام العقود الخاصة بمشاريع التنمية والتعاون الفني في الجمهورية العراقية .
المادة الرابعة
1 – تدرس الحكومتان امكانات تطوير التعاون الاقتصادي والفني بما في ذلك التعاون الخاص بالنشاطات المتعلقة بالاستشاريين الفنيين والمقاولين الانشائيين وبهذا الخصوص تعطى الحقول التالية اهتماماً خاصاً :
آ – الزراعة والغابات والثروة السمكية والحيوانية .
ب – الصناعة .
جـ – مشاريع الري وحفظ المياه .
د – توليد الطاقة الكهربائية .
هـ – الهندسة والانشاءات العامة .
و – البنى الارتكازية للنقل .
2 – تتعهد كل من الحكومتين بأن تسهل في قطرها تطوير نشاطات المؤسسات والمنشآت التجارية المعنية في القطر الآخر في الحقول المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

المحتوى 2
المادة الخامسة
1 – تبذل الحكومتان اقصى مساعيهما لتطوير التعاون الفني بما في ذلك نقل التكنولوجيا الحديثة بين المؤسسات والمنشآت التجارية ذات العلاقة .
2 – يجوز تنفيذ التعاون الفني بالاشكال التالية : –
آ – تبادل الزيارات بين الاختصاصيين، وعرض الخبرات الفنية من خلال عقد الندوات والحلقات او ما شابهها كل ما كان ذلك مناسباً .
ب – دراسة الاختصاصيين العراقيين في الجامعات والمعاهد الاسترالية والمرافق التدريبية الاخرى .
جـ – تدريب العراقيين في الزراعة والمكننة الزراعية وتربية المواشي والري وكذلك في الصناعات الهندسية وخاصة الصناعات التي تقوم بمعاملة او استخدام الالومنيوم .
د – تقديم الخبرة الفنية الاسترالية في تأسيس معاهد فنية في العراق خاصة بالزراعة والصناعة والاستشارات الهندسية في التصميم والانشاءات .
هـ – تبادل المعلومات الفنية والعلمية .
و – اية اشكال اخرى للتعاون الفني تتفق عليها الحكومتان .
المادة السادسة
تقوم الحكومة الاسترالية بجلب انتباه المؤسسات والمنشآت التجارية الاسترالية ذات العلاقة الى رغبة الحكومة العراقية في ان تراعي في جميع العطاءات المقدمة والعقود المبرمة للاعتبارات التالية :
آ – الجودة العالية للمواصفات الفنية .
ب – كل السرعة الممكنة في تقديم العطاءات وابرام العقود وتنفيذ المشاريع .
جـ – تنفيذ المشاريع وفق اسس المشروع الكامل كلما كان ذلك ممكناً .
د – تنافسية الاسعار .
هـ – توفير الادوات الاحتياطية والمعدات والمواد والخدمات الضرورية لمتابعة العقود المبرمة بموجب هذا الاتفاق بأسعار تنافسية .
المادة السابعة
تمنح الحكومتان كل منهما الاخرى معاملة اكثر الامم حظوة في جميع ما يتعلق بالرسوم الكمركية والتكاليف الاخرى مهما كانت والتي تفرض على او فيما يتعلق بالاستيرادات او الصادرات وكذلك بالنسبة للشكليات والتعليمات والاجراءات ذات العلاقة .
آ – المنافع والامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل اية من الحكومتين الى البلدان المجاورة لتسهيل تجارة الحدود .
ب – التفضيلات الكمركية او الامتيازات او التسهيلات الاخرى التي تمنحها اية من الحكومتين استناداً الى أي اتفاق او ترتيب بشكل او يؤدي الى تأسيس منطقة تجارة حرة او اتحاد كمركي .
جـ – المنافع والامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل الجمهورية العراقية الى الاقطار العربية .
د – التفضيلات او الامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل الحكومة الاسترالية الى : –
1 – الاقاليم التي تديرها استراليا والتي لا تشكل جزء من الاقليم الرئيس لاستراليا .
2 – الاقطار التي كانت في السابق تدار من قبل استراليا ولا تشكل جزء من الاقليم الرئيسي لاستراليا .
3 – الاقطار التي هي مؤهلة او كانت مؤهلة او قد تصبح مؤهلة للتفضيلات او الامتيازات بموجب ترتيبات ضمن رابطة دول الكومونويلث .
هـ – التدابير التي قد تتخذها اية من الحكومتين لغرض :
1 – المحافظة على امنها الوطني او الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية .
2 – مواجهة التزاماتها او ممارسة حقوقها بمقتضى اتفاقات وترتيبات دولية (بما في ذلك اتفاقات السلع) .
المادة الثامنة
1 – تشجع الحكومتان المشاركة في المعارض الدولية التي تقام في بلديهما واقامة المعارض والمراكز التجارية الدائمة او المؤقتة وتقديم جميع التسهيلات الضرورية لاستيراد النماذج للاغراض الدعائية والسلع والمواد لأغراض العرض والادوات والآلات اللازمة لاقامة تلك المعارض والحاويات الخاصة بها، وفاً للقوانين والانظمة المرعية في بلديهما .
2 – تسمح كل من الحكومتين بادخال جميع البضائع والمواد من بلد الطرف الآخر اللازمة لاقامة المعارض التجارية او المتخصصة او لأغراض الدعاية التجارية معفاة من الرسوم الكمركية والتكاليف ذات العلاقة الاخرى ويكون ادخال السلع والمواد المشار اليها فيما تقدم على اساس الاستيراد المؤقت واعادة تصديرها ما لم تتفق الحكومتان على اتباع اجراء آخر .
المادة التاسعة
يتم ابرام العقود والدخول في الترتيبات التجارية ما بين المنشآت والمؤسسات المعنية ضمن اطار القوانين والانظمة والمستلزمات الاخرى في كل بلد .
المادة العاشرة
تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن التجارة والصفات الاخرى المنفذة ضمن اطار هذه الاتفاقية بأية عملة قابلة للتحويل يقبل بها الطرفان وفقاً لنصوص العقود ذات العلاقة وطبقاً لقوانين وتعليمات ومتطلبات التحويل الخارجي في كل بلد .
المادة الحادية عشرة
1 – لغرض تطوير اهداف هذا الاتفاق تشكل لجنة حكومية مشتركة من ممثلين يعينون من قبل الحكومتين .
2 – تجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب اية من الحكومتين ويتم الاتفاق على الموعد فيما بينهما في كل مناسبة . وتعقد اجتماعات اللجنة في العراق واستراليا بالتناوب .
3 – تقوم اللجنة المشتركة بما يلي : –
آ – استعراض ومراقبة تنفيذ احكام هذا الاتفاق .
ب – القيام بدراسة وسائل تسهيل ابرام العقود التجارية وتنفيذها كل ما كان ذلك مناسباً .
جـ – النظر في المقترحات الخاصة بتعديل قائمتي السلع (آ وب) الملحقتين بهذا الاتفاق .
د – النظر في الاجراءات المقترحة لتوسيع التعاون الاقتصادي والفني ما بين المؤسسات والمنشآت التجارية المختصة .
هـ – تشجيع وتسهيل تبادل الآراء والمعلومات في المجال التقني .
و – استعراض التقدم المتحقق في مجال تطوير التعاون الفني والقيام حسب ما هو مناسب . بمناقشة اية ترتيبات للمشاركة في الكلف المالية لهذا التعاون الفني بين المؤسسات والمنشآت التجارية المختصة في كل بلد .
ز – اعداد البرامج السنوية للتعاون الفني كل ما كان ذلك مناسباً .
4 – للجنة المشتركة ان تتقدم الى حكومتي البلدين بالتوصيات الخاصة بالقضايا المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة .
المادة الثانية عشرة
للجنة المشتركة ان تعمل على ايجاد الحلول المقبولة للطرفين للمشاكل والخلافات الناجمة عن العقود والترتيبات التجارية المبرمة ضمن اطار هذا الاتفاق دون ان يمنع ذلك من تطبيق الاحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في العقود ذات العلاقة .

المحتوى 3
المادة الثالثة عشرة
1 – يصدق هذا الاتفاق من قبل السلطات المختصة لدى الطرفين طبقاً للاجراءات الدستورية لكل منهما .
2 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات المؤيدة لمصادقة حكومتي الطرفين عليه .
المادة الرابعة عشرة
يعدل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق الحكومتين .
المادة الخامسة عشرة
تكون مدة نفاذ هذا الاتفاق خمس سنوات، تجدد تلقائياً لمدد مماثلة، الا اذا اشعر احد الطرفين تحريرياً وبالطرق الدبلوماسية الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به على ان يتم ذلك قبل ستة اشهر، في الاقل، من تاريخ انتهاء مدة نفاذه .
المادة السادسة عشرة
في حالة انتهاء العمل في هذا الاتفاق تبقى احكامه سارية المفعول فيما يخص الالتزامات الغير منفذة بموجب العقود التجارية المبرمة خلال فترة نفاذه .
وقع في كانبيرا في اليوم الحادي عشر من شهر آذار سنة الف وتسعمائة وثمانين بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والانكليزية ويكون لكل منهما القوة القانونية ذاتها .
عن الحكومة الاسترالية عن حكومة
جون دوكلاس انتوني الجمهورية العراقية
وزير التجارة والموارد حسن علي
وزير التجارية

القائمة – آ –
الصادرات العراقية الى استراليا
النفط
التمور
الدبس
الكبريت
الاسمدة الكيمياوية
المنسوجات
البطانيات (اكرليك)
الجرارات

القائمة – ب –
الصادرات الاسترالية الى العراق
المكائن والآلات الزراعية .
اجهزة الملاحة الجوية .
الالومينا .
اجراء وادوات احتياطية للسيارات .
مشروبات (بيرة . . . . الخ) .
مواد كيمياوية وصيدلانية .
معدات للانشاءات .
منتجات الالبان (الجبن والدهن ومسحوق الحليب . . . . الخ) .
معدات السلامة الصناعية .
معدات الري .
حديد وصلب .
ابقار حية .
اغنام حية .
لحوم .
اجهزة طبية وعلمية واجهزة للمستشفيات .
فلزات ومعادن .
مكائن مكتبية واجزاء مكتبية .
ورق .
بذور مراعي .
مواد غذائية مصنعة .
سكر .
الشحم الحيواني .
الحنطة والشعير والحبوب الاخرى .
الصوف .