عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل رقم 53 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-05-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى البيان الصادر رقم ( 1 ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية واقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
تحذف المادة التاسعة من قانون ذيل قانون العمل رقم /53/ لسنة 963 ويحل محلها ما يأتي :
المادة التاسعة : تنعقد اللجنة بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بالاتفاق أو الأكثرية وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر مايس لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الصاحب العلوان
وزير الإصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الأشغال والإسكان
مصلح النقشبندي
وزير الأوقاف
شامل السامرائي
وزير الصحة
محمد ناصر
وزير التربية
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 954 في 20/5/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
ظهر في التطبيقات العملية ان تشكيل اللجنة بالشكل المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون ذيل قانون العمل رقم /53/ لسنة 1963 يؤدي إلى عرقلة سير عمل اللجنة ويلحق أضرارا بأرباب العمل والعمال في الوقت الذي يحدد فيه القانون المذكور وجوب اجتماع اللجنة الابتدائية وإصدار قراراتها بصورة مستعجلة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها الطلبات ، كما وجد ان القانون لم يتطرق إلى إصدار قرارات اللجنة بالاتفاق ونص على إصدار قراراتها بالأكثرية فقط في حين ان اللجنة يجوز لها ان تصدر قراراتها بالاتفاق أو بالأكثرية عند اختلاف الرأي وبحسب الأحوال .
ولأجله اقتضى وضع هذا التشريع .