قانون تصديق اتفاقية سياحية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (72) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية سياحية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (72) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية سياحية بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية رقم (72) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-10 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية السياحية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة في بغداد بتاريخ 3 / 3 / 1980 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تعزيراً للروابط الاخوية والقومية بين الجمهورية العراقية المملكة الاردنية الهاشمية وتنمية اواصر التعاون في المجالات السياحية المختلفة بين الطرفين وانطلاقاً من ضرورة تحقيق التكامل السياحي بينهما .
فقد تم التوقيع على الاتفاقية السياحية بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية في بغداد بتاريخ 3 / 3 / 1980 .
ولأجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية سياحية
بين
الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
رغبة منهما في تعميق الروابط الاخوية بين البلدين، وتقديراً منهما للمصالح الحيوية المشتركة بينهما، وما تقتضيه هذه المصالح من ضرورة وضع اسس ثابتة للتعاون في الحقل السياحي .
وتأكيداً لرغبتهما باقامة روابط التعاون والتنسيق في المجالات السياحية المختلفة .
وايماناً منهما بدور السياحة في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني وانطلاقاً من ضرورة تحقيق التكامل السياحي بين البلدين فقد اتفقتا على ما يلي : –
– المادة الاولى –
يوافق الطرفان على اتخاذ كافة الاجراءت لتنشيط السياحة وتوسيع مجال التعاون والتبادل السياحي بين البلدين بما يكفل التكامل المنشود .
– المادة الثانية –
تحقيقاً للتعاون المشترك بين القطرين في هذا المجال فقد تم الاتفاق على ان يعمل الطرفان بما يلي : –
1 – تقديم تسهيلات على نطاق واسع تجاه اجراءات السفر والعمل على توحيد تلك الاجراءات وتسهيلها .
2 – تشجيع وتسهيل تبادل المجموعات السياحية لأبناء الشعب الواحد في القطرين .
3 – تبادل الخبرات والمعلومات المتوفرة في القطرين في مجالات التخطيط والتسويق السياحي والصناعة الفندقية والتدريب المهني والترويج والدورات السياحية وغيرها .
4 – توحيد القوانين والانظمة السياحية .
5 – تطوير المواقع السياحية في القطرين ووضع المشاريع والبرامج السياحية المشتركة لاجتذاب السياح اليهما .
6 – اعداد برامج دعائية سياحية مشتركة للقطرين وتبادلهما .
7 – الاشتراك في المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية والتنسيق التام بينهما .
9 – اعداد برامج مشتركة لدعوة رجال السياحة والاعلام السياحي لتبادل الزيارات .
– المادة الثالثة –
اتفق الطرفان على تنمية التعاون السياحي بينهما عن طريق تبادل رحلات المجموعات السياحية وفق برنامج مشترك وبأسعار خاصة وبالاتفاق بين الهيئات السياحية المعتمدة في كلا القطرين .
– المادة الرابعة –
يعمل الطرفان على التنسيق بين مؤسستي الطيران الوطنية في القطرين وكذلك التعاون مع شركات الطيران العالمية العاملة فيهما للاستفادة منها في مجال الاعلام والدعاية والترويج والتسويق السياحي في الخارج .
– المادة الخامسة –
تشجيع تبادل فرق الفنون الشعبية وبرامج المهرجانات السياحية والاستفادة من خبرات المختصين في هذه الميادين ضمن اطار الاتفاق الثقافي المعمول به بين البلدين .
– المادة السادسة –
العمل على تقديم التسهيلات اللازمة للنقل السياحي بين القطرين ووضع تفاصيل التنظيم الخاص لذلك .
– المادة السابعة –
لتحقيق غايات هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ تؤلف لجنة مشتركة من مسؤولي السياحة في القطرين، تعهد اليها مهمة دراسة الاجراءات الكفيلة بذلك على النحو التالي :
1 – تجتمع اللجنة مرة في السنة على الاقل، ولها ان تعقد اجتماعات بصورة دورية في كل من القطرين بالتناوب ويترأس الاجتماع رئيس وفد القطر المضيف .
2 – تقوم اللجنة في الاجتماع الاول بوضع مخطط العمل العام والمواضيع التي سيجري بحثها ما يقرر رئيسا الوفدين المواد التي ستدرج في جدول الاعمال قبل شهر واحد على الاقل من اجتماع اللجنة .
3 – ترفع القرارات والاقتراحات والتوصيات التي تتبناها اللجنة الى حكومة كل من القطرين للموافقة عليها ويجري تنفيذها بعد الموافقة النهائية .
4 – يعلم رئيسا الوفدين في اللجنة المشتركة كل منهم الآخر بكافة الاجراءات التي اتخذت لتنفيذ قرارات اللجنة الموافق عليها من قبل الحكومتين .
– المادة الثامنة –
يجرى التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الجانبين وفق الاصول الدستورية المرعية في كل منهما وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الخاصة بالتصديق عليها من كليهما .
– المادة التاسعة –
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذها وتتجدد تلقائياً لنفس المدة مرة بعد اخرى .
– المادة العاشرة –
يجوز تعديل احكام هذه الاتفاقية باشعار تحريري يتقدم به احد الجانبين ويوافق عليه الجانب الآخر .
ويسري على التعديل بالنسبة للتصديق والتنفيذ ما يسري على الاتفاقية ذاتها .
– المادة الحادية عشرة –
لكل من الجانبين انهاء هذه الاتفاقية باشعار خطي يتقدم به الى الجان الاخر بالطرق الدبلوماسية قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدة نفاذها .
كتب في بغداد بتاريخ 3 / 3 / 1980 بنسختين اصليتين باللغة العربية يحتفظ كل من الجانبين بواحدة منهما ويكون لهما قوة قانونية واحدة .
عن حكومة عن حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية العراقية
علي السحيمات عبد الحسين مسلم حسن
وزير النقل رئيس المؤسسة العامة
للسياحة