قانون تعديل قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957

      التعليقات على قانون تعديل قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-17 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر التجـارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدقنا القانون الآتـــي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 :
ويجــوز لوزير التجارة اعفاء المكتتبين جميعاً بالنسبة لعدد معين من الأسهم لا تتجاوز قيمة الخمسين ديناراً من التوزيع غرامة.

مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (آ) من المادة التاسعة والثمانين من القانون :
” علــى أنه إذا جاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة فيجوز بموافقة وزير التجارة بناء على طلب المؤسسين زيادة رأس المال في حدود الإكتتابات الفائضة على أن يتم ذلك قبل عقد الهيئة العامة التأسيسية المنصوص عليها في المادة الستين من هذا القانون ”

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الإكتتابات التي لم توزع بعد.

مادة 4
على وزير التجارة تنفيذ أحكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع عشـر مـن شـهر شعبـان ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـابـع عشــر من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي فؤاد عـارف وزير دولــة
حسن الطالباني وزير المواصلات هاشم جواد وزير الخارجـية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعـة عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 308 في 21-2-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
لاحظـت حكومة الثورة أن التطبيق الإلزامي لمبدأ التوزيع غرامة الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من قانون الشركات التجارية رقــم 31 لسنة 1957 سيؤدي الى إلحاق الغبن بصغار المستثمرين وبالتالي الى حرمانهم من توظيف ما ادخروه في الشركات وبالأخص في شركات المساهمة ولما كانت خطة الحكومة ترمي الى تشجيع صغار المدخرين على استثمار أموالهم في الشركات مع الإحتفاظ بمبدأ التوزيع غرامة وذلك لفسح المجال لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة للقيام بدورهم في تكوين الشركات لذلك فقد اقتضى تعديل الفقرة المذكورة بشكل يتيح لصغار المكتتبين الحصول على جميع اكتتاباتهم على أن يكون نفس العدد من الأسهم مضموناً للمكتتبين الآخرين أيضاً .

إن موضوع زيادة الاكتتاب عن مقدار الأسهم المعروضة للإكتتاب قد عولج بطرق مختلفة فيرى البعض الأخذ بمبدأ الأسبقية بالإكتتاب من حيث التاريخ والبعض الآخر ومن بينهم المشرع العراقي يرى الأخذ بمبدأ التوزيع غرامة على إطلاقه.
وبالرغم من النقد الذي يمكن أن يوجه الى هذا الأخير من جهة أن المكتتب عند اكتتابه بعدد معين من الأسهم يكون قد أوضح نيته في الاشتراك بهذا العدد دونما زيادة أو نقصان إلاّ أنه يعتبر من الناحية الاقتصادية أقل ضرراً من المبدأ الأول . ولما كان المشرع العراقي قد قبل مبدأ التوزيع غرامة بسبب ‘إلزامه ابقاء باب الإكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقلّ في جميع الأحوال عن خمسة أيام كما قضت بذلك الفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسون فلا بدّ من تخفيف المضار التي قد تنتج عنه بالنسبة لصغار المكتتبين لذلك فقد أعطيت الصلاحية لوزير التجارة لدراسة كل حالة على حدة وتقرير عدد معين من الأسهم التي يرى أن يستثنى من التوزيع غرامة بالنسبة لجميع المكتتبين على أن لا تزيد قيمة هذا العدد من الأسهم على الخمسين ديناراً . هذا ما يتعلق بالمادة الأولى من التعديل .

أمــا المادة الثانية فقد جاءت صدى للتجاوب الذي لمسته الحكومة في إقبال أبناء الشعب على المساهمة في الشركات لا سيما الصناعية منها وقد انعكس هذا الإقبال بشكل تجاوز فيه الإكتتاب مجموع رأس المال الاسمي ودعماً لمثل هذه الشركات التي تساهم مساهمة فعالة في الإنعاش الاقتصادي بصورة عامة فقد وجد من الضروري السماح بزيادة رأس مال الشركة في حدود الاكتتاب الفائضة لغرض استيعاب الطلب الزائد على المساهمة في الشركة على أن هذا الجواز الاستثنائي يجب أن يتم بموافقة وزير التجارة بناء على طلب المؤسسين وذلك قبل أن تباشر الشركة أعمالها بصورة فعلية.